أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 756

جلسة 30 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة, أحمد علي خيري, محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فوده.

(148)
الطعن رقم 170 لسنة 58 القضائية

(1، 2) بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع". ملكية. دعوى.
(1) دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار عن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه. حسب المحكمة إجابة المشتري إلى طلبه إذا لم تكشف أوراق الدعوى عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع أو أنها محل منازعة من الغير.
(2) وجوب اختصام المشتري في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده. ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية. كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين.
(3) محكمة الموضوع. ملكية "منازعات الملكية". بيع.
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(4) ملكية "انتقال الحقوق العينية العقارية". إرث "شهر حق الإرث".
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الوارث. تمامه بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
(5) دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقاً لنص المادة 99 مرافعات. لا يسري بشأنه الجزاء المقرر في المادة 128 مرافعات بشأن وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف وإلا اعتبر المدعي تاركاً لدعواه.
(6) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول.
1 - لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه, وأنه لا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين. إلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم تتم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشتري أن يختصم في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بائع بائعه ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت غير مقبولة, وغير أنه متى ثبتت ملكية البائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية المحددة قانوناً وقضى بصحة ونفاذ العقد الصادر إلى المشتري منه وبالتالي صحة ونفاذ العقد الصادر لمن باعه هذا الأخير أمكن للمشتري الثاني تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقدين فتنتقل إليه الملكية.
3 - التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة وهو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة.
4 - المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
5 - النص في المادة 99 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات.......، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر......، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن" يدل على أن الوقف المنصوص عليه في هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر في اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً له - بعد مضي مدة الوقف - جوازياً للمحكمة ومشروطاً بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرته به وأوقفت الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا يسري عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا اعتبر المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق طرفيها أياً كان سببه.
6 - أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً - إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن ونعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3107 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/ 8/ 1972 والمتضمن بيع الطاعنين للمطعون عليه الثاني عقار التداعي المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 1800 جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 17/ 7/ 1980 والمتضمن بيع المطعون عليه الثاني له ذات العقار ثمن مقداره عشرين ألف جنيه وقال بياناً لذلك إن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على باقي الطاعنين باعت العقار المذكور للمطعون عليه الثاني بالعقد الأول ثم باعه هذا الأخير بدوره له بموجب العقد الثاني ومن ثم أقاموا الدعوى. بتاريخ 15/ 1/ 1986 حكمت المحكمة بصحة ونافذ العقدين. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2217 سنة 103 ق وفي 19/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بعدم قبول الدعوى لأن سند ملكية مورثهم للعقار المبيع عقد عرفي لم يتم تسجيله ولم يحكم بصحته ونفاذه إلا أن الحكم واجه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه وقضى بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 7/ 8/ 1972، 17/ 7/ 1981 - موضوع التداعي - على ما ذهب إليه أن الملكية آلت إليهم بالميراث الشرعي عن مورثهم ولم ينازعهم أحد في ذلك، وهذا ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه, وأنه لا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين. إلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير - كما وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري أن يختصم فيها بائع بائعه ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت غير مقبولة, غير أنه متى ثبت ملكية البائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية المحددة قانوناً وقضى بصحة ونفاذ العقد الصادر إلى المشتري منه وبالتالي صحة ونفاذ العقد الصادر لمن باعه هذا الأخير أمكن للمشتري الثاني تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقدين فتنتقل إليه الملكية، وإذ كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة وكان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية - لما كان ذلك وكان المحكم المطعون فيه قد التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى وأقام قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 7/ 8/ 1972، 17/ 7/ 1980 موضوع التداعي على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها - وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - أن ملكية العقار المبيع آلت إلى الطاعنين - البائعين للبائع للمشترى - بالميراث الشرعي عن مورثهم المرحوم....... الذي كان قد تعاقد على إقامته مع شركة التعمير والمساكن بموجب العقد المؤرخ 1/ 5/ 1954، ولم تنازع الشركة المذكورة في ملكيتهم بل سلمت لهم بها كما لم تكن هذه الملكية محل منازعة من الغير وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً له معينه في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ويكفي لحمل قضائه فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة أوقفت الدعوى جزاء في 31/ 3/ 1982 لمدة أربعة أشهر ولم تعجِّل في خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل ومن ثم دفعوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها في الميعاد إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات.......، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر........، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن" يدل على أن الوقف المنصوص عليه في هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر في اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً له - بعد مضي مدة الوقف - جوازياً للمحكمة ومشروطاً بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرته به وأوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا يسري عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا اعتبر المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق طرفيها أياً كان سببه. لما كان ما تقدم وكان هذا الاتفاق بمعناه المقصود غير محقق في صورة هذه الدعوى بما لا خلاف عليه بين الخصوم ومن ثم فإن دفع الطاعنين باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يستند إلى أساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/ 8/ 1972 الصادر إلى المطعون عليه الثاني باطل لأنه موقع من الطاعنة الأولى ومن باقي الطاعنين القصر المشمولين بوصايتها والذين اعترضوا على ذلك البيع خلال سنة من بلوغهم سن الرشد وأمام محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً - إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً - لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا بسبب النعي العيب الذي يعزونه إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.