أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 891

جلسة 14 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

(172)
الطعن رقم 4407 لسنة 61 القضائية

(1) محاماة. دعوى. شفعة. بطلان.
صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء. وجوب توقيعها من محام. م 58/ 3 ق 17 لسنة 83. كفاية توقيعه على أصل الصحيفة أو إحدى صورها. أوراق إعادة صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. عدم توقيعها من محام. لا بطلان.
(2) محكمة الموضوع. إثبات "إجراءات الإثبات: إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده".
تكليف المحكمة أحد الخصوم بتقديم ورقة. إدعاؤه عدم وجودها لديه. لها أن تحكم في موضوع الدعوى لصالح الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. إيرادها حجج الطرفين واعتمادها في الترجيح على أسباب مقبولة.
1 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص في المادة 58/ 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي رفعت الدعوى في ظله على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل" هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوي من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوي وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.... وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعي أن يقدم الى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من هذا النص.
2- المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وأدعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق، وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر الدعوى رقم 287 لسنة 1987 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل ثمن مقداره ستة عشر ألف جنية أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي مع التسليم, وقال بياناً لها إن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر باعوا إلى الطاعن ذلك العقار بالثمن سالف الذكر, ولما كان يمتلك بالميراث العقار المجاور للعقار المبيع فقد وجه لكل من الطاعن والمطعون ضدهم المذكورين إنذاراً مسجلاً في 23/ 12/ 1986 برغبته في أخذ ذلك العقار بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/ 1/ 1987 وأقام هذه الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول أيضاً على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 أمام ذات المحكمة وبذات الطلبات السابقة, وبعد أن ضمنت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 29/ 2/ 1988 ببطلان صحيفة الدعوى الأولى وبسقوط الحق في الشفعة في الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 38 ق طنطا وتدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته, وبتاريخ 2/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المبيّن الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وصحيفة الدعوى رقم 6326 لسنة 1986 مدني كلي طنطا بالشفعة بعد استنزال المساحتين المبيعتين بموجب العقدين المؤرخين 12/ 5/ 1984, 10/ 10/ 1984 الموضحين بأسباب الحكم وألزمت الطاعن بتسليم العقار للمطعون ضده الأول بالحالة التي كان عليها وقت البيع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 وإعادة إعلانها وإعلان الرغبة في الشفعة وذلك عملاً بحكم المادة 58 من قانون المحاماة
لأن من وقَّع عليها بصفته محامياً - وهو....... - لا يعمل بالمحاماة ولا يصحح هذا البطلان إقرار ذلك الشخص بأنه كلف الأستاذ/ ....... المحامي بالتوقيع على صحيفة تلك الدعوى لخلو الأوراق أمام المحكمة الابتدائية مما يفيد أنه كان موكلاً عن المطعون ضده الأول ولأنه لا يجوز التعويل في ذلك على الصورة الضوئية لتلك الصحيفة الموقعة من ذلك المحامي والمعلنة للمطعون ضدها الثانية عشر دون أصل الصحيفة لجحده لها ولأنها مقدمة من المطعون ضده الأول الذي لا يجوز له أن يصنع دليلاً لنفسه, كما لا يصحح هذا البطلان إيداع صحيفة الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني طنطا الابتدائية بتاريخ 30/ 3/ 1987 لأن هذا الإيداع تم بعد أكثر من ثلاثين يوماً من إعلان الرغبة في الشفعة الحاصل بتاريخ 23/ 12/ 1986 ولم يسبقه اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشفعة كإيداع ثمن العقار المشفوع فيه, هذا إلى أنه وعلى فرض أن الثمن المودع في الدعوى يتعلق بها فإنها تكون قد رفعت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الثمن وإبداء الرغبة في الشفعة بما يسقط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة، وإذ عوّل الحكم المطعون فيه على الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول مستنداً في ذلك إلى أن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر امتنعوا عن تقديم صور صحيفة تلك الدعوى ملتفتاً عن صورة صحيفة الدعوى المقدمة فيه بجلسة 9/ 3/ 1989 والتي تخلو من توقيع محام عليه وردد في مدوناته بأن تلك الصورة معلنة للمستأنف عليها الثانية في حين أنه لا يوجد مستأنف عليها ثانية بل مستأنف عليه ثانٍ يدعى........ وانتهى إلى القضاء للمطعون ضده الأول بأحقيته في الأخذ بالشفعة رغم سقوط حقه فيها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص في المادة 58/ 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي رفعت الدعوى في ظله على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل" هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوي من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوي وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعي أن يقدم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من هذا النص، وإذ خلت صحيفة الطعن من نعي يتعلق بأن صورة صحيفة الدعوى التي ألزمته محكمة الاستئناف بتقديمها لا تدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 20 من قانون الإثبات حصراً وكان من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وأدعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق، بحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيداً عن رقابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 5/ 1/ 1989 قد كلف الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر بتقديم صورة صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 مدني كلي طنطا المعلنة لهم لبيان إن كانت موقعة من محام مقرر من عدمه. ولما لم يقدمها أياً منهم قدم المطعون ضده الأول صورة ضوئية منها معلنة للمطعون ضدها الثانية عشر مع شخصها - التي لم تجحد مطابقتها للأصل - وتحمل توقيعاً لمحام مقيد بالاستئناف على نحو ما تشير إليه الشهادة الصادرة من نقابة المحامين والمرفقة بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ عوّل على هذه الصورة الضوئية واعتبرها مطابقة لأصلها عملاً بالمادة 24/ 1 من قانون الإثبات وأقام قضاءه بجلسة 8/ 11/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان صحيفة تلك الدعوى لعدم توقيعها من محام مقرر على أن الغاية التي توخاها المشرع من ضرورة توقيع المحامي على أصل صحيفتها قد تحققت بتوقيعه على إحدى صورها المعلنة لأحد الخصوم في الدعوى وأقام قضاءه بجلسة 2/ 6/ 1991 بأحقية المطعون ضده في الأخذ بالشفعة على أساس من صحة إجراءات الشفعة التي اتخذت فيها ومطابقتها لأحكام القانون ومنها صحة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة الموجه من المطعون ضد الأول للطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى الثانية عشر وكذا إعادة هذه الدعوى رغم عدم توقيعها من محام مقرر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد به من خطأ مادي غير مقصود بشأن إعلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 للمستأنف عليها الثانية بدلاً من المستأنف عليه الثاني لأنه غير مؤثر على كيانه ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض، وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه في أسبابه للدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني كلي طنطا فإن ما يثيره الطاعن من نعي يتعلق بهذه الدعوى لا يصادف محلاً في قضائه ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.