أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 874

جلسة 12 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

(170)
الطعن رقم 4707 لسنة 61 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي، الاختصاص القيمي". إصلاح زراعي. دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
(1) الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية. مناطه. أن تكون ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه. م 39 مكرراً/ 2 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المضافة بق 67 لسنة 1975. أثره. المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية والناشئة عن سبب آخر غير عقد المزارعة. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات. علة ذلك.
(2) دعوى المطعون ضدها بطلب صرف مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها دون أن تؤسسها على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن. خروجها عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية المقرر بالمادة 39 مكرراً ق 178 لسنة 1952. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية باعتبارها غير مقدرة القيمة. المادتان 41، 47 مرافعات قبل تعديله بق 23 لسنة 1992.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها، وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه, فتقضي المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائي سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير عقد المزارعة للأراضي الزراعية، بحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات، وذلك التزاماً بما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن الاستثناء لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس (الجمعية التعاونية الزراعية ووزير الزراعة بصفته) أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها، ولم تُُُؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة 39 مكرراً المشار إليها، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات, وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات فإن قيمتها تُعتبر زائدة على خمسمائة جنيه التزاماً بحكم المادة 41 منه باعتبار يوم رفع الدعوى، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وسائر المطعون ضدهم الدعوى رقم 1016 لسنة 1984 مدني قنا الابتدائية (مأمورية نجع حمادي) بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما - في مواجهة الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث - أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج المعنية والنقدية عن الخمسة أفدنة المبينة بالصحيفة والمملوكة لها بموجب عقد هبة رسمي، التي تحوزها حيازة فعلية وواردة في تكليفها وتقوم بزراعتها بنفسها, دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها, بعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، رفضت هذين الدفعين وقضت للمطعون ضدها الأولى بطلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 426 سنة 9 ق قنا, دفع فيه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى لدخولها في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي, طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, بتاريخ 24/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت باستبعاد ما عدا السبب الأول من أسباب الطعن عملاً بالحق المخّول لها بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 263 من قانون المرافعات, وحددت جلسة لنظر هذا السبب, التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب المشار إليه, أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام, وذلك حين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى, مع أن المنازعة تدور حول الأحقية في صرف مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية, فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية القابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي: (1)... (2) المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرف عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه، وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.... إلخ، يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها، وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه، فتقضي المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائي سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير عقد المزارعة للأراضي الزراعية، ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات، وذلك التزاماً بما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها، ولم تؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة 39 مكرراً المشار إليه، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات, وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات فإن قيمتها تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه التزاماً بحكم المادة 41 منه باعتبار يوم رفع الدعوى، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.