أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 346

جلسة 14 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد النعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي - نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(73)
الطعن رقم 1006 لسنة 57 القضائية

(1، 2) إفلاس "تدخل النيابة في دعاوي الإفلاس". نيابة عامة. بطلان. حكم. نظام عام. نقض. استئناف. دعوى.
(1) دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. م 196 ق التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات.
(2) ثبوت خلو ملف الحكم الاستئنافي مما يفيد تدخل النيابة في الدعوى أو إبداء الرأي فيها رغم إخبارها برفع الدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها. أثره. بطلان الحكم.
1 - مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوي الإفلاس بحسبانها من الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة في الدعوى أو إبداء الرأي فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الرابع عشر بصفته الممثل القانوني لمعرض سيارات...... وآخرين الدعاوي أرقام 667 لسنة 1984، 760 لسنة 1984، 62 لسنة 1985، 181 لسنة 1985 إفلاس جنوب القاهرة بطلب الحكم بشهر إفلاسه لتوقفه عن سداد المبالغ المبينة بصحف تلك الدعاوي بموجب كمبيالات استحقت السداد وتحرر عنها بروتستات عدم الدفع، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الدعاوي لبعضها أجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف المطعون ضده الرابع عشرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1624 لسنة 102 ق، وبتاريخ 21/ 1/ 1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة في الدعوى، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوي الإفلاس بحسبانها من الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة في الدعوى أو إبداء الرأي فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.