أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 21

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950
(8)
القضية رقم 436 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين.
محكمة الموضوع. استخلاص واقعة الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة قاضى الموضوع.
 اعتراف متهم. الأخذ به بالنسبة إليه وإلى غيره من المتهمين. حق المحكمة في ذلك.
 حكم. تسبيبه. ليس على المحكمة أن تتعقب الدفاع في جزئياته.
استخلاص واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها هي مما يستقل به قاضى الموضوع وله أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الاعتراف؛ سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين؛ وأن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزما بتعقب الدفاع في جزئياته بالرد الصريح؛ إذ أن إيراد أدلة الثبوت التي أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين في قضية الجناية رقم 455 سنة 1949 حلوان المقيدة بالجدول الكلى برقم 185 سنة 1949 - بأنهم في ليلة 20 فبراير سنة 1948 الموافق 10 ربيع الثاني سنة 1367 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة. شرعوا مع عبد التواب بيومي سلوم, الذي حفظت الدعوى قطعيا بالنسبة إليه لسقوطها بوفاته, في سرقة بعض ثمار البرتقال لصديق أحمد خليل من حديقة يستأجرها حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا "مسدسا" وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مفاجأتهم أثناء ارتكابها وضبط أحدهم متلبسا ومبادرة الآخرين بالهرب, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات, فقرر بإحالتهم إليها لمحاكمتهم طبقا للمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من عوف صديق أبو هجار وعبد الحكيم فرج عبد النعيم وثابت عبد اللطيف مصطفى بالسجن مدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن الواقعة ملفقة بالنسبة للطاعن الأول, ومع إبدائه هذا الدفاع فإن المحكمة لم تفنده وأخذته باعتراف نسب إليه, كما دانت الطاعنين الثاني والثالث أخذا باعتراف الأول عليهما مع أنهما طعنا عليه بوجود ضغائن كانت هي الحافز على إقحامهما في الاتهام ولم تشأ المحكمة أن تحقق هذا الدفاع بل ساقت اعتراف الطاعن الأول دليلا على الطاعنين جميعا مع أنه لا يصح الاعتماد عليه في الإدانة إلا إذا أيد بشيء آخر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة وأورد الأدلة التي اعتمد عليها في القضاء بإدانة الطاعنين بها وأشار إلى اعتراف الطاعن الأول بقوله إنه "اعترف شفهيا أمام البوليس وفى تحقيقات النيابة, وعقب على ذلك بأنه لا عبرة بعد هذه الاعترافات الصريحة المتكررة بإنكاره وتخبطه في أقواله" - لما كان الأمر كذلك وكان ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلا في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضى الموضوع الذي له أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الاعتراف سواء بالنسبة للمعترف أو سواه من المتهمين وأن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزما يتعقب الدفاع في جزئياته بالرد الصريح إذ أن إيراد أدلة الثبوت التي أخذ بها يتضمن بذاته الرد على أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعنون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.