أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 89

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.

(306)
الطعن رقم 1623 لسنة 59 القضائية

(1) قضاة "رد القضاة". حكم. "إصداره".
إعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. مناطه. القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل. القضاء برفض الطلب يستتبع الحكم بالغرامة.
(2) دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة. وجوب أن يكون خلواً من أي تحفظات أو شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بآثارها.
1- النص في المادة 159 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد..... على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه وبمصادرة الكفالة....... وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة" يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثراً لازماً يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل، أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 10786 لسنة 1987 المنصورة الابتدائية بطلب رد المطعون ضده قاضي التنفيذ بمحكمة منية النصر عن نظر الدعوى رقم 190 لسنة 1987 مدني منية النصر........ المرفوعة منها استشكالاً في الحكم رقم 633 لسنة 1985 مدني مستأنف المنصورة تأسيساً على أن إصداره قراراً بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل الجلسة المحددة لنظر الإشكال يشف عن ميله للحكم ضدها فضلاً عن أنه قد نما إلى علمها أن بينه وبين الخصم المستشكل ضده مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى قررت الطاعنة بتنازلها عن طلب الرد، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 1988 قضت المحكمة برفض الدعوى وتغريم الطاعنة مائتي جنيه مع مصادرة الكفالة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 326 لسنة 40 ق طالبة إلغاءه والقضاء مجدداً بإثبات تنازلها عن طلب الرد، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان تلك تقول إنه في حالة التنازل عن طلب الرد يعفى طالب الرد من الغرامة ويتعين إجابته لطلبه وفقاً لما تقضي به المادة 159 من قانون المرافعات وإذ تمسكت في صحيفة استئنافها بتنازلها عن طلب الرد وطلب إثبات هذا التنازل، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلبها وأيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 159 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد........ على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة...... وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة" يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثراً لازماً يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل، أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استظهر - وبغير نعي من الطاعنة - أن تنازلها عن طلب الرد جاء مقترناً بشرط ينبئ عن تمسكها بصحة الخصومة والآثار المترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا التنازل وقضى بالغرامة أثراً لقضائه برفض طلب الرد يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.