أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 170

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.

(319)
الطعن رقم 12 لسنة 57 القضائية

إفلاس "تدخل النيابة في دعاوى الإفلاس". نظام عام. بطلان. نيابة عامة.
دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. م 196 ق التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات.
النص في المادة 196 من قانون التجارة على أن "الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طالب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها" وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يحب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2 - ........." وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى......." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى، ويكون للنيابة العامة أن تثيره، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 39 لسنة 1984 إفلاس الجيزة للحكم بإشهار إفلاسها والشركاء المتضامنين فيها، وقالت بياناً لذلك إنها تداين الشركة الطاعنة بمبالغ كبيرة بموجب سندات إذنيه عديدة استحق منها السندات الإذنية المؤرخة 30/ 9/ 1981 والتي تستحق في اليوم العشرين من كل شهر اعتباراً من 20/ 4/ 1983 وحتى 20/ 11/ 1983 وقيمة كل منها 3240 دولاراً وتحرر عن كل من السندين الأول والثاني بروتستو عدم الدفع وإذ كانت الطاعنة تاجرة وقد توقفت عن دفع ديونها التجارية الحالة الأداء فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 23/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة والشركة المتضامنين فيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 793 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 11/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة العامة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة سديد ذلك أن النص في المادة 196 من قانون التجارة على أن "الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها" وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يحب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2 - ........." وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى......." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى، ويكون للنيابة العامة أن تثيره، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن