أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 926

جلسة 19 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, محمد الجابري, ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

( 179 )
الطعن رقم 2353 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". إصلاح زراعي. قانون "تفسير القانون".
(1) خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعي والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها. أثره. العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
(2) التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يُعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية.
1 - إذ كان البيّن من استقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي - بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضي المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على القصد من وصفة لا ينسحب إلى غير الحالات التي صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الأرض منزرعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الري لها ومحيزة باسمها في الجمعية التعاونية الزراعية, وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتي تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزرعة, وكان هذا الذي أوردة الحكم سائغاً ومقبولاً وله معينه الثابت بالأوراق في حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمني على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها استقلالاً، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن العين محل التداعي أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى, ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 11979 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 1957 استأجر والد المطعون ضدها منه جزء من حديقة المعهد الاكليركي ليقوم بزراعتها بصفة مؤقتة حتى يتم استكمال مباني المعهد, وأن المستأجر الأصلي قد توفى إلى رحمة الله تعالي وأن أحداً من ورثته لا يمتهن الزراعة وبوفاته ينتهي عقد الإيجار وقد أنذر المطعون ضدها - التي خلفت والدها في الإجارة - بتاريخ 29/ 4/ 1984 بانتهاء العلاقة الإيجارية وطالبها بتسليم العين المؤجرة ولما لم تستجب أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة المعادي الجزئية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6736 لسنة 103 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/ 4/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1957 قد ورد على أرض زراعية مما ينطبق عليه أحكام قانون الإصلاح استناداً إلى ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من الأرض منزرعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الري لها ومحيزة باسمها في الجمعية التعاونية الزراعية في حين أن هذا يخالف الثابت بالشهادة المقدمة من الطاعن والتي تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع تقع داخل كردون محافظة القاهرة وأن نية المشرع واضحة في استبعاد الأرضي الداخلة في كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وغيرها من الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وفقاً لما انتهى إليه تفسير اللجنة العليا المختصة بتفسير أحكام القانون سالف الذكر في التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963 للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين محل النزاع أرضاً زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه باستقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداًً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها، ومن ثم فإن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقرر التفسيري رقم (1) لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أرضيها بإجراء التقسيم - طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبانٍ عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي - بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضي المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التي صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الأرض منزوعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الري لها ومحيزة باسمها في الجمعية التعاونية الزراعية, وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتي تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزوعة, وكان هذا الذي أوردة الحكم سائغاً ومقبولاً وله معينه الثابت بالأوراق في حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمني على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها استقلالاً. ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن العين محل التداعي أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى, ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.