مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 534

(69)
جلسة 24 من مارس سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف - وكيل مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت محمود عتيبة وأبو بكر محمد عطية - المستشارين.

القضية رقم 1127 لسنة 12 القضائية

( أ ) - عامل. عامل يومية. كادر عمال.
قواعد كادر العمال والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعي على أساس الدرجة والأجر المقررين لوظيفة العامل التي عين فيها وأن العبرة هي بالعمل الذي يؤديه العامل فعلاً. لا بالوصف الذي أطلق عليه في بعض الأوراق بملف الخدمة.
(ب) - عامل. وظيفة "غطاس".
إن وظيفة "غطاس" لم ترد بين الوظائف المحددة الواردة بالكشف رقم 4 الملحق بكادر العمال الحكومي - تسوية حالته بالتطبيق لكادر العمال الحكومي في الدرجة 120/ 240 مليماً والمعدلة إلى 120/ 300 مليم، صحيحة - لا يحق له الحصول على العلاوات الدورية اللاحقة لأول مايو 1958 لبلوغ أجره في ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة المستحقة.
(جـ) - كادر العمال الحكومي. مناط تطبيقه.
المناط لتطبيق كادر العمال الحكومي هو ما ورد من وظائف محددة بالكشوف المرفقة به دون سواها - خلوها من وظيفة "غطاس".
1 - يبين من استقراء قواعد كادر العمال الحكومي والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن تلك القواعد تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعي على أساس الدرجة والأجر المقررين لوظيفة العامل التي عين فيها وفقاً للكشوف المرفقة بالكادر، وأن العبرة - على ما سبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا - هي بالعمل الذي يؤديه العامل فعلاً لا بالوصف الذي أطلق عليه في بعض الأوراق بملف الخدمة.
2 - إن وظيفة "غطاس" لم ترد بين الوظائف المحددة الواردة بكشف رقم 4 الملحق بكادر العمال الحكومي "الصناع أو العمال الفنيون في الوظائف التي لا تحتاج إلى دقة في الدرجة 200/ 360" ومن ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذ سوت حالة المدعي بالتطبيق لكادر العمال الحكومي في الدرجة 120/ 240 مليماً المعينة للعمال العاديين والمعدلة إلى 120/ 300 مليم بقرار من مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 وتبعاً لذلك لا يحق له الحصول على العلاوات الدورية اللاحقة لأول مايو سنة 1958 لبلوغ أجره في ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة المستحقة وهي 300 مليم يومياً.
3 - إن المناط لتطبيق كادر العمال الحكومي هو ما ورد من وظائف محددة بالكشوف المرفقة به دون سواها، وقد خلت تلك الكشوف - على ما سلف الذكر - من بيان عن وظيفة "غطاس" ضمن وظائف الصناع والعمال الفنيين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن في أن المدعي أقام الدعوى رقم 238 لسنة 11 القضائية ضد محافظة القاهرة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والإسكان والمرافق والإدارة المحلية والأوقاف وشئون الأزهر في 27 من فبراير سنة 1964 بناءً على قرار صادر لصالحه من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 15 من يناير سنة 1964 في طلب الإعفاء رقم 1554 لسنة 10 القضائية. وطلب المدعي في عريضة الدعوى الحكم "باستحقاقه بتدرج أجره بالعلاوات واستحقاقه العلاوة المستحقة في أول مايو سنة 1960 وأول مايو سنة 1962 حتى يصل أجره إلى 360 مليماً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وتوجز أسانيد دعواه في أنه عين في أول فبراير سنة 1936 في وظيفة