أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 470

جلسة 7 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز محمد.

(97)
الطعن رقم 615 لسنة 57 القضائية

(1، 2) ضرائب "الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن". دفوع "الدفع بعدم القبول". دعوى. استئناف "نطاقه". حكم.
(1) الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن الضريبي لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمامها. دفع بعدم القبول لانعدام الصفة. الدفع بعدم القبول طبقاً للمادة 115 مرافعات. مقصوده.
(2) الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.
(3) حراسة "الحراسة القضائية". دعوى. ضرائب "الطعن الضريبي: تمثيل الحارس القضائي في الطعن".
الحراسة. ماهيتها. سلطة الحارس القضائي. نطاقها. المادتان 734، 735 مدني. الاستمرار في مباشرة إجراءات المنازعة في ربط الضريبة المرفوعة قبل فرض الحراسة. لذوي الشأن الاستمرار في مباشرتها بأنفسهم. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات. قيام اللجنة بالفصل في الطعن الضريبي دون إخطار الحارس القضائي للمثول أمامها. صحيح.
(4) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات الخاطئة". نقض.
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
1 - لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة أول درجة ببطلان قرار لجنة الطعن تأسيساً على عدم تمثيل الحارس القضائي أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه حارساً عليها، وكان هذا الدفع هو في حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم القبول لانعدام الصفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات.
2 - لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإذا ألغت هذه المحكمة الحكم الابتدائي وقبلت الدعوى وفصلت في موضوعها فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محلة.
3 - النص في المادة 734 من القانون المدني على أن "يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها بإدارة هذه الأموال......." وفي المادة 735 على أنه "لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء" يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظي مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة بحيث يكون له وحده - دونهم - الصفة في مباشرتها والتقاضي بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأعمال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال، فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها أو في رفع الدعاوي منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك، وكان الاستمرار في مباشرة إجراءات المنازعة في ربط الضريبة المستحقة على المنشأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض الحراسة عليها من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر المنشأة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها قبل فرض الحراسة عليها، فإنه يبقى لذوي الشأن الاستمرار في مباشرتها بأنفسهم ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على المنشأة أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن ومورث باقي الطاعنين، وبعد فرض الحراسة القضائية على المنشأة المملوكة لهما في 15/ 3/ 1976 قد استمرا في مباشرة طعنهما أمام لجنة الطعن بحضور وكيل عنهما بجلسة 5/ 1/ 1978 كما قدم مذكرة بدفاعهما وردت للجنة في 21/ 10/ 1978، فإنه لا على اللجنة إن هي فصلت بعد ذلك في طعنهما دون إخطار الحارس القضائي للمثول أمامها ويكون قرارها صحيحاً من حيث صدوره في مواجهة الخصوم الحقيقيين المثلين تمثيلاً صحيحاً في الطعن.
4 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المقاولات قدرت صافي أرباح المنشأة المملوكة لمورث الطاعنين العشرة الأول والطاعن الحادي عشر - شركة تضامن - عن السنوات من 1966 حتى 1971 فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 11/ 1/ 1979 بتأييد تقديرات المأمورية. طعن الحارس القضائي على المنشأة في هذا القرار بالدعوى رقم 575 لسنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب بطلان قرار اللجنة لعدم اختصامه أمامها باعتباره صاحب الصفة في تمثيل المنشأة أمام القضاء، قام الطاعنون بتصحيح شكل الدعوى لانتهاء الحراسة على الشركة وعودة الإدارة فيها للشركاء الأصليين، وتمسكوا بالبطلان واحتياطياً تحديد صافي أرباحهم على ضوء اعتراضاتهم المبينة أمام لجنة الطعن والخبير المندوب، وبتاريخ 27/ 1/ 1985 حكمت المحكمة ببطلان قرار لجنة الطعن استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 620 لسنة 102 ق وبتاريخ 8/ 1/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون إن طلباتهم أمام محكمة أول درجة تضمنت طلبين أولهما طلب بطلان قرار اللجنة بصفة أصلية والآخر احتياطي بطلب إعادة النظر في تقديرات اللجنة بسبب المغالاة، وقد أجابتهم المحكمة إلى طلبهم الأصلي ووقفت عند حد البطلان ولم تعرض لموضوع النزاع، وإذ قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي لسلامة قرار اللجنة تصدت لموضوع الدعوى حول تقديرات المأمورية للأرباح موضوع الطلب الاحتياطي وفصلت فيه وأخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وهو حق متعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة أول درجة ببطلان قرار لجنة الطعن تأسيساً على عدم تمثيل الحارس القضائي أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه حارساً عليها، وكان هذا الدفع هو في حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم القبول لانعدام الصفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإذا ألغت هذه المحكمة الحكم الابتدائي وقبلت الدعوى وفصلت في موضوعها فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد وقصور، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الحارس القضائي على الشركة أخطر مصلحة الضرائب في 1/ 12/ 1977 بحكم الحراسة، كما قام بإخطارها في 19/ 12/ 1981 بانتهائها وتسليم المنشأة للورثة غير أن المصلحة لم تخطر الحارس بالجلسة المحددة بمعرفة لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في غيبته مما يبطل قرارها وأن الحضور أمام محكمة أول درجة لا يزيل البطلان، ولا ينال من ذلك الحكم بضم أحد الشريكين لحارس الجدول لأن مقتضى ذلك أنهما يقومان بالحراسة مجتمعين فلا يجوز لأحدهما الإنفراد بها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 734 من القانون المدني على أن "يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها بإدارة هذه الأموال......." وفي المادة 735 على أنه "لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء" يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظي مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة بحيث يكون له وحده - دونهم - الصفة في مباشرتها والتقاضي بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلفها بأصل تلك الأعمال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال، فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها أو في رفع الدعاوي منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الاستمرار في مباشرة إجراءات المنازعة في ربط الضريبة المستحقة على المنشأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض الحراسة عليها من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر المنشأة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها قبل فرض الحراسة عليها، فإنه يبقى لذوي الشأن الاستمرار في مباشرتها بأنفسهم، ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على المنشأة أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن ومورث باقي الطاعنين، وبعد فرض الحراسة القضائية على المنشأة المملوكة لهما في 15/ 3/ 1976 قد استمرا في مباشرة طعنهما أمام لجنة الطعن بحضور وكيل عنهما بجلسة 5/ 1/ 1978 كما قدم مذكرة بدفاعهما وردت للجنة في 21/ 10/ 1978، فإنه لا على اللجنة إن هي فصلت بعد ذلك في طعنهما دون إخطار الحارس القضائي للمثول أمامها ويكون قرارها صحيحاً من حيث صدوره في مواجهة الخصوم الحقيقيين المثلين تمثيلاً صحيحاً في الطعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، وبالتالي فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.