أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1060

جلسة 7 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرباني، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

(201)
الطعن رقم 176 لسنة 63 القضائية. "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: دعوى النسب: نسب".
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تُرفع استقلالاً. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة. علة ذلك.
(2 - 4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: نسب: إرث". قانون. "القانون الواجب التطبيق".
(2) تطبيق الراجح في مذهب أبو حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. م 280 لائحة شرعية. انطباق الشريعة الملية الخاصة في شأن النسب عند اتحاد الخصوم في الطائفة والملة. شرطه. رفع دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث.
(3) عدم جواز اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث في دعوى الإرث. م 875 مدني. أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. انطباقها على المصريين على اختلاف دياناتهم.
(4) اعتراف الشريعة الملية بالتبني لإثبات البنوة. عدم صلاحيته سبباً للإرث. علة ذلك.
(5 - 7) أحوال شخصية "زواج: نسب: إثبات النسب" "دعوى الأحوال الشخصية". إثبات.
(5) الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
(6) النسب. ثبوته بالفراش والبينة والإقرار.
(7) البينة في دعوى النسب. ماهيتها. شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
(8) أحوال شخصية "نسب". دعوى "عدم سماع الدعوى".
سماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث المنسوب له الإقرار في الحوادث الواقعة من سنة 1911 م. شرطه. وجود أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه. م 98 لائحة شرعية. مفاده. دعوى النسب التي لا تعتمد على الإقرار. خروجها عن ذلك القيد وخضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. ثبوت النسب فيها بالفراش أو البينة.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حُجة أو دليل يناهضها. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(10) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(11) أحوال شخصية "الإعلام الشرعي". حكم "حجية الحكم".
حُجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 لائحة شرعية.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالاً، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة بطلب المدعى مع ثبوت حقه في التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
2 - ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون - القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث - فعندئذ يُطبق الراجح في مذهب أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولا تنطبق الشريعة الملية الخاصة في شأن النسب إذا اتحد الخصوم في الطائفة والملة إلا إذا رُفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع.
3 - في دعوى الإرث لا يصح اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث عملاً بالمادة 875 من القانون المدني التي تنص على أن "(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها......" وهذا ينطبق على المصريين كافة على اختلاف دياناتهم، ومن ثم فإن كون الخصوم مصريين غير مسلمين لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في الدعوى الماثلة دون شريعتهم.
4 - قد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبني لإثبات البنوة إلا أنه لا يصلح سبباً للإرث طبقاً للشريعة الإسلامية وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديدهم.
5 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش، واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، والقول بأن معني التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدي إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأي الثاني، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
6 - يثبت النسب بالفراش والبيّنة والإقرار.
7 - البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
8 - وإذا اشترط نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر أفرنكية، بما مفاده أن هذا النص قصر عدم السماع إذا لم توجد هذه الأوراق على حالتيّ الإقرار بالنسب من المتوفى أو الشهادة على الإقرار ولا يستطيل ذلك إلى الدعوى بالنسب التي لا تعتمد على الإقرار، ويخضع الحكم فيها للقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحققه، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البيّنة عليه.
9 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلهاً الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 85 الوايلي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بصفته والمستندات المقدمة في الدعوى من ثبوت نسب الولد...... إلى والديه...... و....... لزواجهما الصحيح وإمكان تلاقيهما فينحصر إرث والدته فيه ويحجب ما عداه من أقاربها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المُسقط لما أثاره الطاعن من حُجج مخالفة، ولا على محكمة الموضوع من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن بضم ملف خدمة المرحوم...... طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - النعي غير مقبول، ذلك بأنه تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
11 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التي يُراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية، وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذي يُعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وصياً على القاصر...... أقام الدعوى رقم 2517 لسنة 1985 كلي ملي شمال القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 وراثات الوايلي، وقال بياناً لدعواه، إنه عين وصياً على القاصر المذكور في الدعوى رقم 233 لسنة 1986 روض الفرج واستصدر إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج بإثبات وفاة والديّ القاصر وانحصار إرثهما فيه واستحقاقه كل تركتهما، إلا أن الطاعن استصدر إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي بإثبات وفاة والدة القاصر...... وانحصار إرثها في أشقائها وهو الطاعن وباقي المطعون ضدهم واستحقاقهم كل تركتها وأسقطوا من الإشهاد ابنها القاصر، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1986 ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي وانحصار إرث المرحومة...... في ابنها القاصر......، استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 990 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 3/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؛ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لإنكار أشقاء والدة الصغير نسبه وعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفي تفيد هذا النسب، وأن هذا الولد كان بالتبني لعدم قدرة والديه على الإنجاب لمرضهما وكبر سنهما، ولم تستجب المحكمة لطلبه بضم ملف خدمة المرحوم........ المتضمن قرارات القومسيون الطبي بشأن حالته الصحية، إلا أن الحكم أقام قضاءه على مجرد إمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تُرفع استقلالاً، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة بطلب المدعى مع ثبوت حقه في التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون فعندئذ يُطبق الراجح في مذهب أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ولا تنطبق الشرعية الملية الخاصة في شأن النسب إذا أتحد الخصوم في الطائفة والملة إلا إذا رُفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث، وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع. ففي دعوى الإرث لا يصح اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث عملاً بالمادة 875 من القانون المدني التي تنص على أن "(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها......"، وهذا ينطبق على المصريين كافة على اختلاف دياناتهم، ومن ثم فإن كون الخصوم مصريين غير مسلمين لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في الدعوى الماثلة دون شريعتهم وعلى سبيل المثال قد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبني لإثبات البنوة، إلا أنه لا يصلح سبباً للإرث طبقاً للشريعة الإسلامية، وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديد صفتهم، و من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش، واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، والقول بأن معنى التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدي إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأي الثاني، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم قدرة من نسب إليهما الصغير على الإنجاب رغم عدم إنكاره للزوجية بينهما ولم يدع أنهما لم يلتقيا، يكون بلا سند شرعي، ويثبت النسب بالفراش والبينة والإقرار، والبيّنة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإذا اشترط نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر أفرنكية، بما مفاده أن هذا النص قصر عدم السماع إذا لم توجد هذه الأوراق على حالتيّ الإقرار بالنسب من الشخص المتوفى أو الشهادة على الإقرار، فلا يستطيل ذلك إلى الدعوى بالنسب التي لا تعتمد على الإقرار، ويخضع الحكم فيها للقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحققه، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البيّنة عليه، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ومستندات الدعوى ثبوت النسب بالفراش، فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون على غير سند صحيح، إذ رفض الحكم الدفع المذكور، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم في هذا الخصوص، وكان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 85 الوايلي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بصفته والمستندات المقدمة في الدعوى من ثبوت نسب الولد..... إلى والديه..... و........ لزواجهما الصحيح وإمكان تلاقيهما فينحصر إرث والدته فيه ويحجب ما عداه من أقاربها، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة، ولا على محكمة الموضوع من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن بضم ملف خدمة المرحوم...... طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج لتقديمه من القاصر.......... دون وصية، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون البطلان، وفي بيان ذلك يقول، إن إعلام الورثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي اكتسب حجية طبقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وأن إعلام الورثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج باطل لتقديمه من القاصر دون وصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، هذا الحكم كما يصدر بناءً على دفع في الدعوى الذي يُراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية، وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذي يُعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بانحصار إرث المرحومة...... في ابنها......... وأنه يرث تركتها كلها، فإنه بهذا القضاء تزول حجية إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.