مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 494

(63)
جلسة 16 من مارس سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار مصطفى كامل إسماعيل - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر - المستشارين.

القضية رقم 737 لسنة 9 القضائية

( أ ) - موظف. "مؤهل دراسي" دبلوم التلغراف لا يؤهل للتعيين إلا في الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف ولا يؤهل للعمل في وظائف التدريس - دبلوم التلغراف لا يعادل دبلوم المعلمين الخاص بل يقل في تقديره عن الأخير. أساس ذلك.
(ب) - موظف. "مدة خدمة سابقة" قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 - شرط الإفادة من قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في حالات الموظفين المؤهلين الموجودين في خدمة الحكومة في سلك الدرجات، أن يكون الحصول على المؤهل الدراسي سابقاً على تاريخ الالتحاق بالخدمة في المدة السابقة - في حالة إعادة التعيين على أساس مؤهل دراسي آخر يشترط أن يتفق المؤهلان السابق واللاحق في طبيعتهما وألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر.
1 - إن دبلوم التلغراف لا يؤهل الحاصلين عليه للتعيين إلا في الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، ولا يؤهلهم للعمل في وظائف التدريس كما أن دبلوم المعلمين الخاص يؤهل للتعيين في وظائف التدريس، ولا يؤهل للعمل في الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، هذا إلى أن دبلوم التلغراف، لا يعادل دبلوم المعلمين الخاص في تقديره فالحاصلون على المؤهل الأول يعينون في الدرجة الثامنة، ثم يحصلون على الدرجة السابعة بعد قضائهم سنة في الدرجة الثامنة، أما الحاصلون على المؤهل الثاني فيعينون مباشرة في الدرجة السابعة، ومن ثم فإن دبلوم التلغراف يقل في تقديره عن دبلوم المعلمين الخاص.
2 - إن قرارات حساب مدد الخدمة السابقة جميعاً، قد استهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة، وهي حالات الموظفين المؤهلين، الموجودين في خدمة الحكومة، في سلك الدرجات بالشروط المبينة في هذه القرارات، ويتفرع على اشتراط الحصول على مؤهل دراسي أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً على تاريخ الالتحاق بالخدمة في المدة السابقة، فإذا كان الحصول عليه، تالياً لذلك، كانت مدة الخدمة اللاحقة للحصول على المؤهل، هي وحدها القابلة للضم كما يتفرع على هذا الشرط أيضاً، في حالة إعادة تعيين الموظف على أساس مؤهل دراسي آخر - وجوب أن يتفق المؤهلان السابق واللاحق في طبيعتهما وألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر، وكل أولئك من المسلمات التي يتعين التزامها، في ضم مدد الخدمة السابقة، أياً كان القرار الذي يطلب الضم وفقاً لأحكامه، ومن ثم فإنه يتعين التزام ما تقدم، عند إعمال حكم البند الأول من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 الذي يقضي بأن "مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة... تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة، متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها، وفي نفس الكادر".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه، صدر بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1962، وقد تقدم الطاعن في 10 من فبراير سنة 1963 - أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره - إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة، بطلب قيد برقم 90 لسنة 9 القضائية، لإعفائه من الرسوم القضائية المقررة على الطعن في هذا الحكم، ولما أجيب إلى طلبه بجلسة أول إبريل سنة 1963 مع ندب الأستاذ حنا مرقص المحامي، لمباشرة إجراءات الطعن، قام بإيداع تقرير هذا الطعن قلم كتاب المحكمة، في 2 من مايو سنة 1963 - أي خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الإعفاء - ومن ثم فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد، ويكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية، القاطع لميعاد رفع الطعن أمامها.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 40 لسنة 9 القضائية، ضد وزارة التربية والتعليم، ومنطقة القاهرة الوسطى التعليمية، بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، في 21 من أكتوبر سنة 1961، طلب فيها "الحكم أولاً: بضم مدة خدمته التي قضاها في مصلحة التلغرافات، والتي تبدأ من 7 من سبتمبر سنة 1949، إلى 9 من أكتوبر سنة 1954، ومدة خدمته التي قضاها، بوزارة التربية والتعليم، والتي تبدأ من 12 من أكتوبر سنة 1954، إلى مدة خدمته الحالية، والتي احتسبت من 12 من ديسمبر سنة 1954، مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثانياً: إلزام المدعى عليهما متضامنين بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً لدعواه، أنه حصل على دبلوم مدرسة