أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 429

جلسة 24 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الملك نصار - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.

(89)
الطعن رقم 1378 لسنة 59 القضائية

(1) التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء" "العرض والإيداع". بيع "التزامات المشتري" "الوفاء بالثمن" "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع" "فسخ البيع". عقد.
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. م 338 مدني. منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه.
(2 - 4) بيع "التزامات المشتري" "الوفاء بالثمن". "فسخ البيع" فوائد. عقد "فسخ العقد". التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء" "الإيداع". حكم "قصور".
(2) استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاق هذه الفوائد بلا حاجة لاتفاق عليها أو أعذار المشتري. عدم الإعفاء منها إلا باتفاق أو عرف. م 458/ 1 مدني. عدم جواز الجمع في الانتفاع بين المبيع والثمن.
(3) إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.
(4) تمسك البائع أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المشتري لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.
1 - مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إيداع باقي الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي على ما أورده من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترية دعواها بصحته ونفاذه فإن هذه الدعامة الصحيحة التي أوردها الحكم تكفي لحمله.
2- إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناءً من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها.
3 - المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدني وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضدها لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والرد عليه وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7140 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 28/ 12/ 1982 المتضمن بيعه إلى المطعون ضدها الشقة الموضحة بالصحيفة وقال بياناً لها إن المطعون ضدها اشترت منه الشقة المذكورة مقابل ثمن مقداره 67000 جنيه سددت منه 59000 جنيه ولم تقم بسداد الباقي بالمخالفة للبند العاشر من العقد المتضمن الشرط الصريح الفاسخ. أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذات العقد استناداً إلى وفائها بباقي الثمن بإيداعه خزانة المحكمة. قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبطلبات المطعون ضدها في الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9936 لسنة 104 ق، وبتاريخ 8/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها هي المكلفة بإعداد عقد البيع النهائي ودعوته للتوقيع وهو ما لم تقم به ومن ثم يكون إيداعها باقي الثمن خزانة المحكمة دون أن يسبقه عرض حقيقي إيداع غير مبرئ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن هو الذي امتنع عن التوقيع على العقد النهائي ورتب على ذلك صحة إيداع باقي الثمن دون أن يسبقه عرض يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصحة إيداع باقي الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي على ما أورده من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترية دعواها بصحته ونفاذه وكانت هذه الدعامة الصحيحة التي أوردها الحكم تكفي لحمله فإن النعي عليه فيما أورده زائداً عن حاجة الدعوى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الثمن الذي تم إيداعه خزانة المحكمة لم يشمل فوائده رغم أن الطاعن سلم المبيع للمطعون ضدها وهو ينتج ثماراً ومن ثم يكون الإيداع غير مبرئ لذمة المشترية وقد تمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم لم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضدها لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والرد عليه وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح أن - يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن