مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 607

(80)
جلسة 13 من إبريل سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد وإبراهيم خليل الشربيني - المستشارين.

القضية رقم 562 لسنة 10 القضائية

القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تحرر محضراً باجتماعها وأن تدونه في سجل خاص يعد لهذا الغرض - ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون المذكور في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل التوجيه - لا يترتب البطلان على إغفاله، أساس ذلك.
ليس في نصوص قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951، ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تحرر محضراً باجتماعها وأن تدون هذا المحضر في سجل خاص يعد لهذا الغرض، أما ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون المذكور في هذا الشأن، فلا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل، دون أن يكون المقصود به هو ترتيب البطلان عند إغفاله، هذا فضلاً عن أن هذه اللائحة، لا تملك أية إضافة في التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون ذاته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه ولئن كان تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب المحكمة في يوم 29 من فبراير سنة 1964 على حين صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 30 من ديسمبر سنة 1963، إلا أن يوم 28 من فبراير سنة 1964، وهو آخر ميعاد للطعن، قد صادف عطلة رسمية هي عطلة يوم الجمعة، ومن ثم امتد الميعاد، بالتطبيق للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي كان سارياً وقتذاك إلى أول يوم عمل بعدها، وهو يوم السبت الموافق 29 من فبراير سنة 1964، الذي أودع فيه تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة، ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 920 لسنة 8 القضائية ضد السيدين/ مدير عام بلدية الإسكندرية، ووزير الشئون البلدية والقروية بصفتهما بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 2 من مارس سنة 1961، بناءً على قرار صادر لصالحه في 31 من يناير سنة 1961 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة، في طلب الإعفاء رقم 151 لسنة 8 القضائية المقدم منه ضد بلدية الإسكندرية في 27 من أكتوبر سنة 1960، وطلب في عريضة الدعوى "الحكم بإلغاء التقرير السنوي السري لعام 1959، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف"، وتوجز أسانيد دعواه في أنه أعلن في 6 من مايو سنة 1960 بصورة من التقرير السري السنوي الخاص به عن عام 1959، وتبين له أن كفايته قد قدرت فيه بدرجة ضعيف، فتظلم من هذا التقرير في 30 من يونيه سنة 1960، وبانقضاء ستين يوماً دون أن يتلقى إجابة عن هذا التظلم أقام هذه الدعوى ينعى فيها على التقرير المذكور بالبطلان لعدم توقيعه من الرئيس المباشر، ولأن الملاحظات التي وردت به لا تتفق وحقيقة ما هو ثابت بملف خدمته، وتدل دلالة واضحة على مدى العنت في إعداد التقرير المشار إليه، ومدى إساءة استعمال الرؤساء لسلطتهم، وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى، بأن المدعي يشغل وظيفة مساعد مهندس بالإدارة الهندسية في الدرجة السادسة الشخصية من 15 من فبراير سنة 1945، وأنه قد حرم من علاوته الدورية المستحقة في أول مايو سنة 1959 لحصوله على تقرير سنوي بدرجة ضعيف عن عام 1958، وبجلسة 28 من إبريل سنة 1960 اعتمدت لجنة شئون الموظفين درجة كفايته عن عام 1959 بمرتبة ضعيف، وأعلن بهذا التقرير في 4 من مايو سنة 1960 فتظلم منه في 2 يوليه سنة 1960، ورأى مفوض الدولة سحب القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقدير كفايته عن عام 1959 بمرتبة ضعيف استناداً إلى أن البلدية قد أغفلت إجراء شكلياً، هو عدم عرض التقرير المذكور على المدير العام لإبداء ملاحظاته في شأنه قبل عرضه على لجنة شئون الموظفين فقامت الإدارة بتحرير تقرير جديد، اعتمده وكيل الوزارة للشئون البلدية، وأحاله المحافظ إلى لجنة شئون الموظفين التي اعتمدته في 17 من يوليه سنة 1961 بمرتبة ضعيف، وخلصت الجهة الإدارية في ذلك، إلى أن هذا التقرير قد صدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وبجلسة 30 من ديسمبر سنة 1963، قضت المحكمة الإدارية "بإلغاء التقرير السنوي السري المقدم عن المدعي لعام 1959، والمؤرخ 17 من يوليه سنة 1961، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن لجنة شئون الموظفين التي عرض عليها التقرير المطعون فيه، لم تحرر محاضر لاجتماعها مما يعد مخالفاً لأحكام لائحة قانون نظام موظفي الدولة التي أوجبت أن تدون محاضر اجتماعات لجنة شئون الموظفين بسجل خاص، وأن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها، وإنه مما لا مشاحة فيه أن تحرير هذه المحاضر وتقييدها في سجل خاص من الإجراءات الجوهرية، وأنه من ثم يكون التقرير المطعون فيه قد صدر باطلاً لعدم تحرير محضر لاجتماع لجنة شئون الموظفين التي أصدرته، وعدم تدوين محضر هذا الاجتماع في السجل الخاص المعد لهذا الغرض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه بالرجوع إلى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يبين أن هذه المادة لم ترتب البطلان على إغفال تدوين محاضر اجتماع لجنة شئون الموظفين، كما أن ما أوردته المادة المذكورة لا يعدو أن يكون توجيهاً من المشرع للجنة، ولا يرقى إلى اعتباره من الإجراءات الجوهرية.
ومن حيث إنه ليس في نصوص قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951، ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تحرر محضراً باجتماعها وأن تدون هذا المحضر في سجل خاص يعد لهذا الغرض، أما ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون المذكور في هذا الشأن، فلا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل، دون أن يكون المقصود به هو ترتيب البطلان عند إغفاله، هذا فضلاً عن أن هذه اللائحة، لا تملك أية إضافة في التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون ذاته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير النظر المتقدم، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ومن ثم يتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.