عامل ثم نقل في أول يوليو سنة 1943 في وظيفة غطاس، وأنه عند تسوية حالته طبقاً للقواعد الواردة بكادر العمال أخطأت الجهة الإدارية في هذه التسوية فلم تسو حالته أسوة بزملائه الذين منحوا الدرجة 200/ 360 مليماً من أول مايو سنة 1945 وهي الدرجة المحددة لمهنته، ومن ثم يحق له أن تسوى حالته في هذه الدرجة من التاريخ المذكور مع منحه العلاوات الدورية المستحقة في أول مايو سنة 1960 وأول مايو سنة 1962 وتدرج أجره حتى يصل إلى 360 مليماً يومياً. وأجابت محافظة القاهرة على الدعوى بأن المدعي عين في أول فبراير سنة 1936 في وظيفة عامل عادي بأجر يومي قدره 65 مليماً، وأنه عند تنفيذ كادر العمال سويت حالته في الدرجة 120/ 240 مليماً المعدلة إلى 120/ 300 مليم والمحددة لمهنته، فمنح أول مربوط الدرجة من بدء التعيين وتدرج أجره حتى وصل إلى 300 مليم في أول مايو سنة 1958 ومن ثم فلا يجوز منحه علاوات دورية بعد ذلك وفقاً لأحكام كادر العمال لحصوله على آخر مربوط الدرجة التي سويت حالته فيها. وبجلسة 25 من إبريل سنة 1966 قضت المحكمة الإدارية "باستحقاق المدعي لتدرج علاواته الدورية حتى يبلغ أجره نهاية الدرجة 200/ 360 مليماً وهي الدرجة الصحيحة التي يتعين أن تجرى تسوية حالته على مقتضاها مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية على الوجه المبين بالأسباب وإلزام محافظة القاهرة المصروفات". وأقامت قضاءها على أن كادر العمال الذي أصدرته مصلحة التنظيم اعتباراً من أول مايو سنة 1943 قسم العمال إلى فئات ثلاثة، الأولى: تلاميذ الورش (إشراق)، والثانية: العمال غير الفنيين وهم الذين لا تحتاج أعمالهم إلى إشغال الفكر واستمرار الإجهاد للترقي في عملهم ويمنح هؤلاء العمال الدرجة 60/ 120 مليماً أو 80/ 120 مليماً حسب وظائفهم، والثالثة: العمال الفنيون وهم الذين تحتاج أعمالهم إلى إجهاد الفكر واستمرار التقدم وينقسمون إلى ثلاثة أقسام ويمنح عمال القسم الأول الدرجة 120/ 160 مليماً ببداية قدرها 100 مليم، وأنه ولئن كانت مهنة "غطاس" التي شغلها المدعي طبقاً لهذا الكادر لم ترد صراحة في فئات العمال المشار إليها، إلا أنه لما كانت الإدارة قد قدرت للمدعي في أول مايو سنة 1943 الدرجة 120/ 160 ببداية قدرها 100 مليم يومياً فتكون مهنته عاملاً فنياً وليست عاملاً بغير فني ومن ثم كان يتعين تسوية حالته بالتطبيق لكادر العمال الحكومي اعتباراً من أول مايو سنة 1945 في الدرجة المحددة للعمال الفنيين وهي الدرجة 200/ 360 مليماً سيما وأن الجهة الإدارية سوت حالة السيد عبد العزيز إبراهيم عياد زميل المدعي في هذه الدرجة ومقتضى ذلك أحقيته في العلاوات الدورية حتى يصل أجره اليومي إلى نهاية الدرجة المذكورة وذلك بدلاً من تسوية حالته في الدرجة 120/ 300 مليم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي عين منذ بدء تعيينه في وظيفة عامل عادي بأجر يومي قدره 65 مليماً وظل في هذه المهنة إلى أن طبق عليه كادر العمال في أول مايو سنة 1945 فسويت حالته في الدرجة المعادلة لمهنته وهي الدرجة 120/ 240 مليماً المعدلة إلى 120/ 300 مليم وأنه لا عبرة باسم الوظيفة التي كان يشغلها المدعي وقت تطبيق الكادر المذكور لأن الإدارة تترخص في تقدير مرتبات العمال العاديين دون النظر إلى الوظيفة التي يشغلونها أو اللقب الذي يطلق عليهم كما أنه يراعى عند تطبيق أحكام كادر العمال الأجر الذي منح للعامل عند تعيينه لأنه هو الذي يحدد الفئة التي أريد وضعه فيها بين درجات العمال، وذلك بالإضافة إلى أن وظيفة غطاس لم تعتبر في كادر العمال وظيفة فني غير دقيق.
