أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 396

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.

(357)
الطعن رقم 1188 لسنة 59 القضائية

(1، 2) حكم "ميعاد الطعن في الحكم" "عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ". استئناف. إثبات "إحالة الدعوى إلى التحقيق".
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.
(2) القضاء بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف. أثره.
1- النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى. ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور عن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته........" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افتراض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام.
2- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلاً بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 7/ 6/ 1981 ولم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، إلى أن صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 23/ 5/ 1982 فاستأنفه الطاعنان بتاريخ 21/ 3/ 1984 فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسباً ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزام صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2721 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه يستأجر منهما هذه الشقة بعقد شفهي منذ 1/ 3/ 1971 لقاء أجرة شهرية مقدارها 190 جنيهاً وامتنعا عن تحرير عقد إيجار له عنها فأقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 23 من مايو سنة 1982 له بمطلبه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 من مارس سنة 1984 بالاستئناف رقم 2692 لسنة 101 قضائية وبتاريخ 18 من يناير سنة 1989 حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان به على الحكم المطعون فيه المخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أنه هذا الميعاد يبدأ سريانه من صدور الحكم الابتدائي لحضور وكيل عنهما أمام محكمة أول درجه بجلسة 7/ 6/ 1981، في حين أن تسلسل الجلسات قد انقطع بعد تلك الجلسة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادتها إلى المرافعة وإذ لم يحضرا شخصياً أو بوكيل عنهما بعدها فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي لا يسري في حقهما إلا من تاريخ إعلانه، وطالما لم يتم هذا الإعلان فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يكون منفتحاً أمامهما، مما كان يتعين معه قبوله - هذا إلى أن محكمة الاستئناف لم تحقق دفاعهما بشأن بطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى وحكم التحقيق والحكم الابتدائي الصادر فيها وذهبت إلى أن هذه الإعلانات قد تمت صحيحة كما صححها حضور محام عنهما بالجلسة سالفة البيان مع أن هذا التصحيح يقتصر أثره على إعادة إعلانهما فحسب دون بقية الإعلانات وفي هذا ما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور عن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته........" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افتراض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلاً بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 7/ 6/ 1981 ولم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، إلى أن صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 23/ 5/ 1982 فاستأنفه الطاعنان بتاريخ 21/ 3/ 1984 فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسباً ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزام صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس. وإذ كان القضاء بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من شأنه أن تقف محكمة الاستئناف عند هذا الحد مما يحول بينها وبين النظر في موضوع الدعوى وما يتعلق به من إجراءات رفعها وإعلاناتها والبحث في صحتها أو بطلانها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.