أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 407

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.

(359)
الطعن رقم 620 لسنة 57 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل أو بيع العين المؤجرة".
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل. م 20 ق 136 لسنة 1981. حق المالك في الشراء. شرطه. أثر ذلك. عدم حلوله محل المتعاقد الآخر الذي اشتري العين. علة ذلك.
نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدي رغبته في ذلك خلال الأجل المبين في النص وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسلم العين إليه، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتري العين، ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير. بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية, إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9033 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها من المحل التجاري الذي تستأجره منه. وقال بياناً لذلك إنها أعلنته باتفاقها على بيع هذا المحل نظير مبلغ 11500 ج يخص المنقولات والبضائع منه 6500 ج وأن قيمة حق الانتفاع 5000 ج وعليه إذا أراد استرداد العين أن يدفع لها مبلغ 9000 ج قيمة المنقولات والبضائع ونسبة 50% من مقابل حق الانتفاع وما كان هذا الإنذار مخالفاً نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد قام بإيداع مبلغ 2500 ج نسبة الـ 50% من مقابل حق الانتفاع فقط وفقاً لحكم النص سالف البيان وإذ لم تقم المطعون ضدها بتسليمه العين والتنازل عن عقد الإيجار فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/ 4/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6831 لسنة 103 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 21/ 1/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تعطي للمالك - في حالة قيام المستأجر ببيع المحل التجاري أو التنازل عنه للغير - الحق في الحصول على نسبة 50% من ثمن هذا البيع أو مقابل التنازل عنه بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات الموجودة بالعين وهي ذات النسبة التي يجب عليه إيداعها إذا ما أبدى هو رغبته في شراء العين، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه تأسيساً على وجوب أن يودع ثمن المنقولات ونسبة 50% من مقابل حق الانتفاع يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً لاحق في شراء العين إذا أبدي رغبته في ذلك خلال الأجل المبين في النص وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسلم العين إليه، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتري العين، ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير. بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية, إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقم بإيداع ثمن بيع المتجر المتمثل في قيمة المنقولات ومقابل حق الانتفاع مخصوماً من هذا المقابل نسبة 50% فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.