أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 115

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.

(310)
الطعن رقم 271 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
- محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(2) حكم. أحوال شخصية. تركه "تصفية التركات". وصية. استئناف.
أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. أثره. عدم خضوع استئناف الحكم الصادر فيها لمواعيد المادة 307 من اللائحة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تبينه من وقائعها دون تقيد بتكييف الخصوم، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
2- أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدني في باب الحقوق العينية ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التي تجري عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى بأنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 15923 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت تعيين الدكتور/........ المحامي مصفياً لتركة المتوفاة ".........." ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها فيها. وقالتا بياناً لدعواهما أن الموصية المذكورة توفيت بتاريخ 6/ 12/ 1984 عن وارثها الوحيد - الطاعن - وتركت وصية مغلقة أودعتها مأمورية توثيق مصر الجديدة في 23/ 9/ 1979 أوصت فيها بثلث تركتها لبنات شقيقتها وهن - المطعون عليهما وشقيقتهما........ المتوفاة بعد وفاة الموصية - وعينت الدكتور/............ المحامي مصفياً لتركتها ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها، ومن ثم فقد أقامتا الدعوى طبقاً للمادة 878 من القانون المدني، وبتاريخ 26/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بإقرار تعيين المذكور مصفياً لتركة/....... الواردة بوصيتها التي أودعتها حال حياتها مأمورية الشهر العقاري بمصر الجديدة في 23/ 9/ 1979. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6296 سنة 104 ق، وبتاريخ 22/ 11/ 1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ كيف الدعوى بأن موضوعها تعيين مصف لتركة المتوفاة ومنفذ للوصية المتعلقة بها وتصرف في بعض عناصر التركة مضافاً إلى ما بعد الموت وأنها بهذه المثابة تستلزم - فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى - بحث مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتعد من دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بها المحاكم الشرعية ثم أنزل عليها نص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، في حين أن الدعوى رفعت بطلب الحكم بتثبيت تعيين من اختارته المتوفاة مصفياً للتركة ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها طبقاً للمادة 878 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون تقيد بتكييف الخصوم، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقامتها المطعون عليهما بطلب اقتصر على الحكم بتثبيت تعيين الدكتور/....... المحامي مصفياً لتركة المرحومة/......... ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها استناداً إلى نص المادة 878 من القانون المدني وهو ما لا يتسع لبحث صحة الوصية وتوافر شروط انعقادها وشروط نفاذها في حث الورثة، إذ أن أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها - وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعبير من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدني في باب الحقوق العينية ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التي تجري عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى بأنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.