مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 628

(84)
جلسة 27 من إبريل سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد موسى - وكيل مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر وإبراهيم خليل الشربيني - المستشارين.

القضية رقم 1647 لسنة 10 القضائية

( أ ) - مؤسسة عامة ذات طابع علمي "المركز القومي للبحوث" تكييفه - موظف "ترقية الموظف المنقول" - للمركز القومي للبحوث شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة - هذا الاستقلال يستتبع اعتبار نقل الموظف من أية مصلحة حكومية إلى المركز وبالعكس بمثابة تعيين - قواعد التعيين هي التي تطبق في هذه الحالة وليست قواعد النقل - عدم خضوع المنقول للقيد الزمني الوارد بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - أساس ذلك.
(ب) - المركز القومي للبحوث "موظفوه".
سريان أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأنهم فيما لم يرد به نص في اللائحة الإدارية والمالية للمركز الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1459 لسنة 1961 - عدم سريان حكم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلا في النطاق الذي حددته وحيث يوجد نقل للموظف ومن ثم لا يمتد مجال تطبيقها إلى حالة التعيين.
1 - إن للمركز القومي للبحوث شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة، كما أن له ميزانيته المستقلة عن ميزانية الدولة، ويستتبع هذا الاستقلال اعتبار النقل من أية مصلحة حكومية إلى المركز وبالعكس بمثابة التعيين، ذلك أن النقل في هذه الحالة ينشئ علاقة جديدة بين الموظف المنقول والمركز المنقول إليه، وبذلك فإن قواعد التعيين هي التي تطبق في هذه الحالة وليست قواعد النقل، وعلى ذلك لا يخضع الموظف المنقول للقيد الزمني الوارد بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة والذي يقضي بعدم جواز ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله، إذ هذه المادة تتكلم - في الحقيقة - عن نقل الموظف داخل نطاق الكيان الإداري للدولة كشخص اعتباري عام مستقل عن غيره من أشخاص القانون العام. هذا فضلاً عن أن الأصل هو ترقية الموظف المنقول متى توفرت فيه شروط الترقية، والقيد الذي أوردته المادة المشار إليها هو في الحقيقة بمثابة استثناء من هذا الأصل، ولذلك يجب تطبيقه في أضيق الحدود ولا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.
2 - إنه وإن كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تسري على موظفي المركز القومي للبحوث من غير أعضاء هيئة البحوث وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص في اللائحة الإدارية والمالية للمركز الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1459 لسنة 1961، إلا أن المادة 47 من هذا القانون لا يسري حكمها إلا في النطاق الذي حددته هذه المادة، وحيث يوجد نقل للموظف، ومن ثم لا يمتد مجال تطبيقها إلى حالة التعيين الذي تنظمه القواعد الواردة في الفصل الثاني من القانون المذكور الخاصة بالتعيين في الوظائف، وليست القواعد التي تضمنها الفصل الرابع المتعلقة بالنقل والندب والإعارة.
وإذا كان قد أجيز النقل من الحكومة إلى المؤسسات العامة لإمكان الإفادة من خبرة موظفي الحكومة في تطعيم هذه المؤسسات بالعناصر الصالحة - حسبما جاء في أسباب الحكم المطعون فيه - فإنه ليس معنى ذلك حرمان هؤلاء الموظفين عند نقلهم إليها من الترقية متى توفرت فيهم شروطها، شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين بها، إذ لا يجوز أن يضار هؤلاء من هذا النقل مع أن القصد من نقلهم الاستفادة من خبراتهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 16 من إبريل سنة 1964 وتقدم الطاعن إلى لجنة المساعدة القضائية، بالمحكمة الإدارية العليا في 11 من يونيه سنة 1964 بالطلب رقم 262 لسنة 10 القضائية لإعفائه من الرسوم القضائية، أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المشار إليه، وبجلسة 20 من يوليه سنة 1964 أصدرت اللجنة قرارها بقبول هذا الطلب وبندب الأستاذ حنا ناروز المحامي لمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، فأقام الطاعن طعنه بأن أودع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة في 16 من سبتمبر سنة 1964 أي في الميعاد، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 699 لسنة 10 القضائية ضد رئاسة الجمهورية والمركز القومي للبحوث بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في 6 من أغسطس سنة 1962 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 270 لسنة 1962 الصادر من المركز القومي للبحوث في 8 من مايو سنة 1962 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط وترقيته إلى هذه الدرجة اعتباراً من 29 من إبريل سنة 1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال بياناً لدعواه أنه في أول فبراير سنة 1962 نقل من وزارة الصحة إلى المركز القومي للبحوث بوظيفة من الدرجة الثامنة بالكادر الفني المتوسط وهي ذات الدرجة التي كان يشغلها بوزارة الصحة منذ 29 من ديسمبر سنة 1956، وفي 8 من مايو سنة 1962 صدر القرار المطعون فيه بترقية السيد/ نبيل محمد عبد الحميد المساعد الفني من الدرجة الثامنة - وأقدميته فيها ترجع إلى 7 من فبراير سنة 1959 - إلى الدرجة السابعة اعتباراً من 29 من إبريل سنة 1962، وقد تظلم الطاعن من هذا القرار في 20 من مايو سنة 1962 ولما انقضت المدة القانونية دون أن يصله رد على تظلمه أقام دعواه الحالية، واستند في دعواه إلى أن تخطيه في الترقية رغم أقدميته قام على أساس أنه لم يمض على تاريخ نقله إلى المركز مدة سنة، وذلك بالتطبيق للمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وهذا الأساس لا سند له من القانون ذلك أن المركز هيئة مستقلة وذو شخصية اعتبارية وله ميزانية خاصة، ويستتبع هذا الاستقلال اعتبار النقل إلى هذه الهيئة بمثابة التعيين الذي ينشئ علاقة جديدة بين الموظف المنقول والهيئة، وتبعاً لذلك لا يخضع عند نقله للقيد الوارد في المادة 47 المشار إليه، وأودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعى عليهما مذكرة تضمنت الرد على الدعوى طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات، وقد بنت دفاعها على أن الأصل أن تسري أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بصفة عامة على جميع موظفي المركز القومي للبحوث أسوة بباقي موظفي الدولة باعتباره القانون العام المنظم لعلاقة الحكومة بموظفيها، ومن بين أحكامه ما أوردته المادة 47 من قيد عدم ترقية الموظف المنقول قبل مضي سنة على نقله، ويجب تفسير هذا القيد في حدود الحكمة التشريعية التي قام عليها وهي منع التحاليل لإيثار الموظف المنقول بترقيته في الجهة المنقول إليها في نسبة الأقدمية وحرمان من كان يصيبه الدور في الترقية لولا مزاحمة المنقول في فرصة الترقية فيحجبه بحكم أقدميته.
وبجلسة 4 من مارس سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة البحث العلمي، نظراً لأن المركز القومي للبحوث الذي يعمل فيه الطاعن أصبح تابعاً للوزارة المذكورة، ثم نظرت الدعوى أمام المحكمة المشار إليها، وأصدرت حكمها بجلسة 16 من إبريل سنة 1964 برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المادة 66 من اللائحة الإدارية والمالية للمركز الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1459 لسنة 1961 وإن أجازت شغل الوظائف الشاغرة بالمركز بطريق النقل إلا أنها لم تتضمن تنظيماً لأحكام نقل الموظفين من إدارات الحكومة إلى المركز القومي بما يقابل أحكام المادة 47 من قانون التوظف أو يتعارض مع أحكامها، ومن ثم يكون نص المادة المذكورة بقيودها الواردة فيها هي الواجبة التطبيق في الحالة المعروضة، كما أن حكم هذه المادة يتواءم مع ما جاء في المادة الثامنة من لائحة نظام موظفي المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 والتي أجازت نقل الموظفين من مؤسسة عامة إلى أخرى أو إلى الحكومة أو منها بشرط موافقة الموظف، وذلك لإمكان الإفادة من خبرة موظفي الحكومة في تطعيم المؤسسات المذكورة بالعناصر الصالحة تحقيقاً لأغراض خطة التنمية الاقتصادية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأن حكم، المادة 47 من قانون التوظف لا يطبق في حالة النقل من وزارات الحكومة ومصالحها إلى الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، وقد سبق أن قضت محكمة القضاء الإداري بأن نقل الموظف إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات يعتبر تعييناً جديداً ينشئ علاقة جديدة بين الموظف وهذا المرفق، ومن ثم لا يسري في حقه القيد الوارد في المادة 47 فقرة ثانية من القانون المشار إليه، وقد أعمل المركز القومي للبحوث خطأ في حق الطاعن حكم هذه المادة وقرر تخطيه في الترقية إلى الدرجة السابعة بحجة عدم تمضيته سنة منذ نقله إلى المركز، ثم عاد المركز واقتنع بالرأي العكسي وبالمبدأ الذي يطالب به الطاعن، لأنه سبق أن أعملته في حالة مماثلة في حالة زميله بيومي محمد أسعد الذي رقى قبل مضي سنة على نقله، كما أن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن قضت (في الطعن رقم 962 لسنة 3 القضائية بجلسة 14 من فبراير سنة 1959) بعدم خضوع الموظف المنقول من الحكومة إلى المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية للقيد الوارد في الفقرة الثانية من المادة 47 سالفة الذكر، وقد أضاف الطاعن في مذكرته الأخيرة أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد رفضت أخيراً بجلستيها المنعقدتين في 17 و31 من ديسمبر سنة 1968 عدة طعون صادرة من هيئة التأمينات والمعاشات في بعض أحكام محكمة القضاء الإداري التي قضت فيه بجواز ترقية الموظف المنقول من الحكومة إلى الهيئة خلال سنة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 