ومن حيث إن المنازعة تتحصل فيما إذا كان يحق للمدعي أن تسوى حالته في الدرجة 200/ 360 مليماً بالتطبيق لأحكام كادر العمال الحكومي على أساس أن وظيفته عند صدور الكادر هي عامل فني ومن ثم يحصل على علاواته الدورية اللاحقة لتلك المستحقة في أول مايو سنة 1958 حتى يصل أجره اليومي إلى 360 مليماً، أم إن تسوية حالته في الدرجة 120/ 240 مليماً المعدلة إلى 120/ 300 مليم كانت تسوية صحيحة باعتباره معيناً في وظيفة عامل عادي ومن ثم لا يستحق علاوات دورية لاحقة للعلاوة الدورية التي حصل عليها في أول مايو سنة 1958 بعد أن بلغ أجره في ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة وهي 300 مليم يومياً.
ومن حيث إنه يبين من استقراء قواعد كادر العمال الحكومي والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن تلك القواعد تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعي على أساس الدرجة والأجر المقررين لوظيفة العامل التي عين فيها وفقاً للكشوف المرفقة بالكادر، وأن العبرة - على ما سبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا - هي بالعمل الذي يؤديه العامل فعلاً لا بالوصف الذي أطلق عليه في بعض الأوراق بملف الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعي ومن الأوراق أن المدعي عين بمصلحة المجاري في أول فبراير سنة 1936 في وظيفة عامل عادي بأجر يومي قدره 65 مليماً، وأنه ولئن سويت حالته طبقاً لكادر عمال مصلحة التنظيم اعتباراً من أول مايو سنة 1943 في الدرجة 100/ 160 مليماً بأجر يومي 105 مليماً باعتباره يعمل في وظيفة "غطاس"، إلا أن طبيعة عمله منذ تعيينه كعامل عادي لم تتغير حتى بعد أول مايو سنة 1943، إذ أنه كان يقوم، أسوة بالعمال العاديين، بالنزول في مياه الآبار "للتسليك والتطهير" ولا يحتاج عمله إلى خبرة خاصة أو الاستعانة بأي جهاز كالذي يستعمله العمال الفنيون في الوظائف البحرية (المستندات أرقام 116 و131 و164 و172 و399 من ملف الخدمة وكتاب محافظة القاهرة المؤرخ 16/ 4/ 1966 رقم 5866 ملف 48/ 5/ 116)، يضاف إلى ذلك أن وظيفة "غطاس" لم ترد بين الوظائف المحددة الواردة بكشف رقم 4 الملحق بكادر العمال الحكومي "الصناع أو العمال الفنيون في الوظائف التي لا تحتاج إلى دقة في الدرجة 200/ 360"، ومن ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذ سوت حالة المدعي بالتطبيق لكادر العمال الحكومي في الدرجة 120/ 240 مليماً المعينة للعمال العاديين والمعدلة إلى 120/ 300 مليم بقرار من مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951، وتبعاً لذلك لا يحق له الحصول على العلاوات الدورية اللاحقة لأول مايو سنة 1958 لبلوغ أجره في ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة المستحقة وهي 300 مليم يومياً. ولا يقدح في هذا المجال القول بأن وظيفة "غطاس" تعتبر ضمن العمال الفنيين بالتطبيق لكادر مصلحة التنظيم فيحق للمدعي أن تسوى حالته بالتطبيق لكادر العمال الحكومي في الدرجة 200/ 360 مليماً المحددة لوظائف هؤلاء العمال الفنيين - لا يقدح ذلك لأنه فضلاً عن أن تلك الوظيفة غير واردة صراحة ضمن وظائف العمال الفنيين بكادر مصلحة التنظيم، فإن المناط لتطبيق كادر العمال الحكومي هو ما ورد من وظائف محددة بالكشوف المرفقة به دون سواها، وقد خلت تلك الكشوف - على ما سلف الذكر - من بيان عن وظيفة "غطاس" ضمن وظائف الصناع والعمال الفنيين.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن الدعوى تكون قائمة على غير أساس سليم من القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.