أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 828

جلسة 28 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم, خيري فخري وحسين نعمان - نواب رئيس المحكمة.

(163)
الطعن رقم 2252 لسنة 58 القضائية

(1) أمر أداء "طلب الأمر: التكليف بالوفاء". حكم "تسبيبه". دعوى. عريضة استصدار أمر الأداء. اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط لصدور الأمر. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. النعي على التكليف بالوفاء دون العريضة. غير صحيح.
(2) التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق". حوالة.
حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني. انعقاد الحوالة صحيحة أثره. انتقال الحق المحال به - مدنياً أو تجارياً - من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر، وكان الطاعنون لم ينعوا بأي عيب على هذه العريضة وإنما انصب نعيهم على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد تناولت دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما قررته "....... أنهم خصوم مدخلون - من الجائز اختصامهم أصلاً عند رفع الدعوى - باعتبارهم ورثة أحد المدينين في الإقرارين سندي الدعوى المطالب بقيمتها......... ولا يكون هناك محل..... في اشترط سبق تكليفهم بالوفاء" وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحاً في القانون ويحمل الرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنياً كان أو تجارياً - من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والده/ ........ - مورث الطاعنين - بأداء مبلغ 5750 جنيه على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب إقرارين مؤرخين 4/ 8/ 1976 يستحق أولهما في 15/ 11/ 1976 والثاني في 15/ 1/ 1977 صادين لصالح الدكتور/ ....... الذي تنازل له عنهما، أخطر المدين بالحوالة ونبه عليه بالوفاء، امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 521 سنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، أدخل المطعون عليه الطاعنين بصفتهم ورثة للمرحوم/ ........... خصوماً في الدعوى. بتاريخ 17/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 866 لسنة 104 ق وبتاريخ 23/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه لم يكلفهم أو مورثهم من قبل بالوفاء، وأن وكالة الطاعن الثالث عن مورثهم قد انقضت بوفاة الموكل فلا يصح التكليف الموجه بعدئذ إلى الوكيل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى على خلافه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم ينعوا بأي عيب على هذه العريضة وإنما انصب نعيهم على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد تناولت دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما قررته "....... أنهم خصوم مدخلون - من الجائز اختصامهم أصلاً عند رفع الدعوى - باعتبارهم ورثة أحد المدينين في الإقرارين سندي الدعوى المطالب بقيمتها......... ولا يكون هناك محل..... في اشترط سبق تكليفهم بالوفاء" وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحاً في القانون ويحمل الرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الإقرارين سندا الحق موضوع الدعوى هما ورقتان غير تجاريتين محلهما غير قابل للحجز ومن ثم لا ترد عليهما حوالة الحق، إلا أن الحكم خالف هذا النظر وأنزل عليهما أحكام حوالة الحق بالمخالفة لنص المادة 305 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل ولمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنياً كان أو تجارياً - من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها, لما كان ذلك وكان الحق المحال من الدائن الأصلي للطاعن الثالث ومورث الطاعنين إلى المطعون عليه موضوعه مبلغ من النقود قابلاً للحجز تصح حوالته قانوناً، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المدينين بأداء المبلغ المقضي به يستند إلى صحيح القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.