أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 903

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

(174)
الطعن رقم 3189 لسنة 58 القضائية

(1، 2) التزام "مصادر الالتزام". قانون. مسئولية. تعويض. تقادم "التقادم المسقط". دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى التعويض عن العمل المشروع".
(1) علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. قواعد إسقاط عضوية أحد أعضائه. م 94 دستور 1964 م 42 ق 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة ولائحة المجلس. إخلال المجلس بالالتزام بتلك القواعد إخلالاً أُضير به أحد أعضائه. أثره. مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة بغير حاجة إلى نص خاص.
(2) التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. تقادم استثنائي. الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة. خضوعها للتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني. دعوى التعويض المقامة من أحد أعضاء مجلس الشعب ضد رئيسه بصفته لإسقاط العضوية عنه على خلاف ما يقضي به الدستور والقانون ولائحة المجلس. سقوطها بالتقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 374 مدني.
1 - علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطه قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها في المادة 94 من دستور 1964 - الذي تمت إجراءات إسقاط عضوية الطاعن في ظله - وفي المادة 42 من القانون 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالاً للمادة 94 من الدستور بما يوجب الالتزام بتلك القواعد, ويترتب على إخلال المجلس بالالتزام بها - إذا ما أضير به عضو المجلس - مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدينة مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك.
2 - التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع, فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة, وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني استناداً إلى أن الأفعال محل التعويض الذي يرتكن إليها الطاعن في دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل في وقوع تزوير في توقيعات أعضاء المجلس لاستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً غير مشرع فيسري في شأنه التقادم الثلاثي عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى 5644 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ ستمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقال بياناً لذلك إنه كان عضواً منتخباً بمجلس الأمة عن دائرة فارسكور وبتاريخ 14/ 5/ 1971 أسقط المجلس عضويته على خلاف ما يقضي به الدستور والقانون ولائحة المجلس وبناء على توقيعات مزورة لأعضاء المجلس لاستكمال النصاب القانوني اللازم لإسقاط العضوية. وإذ أصابته أضرار من جراء ذلك فقد أقام الدعوى بالطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/ 1/ 1987
بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2507 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 6/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول إن طلبه التعويض عن قرار إسقاط عضويته بمجلس الأمة مصدره القانون وليس العمل غير المشروع فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يطبق أحكام التقادم العادي دون نص المادة 172 من القانون المدني الذي لا ينطبق إلا على الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع وإذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها في المادة 94 من دستور 1964 - الذي تمت إجراءات إسقاط عضوية الطاعن في ظله - وفي المادة 42 من القانون 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالاً للمادة 94 من الدستور بما يوجب الالتزام بتلك القواعد, ويترتب على إخلال المجلس بالالتزام بها - إذا ما أُضير به عضو المجلس - مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدينة مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك، وأن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع, فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة, وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني استناداً إلى أن الأفعال محل التعويض الذي يرتكن إليها الطاعن في دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل في وقوع تزوير في توقيعات أعضاء المجلس لاستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً غير مشروع فيسري في شأنه التقادم الثلاثي عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من الطعن.