أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 859

جلسة 8 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.

(167)
الطعن رقم 4929 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعاً في الموضوع.
(2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى".
الوقف التعليقي للدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.
(3) إثبات. تأمينات اجتماعية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقديمها محضر تحريات يتضمن قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها في صرف المعاش المستحق عن المورث. مؤداه. انتقال عبء إثبات عكسها إلى المطعون ضدها. استبعاد الحكم هذه التحريات دون ثبوت ما ينفيها. مخالفة لقواعد الإثبات.
(4) تأمينات اجتماعية "معاش الوفاة ".
وفاة المؤمن عليه عن والد واحد أو والدين وولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل. استحقاق الوالد أو الوالدين سدس المعاش والأرملة أو الأرامل ثلثه والولد أو الأولاد نصفه. م 104 ق
79 لسنة 1975 والبند 5 من الجدول رقم "3" الملحق به. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - إن المشرع بيّن في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء إعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى, وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949, قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك". فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها, غير أن المشرع عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" فأصبحت الدعوى في ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة, أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالية له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها، كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها - سواء علم بها أم لم يعلم - وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً. أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزة القانوني. كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, وأخذ به المشرع أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - كافياً للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها.
2 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقي طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي متروك لمطلق تقرير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.
3 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ 6/ 11/ 1980 من شقيق مورثها المؤمن عليه، فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكور في تصرف المعاش المستحق لها عن المورث, وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذه التحريات غير صحيح. وإذا استبعد الحكم هذه التحريات رغم عدم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانوناً.
4 - لما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية". وكان الجدول رقم "3" الملحق بهذا القانون قد أورد في البند الخامس منه بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود والد واحد أو والدين وولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل - فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدين سدس المعاش ولزوجته - أرملته أو أرامله - 1/ 3 المعاش ولولده أو أولاده 1/ 2 المعاش. لما كان ذلك, وكان الثابت من صورة إشهاد وفاة ووراثة المورث, أن المستحقين عنه في المعاش هم أرملته المطعون ضدها السادسة، عن نفسها, ووالده ووالدته وابنه القاصر, وأن الدعوى رفعت فقط من الأرملة ووالد المتوفى, دون والدته وابنه القاصر - وهما لا يستحقان سوى جزء من المعاش - فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى لهما بكامل المعاش ودون التحقق من أحقية المطعون ضدها السادسة والاستمرار في صرف معاشها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها السادسة عن نفسها والمرحوم/......... مورث باقي المطعون ضدهم كانا قد أقاما الدعوى رقم 2775 سنة 1985 الفيوم الابتدائية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بإعادة صرف المعاش السابق ربطه لهما من تاريخ إيقافه مع تسويته على أساس الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه مورثهما المرحوم/....... وقالا بياناً لدعواهما إن مورثهما المذكور كان عاملاً معمارياً ومؤمناً عليه لدى الطاعنة وبعد وفاته قامت الطاعنة بصرف المعاش المستحق لهما عنه, إلا أنها عادت وأوقفت الصرف اعتباراً من شهر فبراير سنة 1985 دون سبب فأقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1987 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 241 جنيهاً مقدار المعاش المستحق لهما في الفترة من فبراير سنة 1985 إلى ديسمبر سنة 1985 وبإعادة صرف المعاش شهرياً بواقع 21,91 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 43 سنة 24 ق ولوفاة مورث المطعون ضدهم عدا السادسة عن نفسها فقد قامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف قبل ورثته والمطعون ضدها السادسة، وبتاريخ 22/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعي الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلو صورتها المعلنة لها من اسم المحضر وتوقيعه على أن الأصل قد تضمن كافة البيانات التي خلت الصورة منها في حين أن المشرع قد رتب البطلان على خلو الصورة من تلك البيانات ولو خلا الأصل من أسباب البطلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المشرع بيّن قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون، وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى, وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949, قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك" فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها, غير أن المشرع عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" فأصبحت الدعوى في ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة, أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلباته المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها - سواء علم بها فعلاً أم لم يعلم - وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً، أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, وأخذ به المشرع أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - كافياً للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وكيل الطاعنة مثل أمام محكمة أول درجة بجلسات المرافعة وأبدى دفاعاً في موضوعها بأن قدم مذكرتين أبدى فيهما الدفع ببطلان الصحيفة المعلنة لها وبرفض الدعوى موضوعاً فضلاً عن إثباته ذلك الدفاع بمحضر الجلسة بما يدل على علمها اليقيني بموضوعها ومركزها القانوني فيها ويغني عن إعلانها بصحيفتها فإن تمسكها ببطلان الصورة المعلنة لعدم بيان اسم المحضر وتوقيعه وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن أوراق صرف المعاش مشوبة بالتزوير وعُرض الأمر على النيابة العامة للتحقيق بشأنه وأنها طلبت وقف الدعوى تعليقاً عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات باعتبار أن الفصل في ذلك الأمر مسالة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت الطلب استناداً إلى أن التحقيقات الجنائية والإدارية لا يترتب عليها وقف الفصل في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقي طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التحقيقات التي تجري في شأن أوراق صرف المعاش لا يترتب عليها وقف السير في الدعوى مما مفاده أن محكمة الموضوع قد استخدمت سلطتها التقديرية في عدم إجابة الطاعنة إلى طلب وقف الدعوى لأن الفصل في هذه المسألة ليس ضرورياً للفصل في الدعوى ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قدمت محضر تحريات صادر عن شرطة طامية يتضمن أن أرملة المؤمن عليه - المطعون ضدها السادسة عن نفسها، تزوجت بتاريخ 6/ 11/ 1980 من شقيقه/....... فأصبحت لا تستحق معاشاً من ذلك التاريخ، إلا أن الحكم أطرح هذه التحريات وقضى باستمرارها في صرف المعاش بالرغم من عدم وجود دليل يناقضها، كما تمسكت بأن هناك مستحقين آخرين في المعاش، فيكون نصيب كل من رافعي الدعوى جزء من المعاش حسب الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ قضي الحكم لهما بكامل المعاش فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ 6/ 11/ 1980 من شقيق مورثها المؤمن عليه فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكورة في تصرف المعاش المستحق لها عن المورث, وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذه التحريات غير صحيح. وإذا استبعد الحكم هذه التحريات رغم عدم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانوناً. ولما كانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحق عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم "3" المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية، وكان الجدول رقم "3" الملحق بهذا القانون قد أورد في البند الخامس منه بياناً بأنصبة المستحقين في حالة وجود والد واحد أو والدين وولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدين سدس المعاش ولزوجته - أرملته أو أرامله - 1/ 3 المعاش ولولده أو أولاده 1/ 2 المعاش. لما كان ذلك, وكان الثابت من صورة إشهاد وفاة ووراثة المورث/......... أن المستحق عنه في المعاش هم أرملته - المطعون ضدها السادسة عن نفسها, ووالده ووالدته وابنه القاصر/.........، وأن الدعوى رفعت فقط من الأرملة ووالد المتوفى - دون والدته وابنه القاصر - وهما لا يستحقان سوى جزء من المعاش - فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى لهما بكامل المعاش ودون التحقق من أحقية المطعون ضدها السادسة والاستمرار في صرف معاشها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة.