أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 434

جلسة 24 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الملك نصار - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.

(90)
الطعن رقم 1711 لسنة 59 القضائية

(1، 2) استئناف "نطاق الاستئناف" "الطلب الجديد: ما يعد كذلك". تعويض. نظام عام.
(1) الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. 235/ 1 مرافعات.
(2) طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له. مغايرته في موضوعه لطلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض له عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغصب وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالاً للمادة 925/ 2 مدني. أثره. اعتبار طلبه الأخير طلباً جديداً. إبداؤه فى الاستئناف. غير جائز.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجار له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
2 - إذ كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغضب وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبه الطاعن أمام محكمة أول درجة ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4350 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 367570 جنيه وقال بياناً لها إن مجلس مدينة طنطا باع للمطعون ضده قطعة أرض مساحتها 2923 م2 بسعر المتر جنيهاً واحداً وبالمعاينة تبين أن مساحتها 5251 م2 وأن سعر المثل للمتر سبعين جنيهاً وإذ لم يسدد المشتري أيه مبالغ فيكون الثمن المستحق مبلغ 367570 جنيه فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 21/ 12/ 1983 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 110 لسنة 34 ق تأسيساً على أن المبلغ المطالب به يمثل تعويضاً عن غصب الأرض جميعها إذ لم يتم التصديق على البيع من الجهة المختصة وأنه إعمالاً للمادة 925/ 2 من القانون المدني فإنه يطلب تمليك الأرض للمطعون ضده نظير تعويض عادل. وبتاريخ 19/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه بالنسبة لمساحة 2923.50 متراً مربعاً التي وافق على بيعها للمطعون ضده فإن هذا البيع لم ينعقد لعدم التصديق عليه من الجهة المختصة، فإن وضع يد المطعون ضده على تلك المساحة وضع يد غاصب مما يستوجب تعويضه عنها وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وأنه طلب تطبيق قواعد الالتصاق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني بالنسبة لمساحة 2327.50 متراً مربعاً التي استولى عليها المطعون ضده زيادة على المساحة التي وافق على بيعها له فرفضت المحكمة إعمال هذه المادة تأسيساً على أن الطاعن لم يطلب إزالة المنشآت أو استبقائها دون أن تبحث جسامة تلك المنشآت كما لم تبحث أيضاً شروط انعقاد البيع ومدى أحقيته في التعويض عن الغضب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجار له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغصب وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبه الطاعن أمام محكمة أول درجة ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى رفض الدعوى، وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع الحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف فإن النعي بسببي الطعن - أياً كان وجه الرأي فيهما - يكون غير منتج ولا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.