أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 476

جلسة 9 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ومحمد درويش.

(98)
الطعن رقم 1939 لسنة 59 القضائية

(1) حكم. قضاة "رد القضاة". نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً. علة ذلك. م 160/ 1 مرافعات.
(2) قضاة "عدم الصلاحية".
عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. شرطه. م 146/ 5 مرافعات.
(3) قضاة "رد القضاة: عدم الصلاحية".
رد القاضي. جوازه إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم فيها. شرطه. أن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب برده فيها وأن تستمر إلى حين طرحها على القاضي. عدم توافر ذلك في دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(4) محكمة الموضوع. نقض. قضاة "رد القضاة".
الغرامة المقررة بالمادة 159 مرافعات. مقصودها. متروك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع. الجدل في هذا التقدير. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - لئن كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضي لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية وإذ جاء هذا النص عاماً دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية وكانت المادة 160/ 1 من قانون المرافعات التي تم الرد في ظل العمل بحكمها قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - قد أجازت لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ومنها جواز الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم بالنقض إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب عدم صلاحية القاضي والحالات التي يجوز فيها رده عن نظر الدعوى قد وردت في المادتين 146، 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا يجوز - التوسع فيها أو القياس عليها. وكانت الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أقنى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً - أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها فإن ذلك يدل على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً قطعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراءاً أو قراراً يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً محايداً.
(3) النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضي عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وأن تستمر إلى حين طرحها على القاضي وهو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(4) فرض المشرع الغرامة المقررة بنص المادة 159 من قانون المرافعات بغية صد الخصوم عن إساءة استعمال حق الرد وحتى لا يسرف - المتقاضون في طلب الرد لغير أسباب جدية بقصد تعطيل الفصل في القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجني على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أو في لمقصود الشارع في تقديرها ويكون النص على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5308 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده طالبة رده عن إصدار الحكم في الدعوى المباشرة رقم 1526 لسنة 87 جنح الموسكي وقالت بياناً لها أنها أقامت الدعوى الأخيرة ضد شقيقها متهمة إياه - بالسرقة وأن الأخير أقام ضدها الدعوى المباشرة رقم 1527 لسنة 87 جنح الموسكي متهماً إياها بالإبلاغ كذباً ضده بالسرقة وإذ عرضت الدعويين على المطعون ضده وحجزتا للحكم معاً أصدر حكماً في الدعوى الأخيرة. بإدانتها وإلزامها بالتعويض المؤقت ومد أجل الحكم في دعواها، معبراً بذلك عن رأيه في دعواها مما لا يصلح معه للفصل فيها، هذا إلى إقامتها دعوى المخاصمة رقم 49 لسنة 105 ق استئناف القاهرة على المطعون ضده، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الطلب ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مائتي جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 123 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 3/ 89 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن أن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية تصدر في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة، وأنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان صادراً في دعوى رد قاضي لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية "وإذ جاء هذا النص عاماً دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية، وكانت المادة 160/ 1 من قانون المرافعات التي تم الرد في ظل العمل بحكمها قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - قد أجازت لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ومنها جواز الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم بالنقض إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول أنها أسست طلب الرد على سببين أولهما وجود دعوى مخاصمة بينها وبين المطعون ضده لخطئه المهني الجسيم إذ فصل في جنحة البلاغ الكاذب قبل الفصل في جنحة السرقة مع أنهما مرتبطتان وكانتا منظورتين معاً، وثانيهما أن سبق للمطعون ضده الإفصاح عن رأيه في جنحة السرقة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن مناقشة هذين السببين مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أسباب عدم صلاحية القاضي والحالات التي يجوز فيها رده عن نظر الدعوى قد وردت في المادتين 146 و148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا يجوز - التوسع فيها أو القياس عليها، ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أقنى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها فإن ذلك يدل على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له أن - أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً قطعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراءاً أو قراراً يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً محايداً. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من ذات القانون على جواز رد القاضي عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وأن تستمر إلى حين طرحها على القاضي وهو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه. لما كان ذلك وكان نظر القاضي - المطعون ضده - لدعوى البلاغ الكاذب لا يمنعه من نظر دعوى السرقة وسلب الحيازة لاختلاف كل من الدعوتين موضوعاً وسبباً وكانت دعوى - المخاصمة المقامة ضده تالية لرفع دعوى السرقة المطلوب رده عن نظرها ومعاصرة لطلب الرد وإذ تم الرد والمخاصمة في تاريخ واحد 24/ 3/ 88 - ومن ثم لا تصلح سبباً للرد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويمضي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول إن المشرع عندما قرر في المادة 159 من قانون المرافعات فرض غرامة على طالب الرد في حالة رفض طلبه جعل لتلك الغرامة حداً أدنى وحداً أقصى وترك لمحكمة الموضوع تقدر قيمتها على ضوء ما تستشعره من توافر الكيد لدى مقدمه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالحد الأقصى للغرامة دون أن يستظهر مدى الجدية أو الكيد في طلب الرد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المشرع فرض الغرامة المقررة بنص المادة 159 من قانون المرافعات بغية صد الخصوم عن إساءة استعمال حق الرد وحتى لا يسرف - المتقاضون في طلب الرد لغير أسباب جدية بقصد تعطيل الفصل في القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجني على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أوفى لمقصود الشارع في تقديرها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.