أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 45

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1950
(19)
القضية رقم 465 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
إقراض بربا فاحش. ركن العادة. وجوب عدم انقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض التي تؤسس عليها الجريمة وبين القرض الآخر.
 حكم. تسبيبه. الدفع بمضي ثلاث سنوات بين القرضين اللذين أسست عليهما الإدانة. وجوب الرد عليه. إغفاله. قصور.
إذا كانت إدانة المتهم في جريمة الإقراض بفوائد ربوبة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا قد أقيمت على أساس قرضين لم تمض بينهما ثلاث سنوات, وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية رخصت لمحاميه في تقديم مذكرة بدفاعه فتمسك المحامى في المذكرة التي قدمها بأن ذينك القرضين قد مضى بينهما مدة تزيد على الثلاث السنوات ودلل على صحة دفاعه هذا بمستندات قدمها, ومع هذا فإن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الذي لو صح لترتب عليه عدم قيام الجريمة التي أدانته فيها, وذلك على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من وجوب عدم انقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض التي تؤسس عليها الجريمة وبين القرض الآخر - فإن حكمها يكون قاصرا لعدم رده على هذا الدفاع الجوهري.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 1465 سنة 1949 بأنه في خلال عام 1947 بدائرة مركز الصف اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا بأن أقرض بكر حسين أبو السعود مبلغ خمسين جنيها بفائدة 56 في المائة وأقرض أيضا ربيع على ربيع مبلغ ثمانية عشر جنيها بفائدة 50 في المائة.
وطلبت عقابه بالمادة 339 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين جنيها. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه الثابت في المذكرة التي قدمها للمحكمة الاستئنافية بناء على طلبها, بعدم توافر أركان جريمة الإقراض بالفوائد الربوية المسندة إليه وذلك لمضى مدة تزيد على الثلاث سنوات بين الفرضين اللذين أسست إدانته عليهما, ولكن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافى أن إدانة الطاعن قد أسست على قرضين أولهما عقد منذ سنتين سابقتين على محضر التحقيق المؤرخ في 7 من سبتمبر سنة 1949 والآخر عقد في شهر أكتوبر سنة 1949. وأن المحكمة الاستئنافية قررت بناءً على طلب محامى الطاعن حجز القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه. ويبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لتلك المذكرة المقدمة في الطعن أنه تمسك بالدفاع المشار إليه بوجه الطعن, كما يبين أنه قدم حافظة مستندات للتدليل على صحة دفاعه بأن القرض الأول إنما عقد في سنة 1944 لا في سنة 1947 فيكون قد انقضى بينه وبين القرض الثاني مدة تزيد على الثلاث السنوات ولكن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن ترد على هذا الدفاع, ولما كان هذا الدفاع جوهريا لأنه لو صح لترتب عليه عدم قيام أركان الجريمة التي دين بها الطاعن. وذلك على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من وجوب عدم انقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض التي تؤسس عليها الجريمة وبين القرض الآخر, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون تفنيد هذا الدفاع, يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.