أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 23

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950
(9)
القضية رقم 437 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
(أ) إثبات. سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال سواء منها ما أدلى به أمامها وما أدلى به في التحقيقات الأولية.
(ب) حكم. تسبيبه. دفاع. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. النعي على الحكم بأنه لم يرد عليه ردا صريحا. لا يقبل.
1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالقول الذي تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه سواء أكان ذلك القول قد قيل أمامها في الجلسة أو ذكر بالتحقيقات الأولية. فإذا حضر شاهد حد أمام المحكمة وتخلف الباقون وشهد هذا الشاهد بأن الضاربين للمجني عليه كثيرون فأثبتت المحكمة في حكمها أنها تأخذ بما قرره هذا الشاهد في التحقيقات من أن المتهم هو الذي طعن المجني عليه بسكين فهذا من حقها.
2 - متى كان الرد على الدفاع مستفادا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة فلا وجه للنعي على الحكم بأنه لم يرد على مثل هذا الدفاع ردا صريحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1819 سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلى برقم 452 سنة 1948 - بأنه في ليلة 21 من أبريل سنة 1948 الموافق 2 من جمادى الآخرة سنة 1367 بناحية قسم الخليفة, محافظة مصر شرح في قتل محمد مصطفى على عمدا بأنه طعنه بسكين في جانبه الأيسر قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا قطعيا نافذا للبطن ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بإحالته إليها لمحاكمته طبقا للمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة حنفي حسين جودة الشهير بزرنيخ بالسجن لمدة ثلاث سنين, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن شاهدا واحداً حضر أمام المحكمة وتخلف الباقون وهم المجني عليه وآخر, وقد شهد الشاهد الذي حضر بأن الضاربين للمجني عليه كثيرون وكان على المحكمة أن تأخذ بمقتضى هذه الشهادة التي قيلت أمامها.
وحيث إن محكمة الموضوع أثبتت في الحكم المطعون فيه أنها تأخذ بما قرره الشاهد في التحقيقات من أن الطاعن هو الذي طعن المجني عليه بسكين وهذا من حقها, إذ أن لها وهى تفصل في الدعوى أن تأخذ بالقول الذي تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه, سواء أكان ذلك القول قد قيل أمامها في الجلسة أم ذكر بالتحقيقات الأولية.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم أغفل إثبات ما اشتمل عليه الكشف الطبي لكي يتيسر معرفة ما إذا كانت الإصابة قاتلة بطبيعتها أم لا. وكذلك لم يرد الحكم على دفاعه.
وحيث إن الشطر الأول من هذا الوجه غير صحيح إذ جاء في الحكم المطعون فيه ما يأتي: "إنه ثابت من أوراق المستشفى ومن الآثار المشاهدة بالملابس أنها كانت أصلا عبارة عن جرح طعني نافذ للبطن مما يشير بحدوثها من الطعن بالطرف المدبب لآلة حادة كسكين وبالنسبة لموضعها والآلة المستعملة في إحداثها تعتبر في مقتل وأنها كانت خطرة لنفاذها لتجويف البطن وأما الشطر الثاني فلا يستلزم من المحكمة ردا صريحا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.