التلغراف، ثم عين في 7 من سبتمبر سنة 1949، بمصلحة التلغرافات والتليفونات، في الدرجة الثامنة، وبعد العمل بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، اعتبر في الدرجة السابعة بعد سنة من بدء التحاقه بالخدمة، وفي سنة 1954 حصل على دبلوم معهد المعلمين الخاص، واستقال من خدمة المصلحة المذكورة، في 9 من أكتوبر سنة 1954 حيث عين في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم، اعتباراً من 12 من أكتوبر سنة 1954، في الدرجة السابعة، ولما لم يقدم مسوغات تعيينه، نقل إلى بند المكافآت واستمر يعمل عليه إلى أن عين في 26 من أكتوبر سنة 1957 في الدرجة السابعة، وقد طالب بضم مدة خدمته السابقة بمصلحة التلغرافات والتليفونات ومدة خدمته بالوزارة على بند المكافآت، فضمت له الوزارة مدة خدمته على هذا البند فيما عدا المدة من أول أغسطس حتى آخر سبتمبر سنة 1957، ولم تضم له مدة عمله بمصلحة التلغرافات والتليفونات ومن ثم أقام هذه الدعوى مطالباً فيها بضم ما لم يضم من مدتي خدمته السابقتين بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، في شأن حساب مدد العمل السابقة، في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة. وقد أجابت الوزارة عن الدعوى، بأن المدعي عين في 7 من سبتمبر سنة 1949 بمصلحة التلغرافات والتليفونات في الدرجة الثامنة، بعد حصوله على دبلوم التلغراف، وأن حالته سويت بقانون المعادلات الدراسية، في الدرجة السابعة الشخصية، بعد سنة من بدء التحاقه بخدمة المصلحة، وقد استقال من خدمتها في 9 من أكتوبر سنة 1954، ونظراً لحصوله في ذلك العام على دبلوم المعلمين الخاص، فقد عين في وظيفة مدرس بخدمة الوزارة، في الدرجة السابعة في 12 من أكتوبر سنة 1954، على أن يستوفي مسوغات تعيينه خلال تسعة شهور ولما لم يقم باستيفاء هذه المسوغات، فصل من الخدمة في 12 من يوليه سنة 1955، ثم أعيد تعيينه من ذلك التاريخ على بند المكافآت، واستمر يعمل على هذا البند حتى 25 من أكتوبر سنة 1957 - فيما عدا شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1957، اللذين أخلى من العمل فيهما، ثم أعيد تعيينه في 26 من أكتوبر سنة 1957، في الدرجة السابعة، ولما طالب بضم مدة خدمته السابقة بمصلحة التلغرافات والتليفونات وكذا مدة خدمته بالوزارة على بند المكافآت، لم تضم له الوزارة المدة الأولى لأنها سابقة على حصوله على دبلوم المعلمين الخاص الذي عين على أساسه بخدمة الوزارة، وضمت له مدة عمله على بند المكافآت، وهي المدة من 12 من أكتوبر سنة 1954 حتى 25 من أكتوبر سنة 1957 - فيما عدا شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1957 اللذين أخلي من العمل فيهما، ومن ثم أرجعت أقدميته في الدرجة السابعة إلى 12 من ديسمبر سنة 1954 بدلاً من 12 من أكتوبر سنة 1954 الذي عين فيه، وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1962، أصدرت المحكمة الإدارية، حكمها المطعون فيه "برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات". وأقامت قضاءها، على أن المدعي لم يشغل بالوزارة الدرجة ذاتها في الكادر ذاته الذي عمل به في مصلحة التلغرافات والتليفونات، بالمعنى المقصود في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، ومن ثم فإنه لا يفيد من البند الأول من المادة الثانية من هذا القرار، كما أنه لا يفيد من باقي أحكام هذه المادة، لعدم توفر شروط الإفادة منها، وبالنسبة إلى شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1957، أقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي لم يعمل بالوزارة في هذين الشهرين فهما لا يحسبان ضمن مدة عمله بها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي يفيد في ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها بمصلحة التلغرافات والتليفونات بالدرجة السابعة، من البند الأول من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، لأنه قضاها بالكادر الفني المتوسط، أي في الدرجة والكادر ذاتهما اللذين عين بهما في خدمة الوزارة، بالإضافة إلى التماثل القائم بين عمله بالمصلحة المذكورة وبين عمله بالوزارة، لأنه كان يقوم في عمله السابق بإرسال البرقيات، باللغة الإنجليزية وهو يقوم الآن بتدريس هذه اللغة، كما يقوم الطعن - بالنسبة إلى رفض الطلب الخاص بضم شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1957 - على أن الوزارة لم تقم الدليل على استبعاد المدعي من العمل بها في هذين الشهرين، وعلى أن المدعي قد قدم، إثباتاً لوجوده في العمل بالوزارة في هذين الشهرين كتاباً من منطقة شرق القاهرة التعليمية، مؤرخاً 17 من مايو سنة 1967 يدل على أن الثابت بسجلاتها أنه تقاضى مكافأته عن هذين الشهرين.