أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 576

جلسة 30 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فهيم.

(113)
الطعن رقم 1149 لسنة 58 القضائية

(1 - 3) شفعة "إجراءات الشفعة، إعلان الرغبة". دعوى "دعوى الشفعة".
(1) وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.
(2) دعوى الشفعة. وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الشفيع رغبته. عدم تعليق بدء هذا الميعاد على انقضاء ميعاد إعلان الرغبة. م. 940 مدني.
(3) دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا. قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد دون اختصام الآخرين. أثره. سقوط الحق في الشفعة.
(4) شفعة. دعوى "دعوى الشفعة". صورية.
انتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة. علة ذلك. ادعاء الشفيع صورية ذلك العقد المسجل. وجوب اختصام جميع المشترين فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة.
(1) لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري مما مؤداه أنه لا إلزام عليه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع دون انتظار وصول الإنذار إذ ليس في القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أورده في المادة 940 من القانون المدني بداية الأجل الذي يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراءً حتمياً يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع.
(2) متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج أثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذي أوجب القانون أن يتم في خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بها دون تعليق ذلك على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الواردة في المادة 940 من القانون المدني.
(3) دعوى الشفعة من الدعاوي التي يوجب القانون فيها على الشفيع اختصام أشخاص معينين وهم البائع والمشتري وإن تعددوا - ولا يغني قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد المحدد لرفعها دون - اختصام الآخرين في ذات الميعاد وإلا سقط الحق فيها.
(4) إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشتري آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول ذلك أن الشفعة سبب لكسب الملكية وفي هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إليه فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين منه وإلا بقيت دعواه بالصورية غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2807 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة على مورث المطعون ضدهم الاثني عشر الأول والمطعون ضدهما الثالث عشر والرابعة عشر بطلب الحكم بأحقيته في أخذ مساحة الأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة مع ما يترتب على ذلك من آثار والتسليم وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدهما الثالث عشر والرابعة عشر قد تصرفا للمورث المذكور بالبيع في مساحة الأطيان مثار النزاع لقاء ثمن قدره ألف وخمسمائة وخمسون جنيهاً وإذ كان يمتلك باقي الأطيان التي كانت من ضمنها تلك المساحة بموجب العقد المشهر رقم 505 لسنة 1977 العياط بالشراء من ذات البائعين والتي لها عليها حق ارتفاق بالشرب مما يحق له أخذها بالشفعة فقد اتخذ الإجراءات التي يتطلبها القانون وأقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 10/ 1984 بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم الاثني عشر الأول فعجل الطاعن السير فيها قبل ورثته وباقي المدعى عليهم بذات الطلبات كما اختصم المطعون ضدهما الخامس عشر والسادس عشر لسماع الحكم فيها - دفع المطعون ضده الأخير بعدم جواز تجزئة الشفعة على سند من أن مورث المطعون ضدهم الاثني عشر الأول لم يكن إلا أحد المشترين للأطيان التي تقع بها عين النزاع بالعقد المسجل 846 لسنة 1982 العياط وقد تصرفوا إليه فيها بالبيع بالعقد المسجل 601 لسنة 83 العياط ودفع بسقوط حق الطاعن في الأخذ الأطيان موضوع التداعي بالشفعة لعدم اختصامه في دعوى الشفعة إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات - حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في أخذ الأطيان موضوع التداعي بالشفعة لعدم اختصامه جميع المشترين في الميعاد - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 613 لسنة 104 ق وبتاريخ 12/ 1/ 1988 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبياناً لذلك يقول أنه لما كان القانون أجاز للشفيع تكملة الثمن بعد التحقق من الثمن الحقيقي لجهله به وهو ما يتماثل من حالة جهله بالمشترين وكان يجوز في خصومة الطعن اختصام من لم يكن مختصماً فيه ولو بعد فوات الميعاد متى كان قد أقيم أصلاً في خلاله إعمالاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات بالنسبة لغيره بناءً على تكليفه من المحكمة بذلك حتى تستقيم الخصومة فيه وكانت الشفعة قد شرعت لدفع الضرر عن صاحب الحق فيها - ومن ثم فإن إنذاره بالبيع الذي له الاستشفاع فيه هو المعول عليه في انفتاح مواعيدها وأحكامها بالنسبة إليه ويعد كل تحايل لإسقاط هذا الحق غير ذي أثر وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الشفعة لعدم اختصام جميع المشترين رغم تعمد المطعون ضدهم إخفاء حقيقة البيع وموضوعه عنه إذ لم يوجهوا له إنذار بذلك قاصدين إسقاط وإبطال حقه فيها ورفض ما تمسك به من دفاع بصورية العقد موضوع الحكم على سند من أنه لم يختصم كل أطرافه دون تحقيق فإنه يكون معيباً بماً يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري مما مؤداه أنه لا إلزام عليه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره من أيهما ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع دون انتظار وصول هذا الإنذار أو ليس في القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أورده في المادة 940 من القانون المدني تحديد بداية الأجل الذي يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراءً حتمياً يتوقف على اتخاذ صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيان لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع ومن ثم فإنه متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج جميع أثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذي أوجب القانون أن يتم من خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بها دون تعليق ذلك على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الواردة في المادة 940 من القانون المدني. لما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة من الدعاوي التي يوجب القانون فيها على الشفيع اختصام أشخاص معينين وهم البائع والمشتري وإن تعددوا ولا يغنى قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد المحدد لرفعها دون اختصام الآخرين في ذات الميعاد وإلا سقط الحق فيها وإنه إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشتري آخر غير المشفوع فيه بتسجيل عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول ذلك أن الشفعة سبب لكسب الملكية وفي هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إليه فإن ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يخصم جميع المشترين فيه وإلا بقيت دعواه بالصورية غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن - الشفيع - قد قصر خصومة دعواه في الأخذ بالشفعة على أحد المشترين - مورث المطعون ضدهم الاثني عشر الأول - للعقار المشفوع فيه واتبع ذلك اختصام البعض الآخر والمشتري منهم فيها في تاريخ لاحق بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفعها طبقاً للمادة 943 من القانون المدني مع أسبقية عقد الأخير في التسجيل على تسجيل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وهم جميعاً أصحاب شأن في نفي صورية هذا العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاعه في هذا الشأن وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بسقوط حقه في الشفعة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.