243 لسنة 1956 بشأن المركز القومي للبحوث تنص على أن (تنشأ هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يطلق عليها "المركز القومي للبحوث" ويلحق برئاسة مجلس الوزراء) وتنص المادة الثامنة على أن (يكون للمركز ميزانية خاصة، ويدير المركز أمواله وشئون موظفيه طبقاً لأحكام اللائحة التي يعتمدها مجلس الوزراء دون التقيد في ذلك بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها المصالح الحكومية.....) ويستفاد من ذلك أن للمركز القومي للبحوث شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة، كما أن له ميزانيته المستقلة عن ميزانية الدولة، ويستتبع هذا الاستقلال اعتبار النقل من أية مصلحة حكومية إلى المركز وبالعكس بمثابة التعيين، ذلك أن النقل في هذه الحالة ينشئ علاقة جديدة بين الموظف المنقول والمركز المنقول إليه، وبذلك فإن قواعد التعيين هي التي تطبق في هذه الحالة وليست قواعد النقل، وعلى ذلك لا يخضع الموظف المنقول للقيد الزمني الوارد بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة والذي يقضي بعدم جواز ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله، إذ هذه المادة تتكلم - في الحقيقة - عن نقل الموظف داخل نطاق الكيان الإداري للدولة كشخص اعتباري عام مستقل عن غيره من أشخاص القانون العام. هذا فضلاً عن أن الأصل هو ترقية الموظف المنقول متى توفرت فيه شروط الترقية، والقيد الذي أوردته المادة المشار إليها هو في الحقيقة بمثابة استثناء من هذا الأصل، ولذلك يجب تطبيقه في أضيق الحدود ولا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.
ومن حيث إنه وإن كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تسري على موظفي المركز القومي للبحوث من غير أعضاء هيئة البحوث وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص في اللائحة الإدارية والمالية للمركز الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1459 لسنة 1961، إلا أن المادة 47 من هذا القانون لا يسري حكمها إلا في النطاق الذي حددته هذه المادة، وحيث يوجد نقل للموظف، ومن ثم لا يمتد مجال تطبيقها إلى حالة التعيين الذي تنظمه القواعد الواردة في الفصل الثاني من القانون المذكور الخاصة بالتعيين في الوظائف، وليست القواعد التي تضمنها الفصل الرابع المتعلقة بالنقل والندب والإعارة.
ومن حيث إنه إذا كان قد أجيز النقل من الحكومة إلى المؤسسات العامة لإمكان الإفادة من خبرة موظفي الحكومة في تطعيم هذه المؤسسات بالعناصر الصالحة - حسبما جاء في أسباب الحكم المطعون فيه - فإنه ليس معنى ذلك حرمان هؤلاء الموظفين عند نقلهم إليها من الترقية متى توفرت فيهم شروطها، شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين بها، إذ لا يجوز أن يضار هؤلاء من هذا النقل مع أن القصد من نقلهم الاستفادة من خبراتهم.
وغني عن البيان أن المركز القومي للبحوث، الذي يتعبه الطاعن، قد راجع نفسه بعد رفع الدعوى، وعرض التصالح معه - حسبما جاء بالمذكرة المؤرخة 6 من نوفمبر سنة 1963 - ولكنه لم يتم بسبب اعتراض إدارة قضايا الحكومة عليه عند أخذ رأيها فيه، كما قدم الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بياناً لبعض الحالات التي جرى فيها المركز على ترقية بعض الموظفين المنقولين إليه من الحكومة دون التقيد بمدة السنة المنصوص عليها في المادة 47 المشار إليها.
ومن حيث إنه متى كان الطاعن لا يسري في حقه القيد الزمني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون التوظف فإن المركز القومي للبحوث ما كان يسوغ له أن يغفل النظر في أمر ترقيته إلى الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط عند إجراء حركة الترقية المطعون فيها. ولما كان الثابت أن الترقية المشار إليها قد تمت بالأقدمية المطلقة وكانت أقدمية الطاعن في الدرجة الثامنة الفنية ترجع إلى 29 من ديسمبر سنة 1956، بينما أقدمية زميله المطعون فيه السيد/ نبيل محمد عبد الحميد ترجع إلى 7 من فبراير سنة 1959 فإنه يتضح من ذلك أن الطاعن كان أسبق من السيد المذكور في ترتيب الأقدمية، ومن ثم كان أولى بالترقية منه في دوره وإذ تخطاه القرار المطعون فيه في الترقية فإنه يكون باطلاً لمخالفته للقانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه، إلا أنه لما كان الطاعن قد رقى بعد ذلك إلى الدرجة السابعة الفنية فإن مصلحته تكون مقصورة إذن على طلب الحكم له بتعديل أقدميته في الدرجة المذكورة إلى التاريخ الذي حدده القرار المطعون فيه وهو 29 من إبريل سنة 1962، وهو ما ترى المحكمة إجابته إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تأويل القانون وتطبيقه متعيناً إلغاؤه والقضاء بأحقية الطاعن في إرجاع أقدميته في الدرجة السابعة الفنية إلى 29 من إبريل سنة 1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط إلى 29 من إبريل سنة 1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.