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي حصل على دبلوم التلغراف ثم عين في 7 من سبتمبر سنة 1949 بمصلحة التلغرافات والتليفونات، في الدرجة الثامنة الفنية، بوظيفة معاون تلغراف، وسويت حالته بقانون المعادلات الدراسية في الدرجة السابعة الشخصية، بعد سنة من التحاقه بالخدمة، وقد استقال من وظيفته في 9 من أكتوبر سنة 1954، ونظراً لحصوله في ذلك العام على دبلوم المعلمين الخاص، فقد عين بخدمة الوزارة المدعى عليها، في 12 من أكتوبر سنة 1954، في وظيفة مدرس في الدرجة السابعة الفنية، ولما لم يستوف مسوغات تعيينه في الأجل المحدد لاستيفائها وضع على بند المكافآت، اعتباراً من 12 من يوليه سنة 1955، بالتطبيق لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 804 الصادر في 9 من أغسطس سنة 1956 الذي قضى بوضع المدرسين المعينين في العام الدراسي 1955/ 1956 - في ظل القانون رقم 193 لسنة 1955 ولم يستوفوا مسوغات التعيين خلال تسعة شهور من تاريخ التعيين، على بند المكافآت من التاريخ التالي لنهاية هذه المدة، وقد استمر المدعي يعمل على هذا البند إلى أن أنهيت خدمته في آخر يوليه سنة 1957، وظل مبعداً عن الخدمة في شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1957، وقد صرفت له مكافأة - على سبيل الخطأ - عن هذين الشهرين، كما أعيد تعيينه على بند المكافآت، اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1957، ثم عين بعد ذلك في الدرجة السابعة اعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1957، ولما طلب إلى الوزارة ضم مدد خدمته السابقة على تعيينه أخيراً بالدرجة السابعة، ضمت له مدة عمله السابقة بها، وهي المدة من 12 من أكتوبر سنة 1954 حتى 25 من أكتوبر سنة 1957 - فيما عدا شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1957 اللذين أخلى من العمل فيهما - ولم توافق على ضم مدة عمله السابقة بمصلحة التلغرافات والتليفونات.
ومن حيث إن دبلوم التلغراف لا يؤهل الحاصلين عليه للتعيين إلا في الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، ولا يؤهلهم للعمل في وظائف التدريس كما أن دبلوم المعلمين الخاص يؤهل للتعيين في وظائف التدريس، ولا يؤهل للعمل في الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، هذا إلى أن دبلوم التلغراف، لا يعادل دبلوم المعلمين الخاص في تقديره فالحاصلون على المؤهل الأول، يعينون في الدرجة الثامنة ثم يحصلون على الدرجة السابعة بعد قضائهم سنة في الدرجة الثامنة، أما الحاصلون على المؤهل الثاني فيعينون مباشرة في الدرجة السابعة، ومن ثم فإن دبلوم التلغراف يقل في تقديره عن دبلوم المعلمين الخاص.
ومن حيث إن قرارات حساب مدد الخدمة السابقة جميعاً، قد استهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة، وهي حالات الموظفين المؤهلين، الموجودين في خدمة الحكومة، في سلك الدرجات بالشروط المبينة في هذه القرارات، ويتفرع على اشتراط الحصول على مؤهل دراسي أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً على تاريخ الالتحاق بالخدمة في المدة السابقة، فإذا كان الحصول عليه، تالياً لذلك، كانت مدة الخدمة اللاحقة للحصول على المؤهل، هي وحدها القابلة للضم كما يتفرع على هذا الشرط أيضاً، في حالة إعادة تعيين الموظف على أساس مؤهل دراسي آخر وجوب أن يتفق المؤهلان السابق واللاحق في طبيعتهما وألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر، وكل أولئك من المسلمات التي يتعين التزامها، في ضم مدد الخدمة السابقة، أياً كان القرار الذي يطلب الضم وفقاً لأحكامه، ومن ثم فإنه يتعين التزام ما تقدم، عند إعمال حكم البند الأول من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 الذي يقضي بأن "مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة... تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة، متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها، وفي نفس الكادر".
ومن حيث إن المؤهل الدراسي، الذي عين المدعي على أساسه في وظيفة معاون تلغراف يختلف في طبيعته، ويقل في تقديره عن دبلوم المعلمين الخاص الذي عين على أساسه في وظيفة مدرس، حسبما سلف بيانه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من قضائه برفض طلب المدعي ضم مدة خدمته السابقة بمصلحة التلغرافات والتليفونات.
ومن حيث إن الثابت من بيانات الوزارة المدعى عليها، أن المكافأة التي صرفت للمدعي عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1957، قد صرفت له خطأ، لأنه كان مفصولاً من خدمتها طوال هذين الشهرين، فهما لا يحسبان ضمن مدة خدمته السابقة بها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، قد أصاب الحق في قضائه برفض طلب المدعي ضم هذين الشهرين، أيضاً.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، سليماً ومطابقاً للقانون، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون، ويتعين - والحالة هذه - القضاء برفضه، مع إلزام المدعي بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بمصروفاته.