أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 405

جلسة 21 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي - نواب رئيس المحكمة، وعلي بدوي.

(84)
الطعن رقم 812 لسنة 57 القضائية

(1) نقض. "النعي المجهل".
عدم بيان وجه العوار الذي لحق بصحيفة الطعن. نعي مجهل. غير مقبول.
(2) ضرائب "الطعن الضريبي" "قرار لجنة الطعن".
تعديل ربط الضريبة بعد صدور قرار لجنة الطعن وفقاً لهذا القرار. لازمه. عدم وجوب تحديد مقدار الضريبة في قرار اللجنة. م 159 ق 157 لسنة 1981. النص على أداء الضريبة على أساس مقدارها المحدد في قرار اللجنة. مفاده. وجوب أداء الضريبة على أساس مقدارها الذي يدل عليه مقدار الأرباح التي قدرتها اللجنة. م 160/ 2 ق 157 لسنة 1981.
(3) نقض "أسباب الطعن".
عدم تحديد ماهية أوجه الدفاع ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.
1 - الدفع المبدي من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لأنها مودعة من الأستاذ/ ......... المحامي في حين أن الموقع على تلك الصحيفة يدعى/ ......... نيابة عنه، غير مقبول ذلك أن المطعون ضدها لم تبين وجه العوار الذي لحق بصحيفة الطعن من جراء اختلاف اسم مقدم صحيفة الطعن عن اسم الموقع عليها وبالتالي يكون الدفع مجهلاً وغير مقبول.
2 - النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون..... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار" يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر في حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح، وبعد صدور قرار اللجنة يعدل ربط الضريبة وفقاً لهذا القرار، بما لازمه أن مقدار الضريبة لا يجب تحديده في قرار اللجنة، أما النص في المادة 160/ 2 من ذات القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد في قرار لجنة الطعن، فإن مفاده أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذي يدل عليه مقدار الأرباح التي قدرتها لجنة الطعن.
3 - لما كان الطاعن لم يحدد ماهية أوجه الدفاع التي وجهها إلى الحكم المطعون فيه ووجه قصور الحكم في الرد عليها مكتفياً بالإحالة على ما أورده بصحيفة الاستئناف دون بيان لها ومن ثم يكون النعي مجهلاً وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الفيوم قدرت صافي ربح الطاعن عن نشاطه خلال سنة 1982 وإذ اعترض على هذا الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 111 لسنة 1985 ضرائب بني سويف ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 5/ 1986 بتعديل القرار المطعون فيه، استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 24 ق بني سويف، وبتاريخ 4/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لأنها مودعة من الأستاذ/ ....... المحامي في حين أن الموقع على تلك الصحيفة يدعى/ ......... نيابة عنه.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول ذلك أن المطعون ضدها لم تبين وجه العوار الذي لحق بصحيفة الطعن من جراء اختلاف اسم مقدم صحيفة الطعن عن اسم الموقع عليها وبالتالي يكون الدفع مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتداده بالقرار المطعون فيه وجعله أساساً لقضائه، رغم أن هذا القرار باطل بطلاناً مطلقاً لخلوه من تحديد قدر الضريبة الواجبة الأداء عملاً بالمادة 160/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون..... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار" يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر في حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح، وبعد صدور قرار اللجنة يعد ربط الضريبة وفقاً لهذا القرار، بما لازمه أن مقدار الضريبة لا يجب تحديده في قرار اللجنة، أما النص في المادة 160/ 2 من ذات القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد في قرار لجنة الطعن، فإن مفاده أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذي يدل عليه مقدار الأرباح التي قدرتها لجنة الطعن ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وعول في ذلك على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب وأهدر كافة أوجه اعتراضاته المبينة بصحيفة الاستئناف ولم يعني بتحقيقها والرد عليها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يحدد ماهية أوجه الدفاع التي وجهها إلى الحكم المطعون فيه ووجه قصور الحكم في الرد عليها مكتفياً بالإحالة على ما أورده بصحيفة الاستئناف دون بيان لها ومن ثم يكون النعي مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.