أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 278

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار، نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.

(339)
الطعن رقم 2988 لسنة 58 القضائية

(1 - 3) دعوى "طريقة رفع الدعوى" "التدخل في الدعوى. بيع. محكمة الموضوع.
(1) التدخل في الدعوى. حصوله بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. م 126/ 2 مرافعات. التدخل في غيبة أحد الخصوم لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(2) رفع الدعوى. كيفيته. م 63 مرافعات.
(3) التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته لحصة في العقار المبيع. يعد تدخلا اختصامياً. التزام المحكمة بقبول هذا التدخل باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
(4) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه.
(5) إثبات. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. لها - في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزاً بالبينة والقرائن - أن تعتمد في تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية.
1- من المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات أن التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرقع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً بالجلسة في حضور المخصوم ويثبت في محضرها فإذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل يكون في مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2- الدعوى ترفع - وعلى ما جرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات - بصحيفة تودع قلم الكتاب.
3- من المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن تمسك طالبي التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة في العقار المبيع يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
4- من المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه.
5- لمحكمة الموضوع في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزاً بالبينة والقرائن أن تعتمد في تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 150 لسنة 1983 مدني نجع حمادي الابتدائية على المطعون ضده الرابع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1975 المتضمن بيعه لها المنزل المبين بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره ألفا جنيه والتسليم ولدى نظر الدعوى تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول طالبين الحكم برفض الدعوى وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير بعدم التعرض لهم في الانتفاع بما يملكون في العقار موضوع الدعوى ومقداره 68.19 متراً 2 وبجلسة 1/ 6/ 1983 قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية ثم ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره أضاف المتدخلون طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمساحة سالفة البيان كما دفعوا باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن، وبتاريخ 31/ 1/ 1987 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى رقم 150 لسنة 1983 كأن لم تكن وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 68.16 متراً 2 شيوعاً في مساحة العقار البالغ مساحته 159.12 متراً 2 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 141 لسنة 6 ق وبتاريخ 25/ 5/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يتم وفقاً للقانون ذلك أن طلبهم التدخل كان بعد شطب الدعوى الأصلية في 1/ 6/ 1983 فلم تكن هناك دعوى ليتدخلوا فيها ولا يغير من ذلك أن تدخلهم كان بصحيفة أودعت 26/ 2/ 1983 إذ أن الطاعنة لم تكن مختصمة فيها ولكن الحكم المطعون فيه قضى بالرغم من ذلك بقبول التدخل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات أن التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها فإذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل يكون في مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وكانت الدعوى ترفع - وعلى ما جرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات - بصحيفة تودع قلم الكتاب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أودعوا صحيفة تدخلهم قلم الكتاب وسددوا الرسم عنها وذلك قبل جلسة 9/ 3/ 1983 والتي فيها مثل طالبوا التدخل ووجهوا طلباتهم إلى الحاضر عن الطاعنة فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانوناً وذلك كله قبل الحكم باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤيداً قضاء الحكم الابتدائي بقبول التدخل فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن طلب المتدخلين الحكم بمنع التعرض هو طلب متعلق بالحيازة ومن ثم فلا يرتبط بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية التي تتعلق بأصل الحق ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه وتكون الدعوى الفرعية من المتدخلين غير مقبولة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبولها ومن ثم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن تمسك طالبي التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة في العقار المبيع يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية لما كان ذلك وكان البين من صحيفة التدخل المودعة أن طالبي التدخل - المطعون ضدهم الثلاثة الأول - قد أقاموا طلبهم عدم تعرض الطاعنة لهم في نصيبهم من المنزل موضوع النزاع على أنهم يملكون حصة في هذا المنزل بعقود مسجلة وكان طلبهم على هذا النحو لا يعد دعوى حيازة وإنما هي دعوى تقوم على أصل الحق فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر طلب التدخل مرتبطاً بالطلب في الدعوى الأصلية وهو صحة التعاقد عن بيع ذات المنزل ورتب على ذلك قبوله التدخل يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وتقول بياناً لذلك إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بأنها تملك العقار محل النزاع بوضع يدها ويد سلفها البائع لها مدة تجاوز الخمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه نفى ملكيتها أخذاً بتقرير الخبير الذي أثبت أن المطعون ضده الأخير (البائع للطاعنة) لم يضع يده إلا منذ سنة 1973 بعد وفاة مورثة ولما كان تقرير الخبير قد خلص إلى هذه النتيجة تعويلاً على أقوال من سمعهم من الشهود رغم أنها لا تؤدي إليها فضلاً عن أنه لا يجوز التعويل إلا على شهادة من سمع أمام المحكمة وهو ما يعيب هذا التقرير بالفساد في الاستدلال وإذ عول الحكم في قضائه على هذا التقرير وحده دون أن يعني ببحث وضع اليد الذي تمسكت به يكون فضلاً عن فساد استدلاله معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه كما أن لها في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزاً بالبينة والقرائن أن تعتمد في تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن المطعون ضده الأخير البائع للطاعنة لم يضع يده على المنزل موضوع النزاع إلا منذ سنة 1973 تعويلاً على بعض من استمع إليهم من الشهود والمؤدية أقوالهم لهذه النتيجة لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الخبير على النحو المتقدم وما استظهرته المحكمة من أن وضع اليد منذ سنة 1973 لا تكتمل به المدة اللازمة للتقادم الطويل المكسب للملكية وهو ما يكفي لحمل قضائه برفض ما طلبته الطاعنة في هذا الخصوص فإن النعي بهذه الأسباب يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن