أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 714

جلسة 26 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد - نائب رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي، أحمد فرحات ودرويش أغا.

(141)
الطعن رقم 2049 لسنة 61 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
التزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى المكون من أكثر من ثلاث وحدات الذي يقيمه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. التزام تخييري معقود للمستأجر. إسقاط حقه في التخيير. وجوب إخلائه من العين المؤجرة.
(2) حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
إقامة الطاعن دعواه بطلب تمكينه من شقة بالمبنى الذي أقامته المطعون ضدها استناداً لنص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب تأسيساً على أن نص المادة المذكورة لا يعطي المؤجر سوى حق طلب الإخلاء. لا خطأ.
1- النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن التزام المستأجر الناشئ عن هذا النص هو التزام تخييري بين محلين الأول هو إخلاء العين المؤجرة له والالتزام الثاني هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الذي أقامه المستأجر والخيار بين تنفيذ أي من هذين الالتزامين معقود للمستأجر وهو المدين في الالتزام ومتى كان مصدر الخيار هو نص القانون الذي جعل الخيار للمدين فإنه لا يجوز للدائن وهو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الالتزامين دون الآخر وذلك وفقاً للأحكام العامة في القانون المدني, وأنه إذا أسقط المستأجر حق الخيار المذكور ينقلب الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة.
2 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه وفق الثابت بالأوراق بطلب واحد هو تمكينه من شقة بالمبنى الذي أقامته المستأجرة - المطعون ضدها - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 7978 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من العين المبينة بالصحيفة بملك المطعون ضدها وتحرير عقد إيجار لصالح كريمته على سند من أن المطعون ضدها مستأجرة لشقة بملكه وإذ أنشأت بعد تاريخ استئجارها مبنى به أكثر من ثلاث وحدات سكنية وأنه أنذرها بتاريخ 7/ 5/ 1988 بإخلاء العين استئجارها أو تمكينه من إحدى الوحدات بالعقار المملوك لها وفقاً لحكم المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ لم تستجب فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإخلاء المطعون ضدها من العين التي تستأجرها بملك الطاعن أو توفير مكان ملائم لابنته أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالعقار ملكها الذي أقامته بما لا يجاوز مثلي أجرة الشقة استئجارها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 9042 لسنة 107 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 27/ 2/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى أنها رفعت بطلب تمكين الطاعن من شقة بالعقار المملوك للمستأجرة الطعون ضدها عملاً بنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي لا يعطي المؤجر سوي حق طلب الإخلاء فقط في حين أن صياغة النص المذكور لا يستفاد منها ذلك وإنما تعطي حق الأولوية للمؤجر في استئجار أي من وحدات العقار المملوك للمستأجر الذي يقيم مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات وأن عزوف المطعون ضدها عن استعمال حقها في الخيار بعد إنذارها بالإخلاء أو تمكين الطاعن من إحدى الشقق بالعقار المملوك لها يجعل الخيار للمؤجر ويكون له حق طلب استئجار شقة بملك المستأجرة المطعون ضدها فضلاً عن أن صحيفة الدعوى وما قدم من مذكرات فيها تضمنت طلب الإخلاء أو بتمكين بالمخالفة لما استخلصه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن التزام المستأجر الناشئ عن هذا النص هو التزام تخييري بين محلين الأول هو إخلاء العين المؤجرة له والالتزام الثاني هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الذي أقامه المستأجر والخيار بين تنفيذ أي من هذين الالتزامين معقود للمستأجر وهو المدين في التزام ومتى كان مصدر الخيار هو نص القانون الذي جعل الخيار للمدين فإنه لا يجوز للدائن وهو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الالتزامين دون الآخر وذلك وفقاً للأحكام العامة في القانون المدني. وأنه إذا أسقط المستأجر حق الخيار المذكور ينقلب الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة - لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه وفق الثابت بالأوراق بطلب واحد هو تمكينه من شقة بالمبني الذي أقامته المستأجرة - المطعون ضدها - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن.