أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 197

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1993

برياسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

(323)
الطعن رقم 1281 لسنة 52 القضائية

- نقض "أسباب الطعن". بطلان. التماس إعادة النظر.
البطلان الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض. شرطه. م 248 مرافعات. النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً لذاته. وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعات.
إذ كان من أسباب الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات وقوع البطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إلا أنه يجب أن يكون هذا البطلان مما يمكن الاستدلال عليه من أوراق الدعوى دون حاجة لإجراء تحقيق، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون بأسباب الطعن من أن المطعون عليه الأول هو الذي اصطنع صحيفتي التعجيل من الانقطاع والتجديد من الشطب ونسبهما زوراً إليهم، واستحضر محامياً قرر بحضوره نيابة عن محاميهم الذي وكلوه وقدم مذكرة نسبها إليهم مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه في غيبتهم - إنما هو في حقيقته نعي بتزوير الأوراق التي بنى الحكم عليها قضاءه لا تكشف الأوراق عن صحته ويحتاج تحقيقاً لذاته مما يصلح - إن صح - أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 185 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورث المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة ومورث الطاعنين الخمسة الأول وباقي الطاعنين طالباً الحكم على المدعى عليه الأول - في مواجهة الباقين - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 6/ 1979 والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور باعه المدعى عليه الأول أطياناً مساحتها 23 ط - 2 ف لقاء ثمن مقداره 6000 جنيه ولم يسلمه المستندات اللازمة لنقل ملكيتها إليه فأقام الدعوى، وبتاريخ 16/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد والتسليم. استأنف كل من مورث الطاعنين الخمسة الأول وباقي الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3472 سنة 97 ق، وبتاريخ 21/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بانقطاع السير في الخصومة بوفاة المستأنف والمستأنف عليه الأولين، عجل ورثة المستأنف الأول وباقي المستأنفين السير في الخصومة، إلى جلسة 3/ 10/ 1981 حيث قررت فيها المحكمة شطب الاستئناف فجددوا السير فيه إلى جلسة تالية، دفع المستأنف عليه الأخير - المطعون عليه الأول - باعتباره كأن لم يكن وبتاريخ 23/ 2/ 1982 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من انقضاء أكثر من ستين يوماً قبل إعلان المستأنف عليهم بصحيفة التجديد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه ولئن كان من أسباب الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إلا أنه يجب أن يكون هذا البطلان مما يمكن الاستدلال عليه من أوراق الدعوى دون حاجة لإجراء تحقيق، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون بأسباب الطعن من أن المطعون عليه الأول هو الذي اصطنع صحيفتي التعجيل من الانقطاع والتجديد من الشطب ونسبهما زوراً إليهم، واستحضر محامياً قرر بحضوره نيابة عن محاميهم الذي وكلوه وقدم مذكرة نسبها إليهم مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه في غيبتهم - إنما هو في حقيقته نعي بتزوير الأوراق التي بنى الحكم عليها قضاءه لا تكشف الأوراق عن صحته ويحتاج تحقيقاً لذاته مما يصلح - إن صح - أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات ويضحى الطعن عليه بطريق النقض غير مقبول