أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1175

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أحمد الزواوي، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

(219)
الطعن رقم 11293 لسنة 65 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط: بدء، وقف، قطع التقادم". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "الدعوى غير المباشرة". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب تقديم طلب ترخيص السيارة وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها. م 6 ق 449 المستبدلة بالمادة 11 ق 66 لسنة 1973. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص من حوادث السيارات. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955.
(2) دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين. الغرض منها. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر. خضوع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
(3) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(4) إقامة المطعون ضدها دعواها المباشرة قبل شركة التأمين متضمنة طلب التعويض الموروث عن وفاة مورثها - أحد ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث - بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً لوفاة المتهم. القضاء برفض الدفع بالتقادم بالنسبة لهذا التعويض استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص. خطأ.
1 - إن المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والتي حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات.
2 - إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما في أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الحادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
3 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجري فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
4 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدها شكَّل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذي كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائيا في 19/ 6/ 1991 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في 22/ 11/ 1994 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتبارها متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصّر أقامت الدعوى 1240 لسنة 1994 مدني الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والموروثة، ذلك أن مورثهم كان يستقل سيارة أجرة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وانحرفت حتى سقطت في ترعة وترتب على ذلك وفاته، وحرر عن الواقعة المحضر 1275 لسنة 1991 جنح مركز الفيوم وأمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1995 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 348 لسنة 31 ق بني سويف "مأمورية الفيوم "وبتاريخ 29/ 8/ 1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الموروث الذي قدرته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الدعوى المباشرة للمطعون ضدها قبلها يسقط الحق في إقامتها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى ويقف سريان التقادم حتى صدور قرار النيابة بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وقد أُقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 22/ 11/ 1994 فسقط الحق في إقامتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة لأن عقد النقل يرتب التزاماً بضمان سلامة ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث رغم أن ميعاد تقادم الدعوى المباشرة قد حدده القانون بمدة ثلاث سنوات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والتي حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات، وإذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما في أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الحادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدها شكَّل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذي كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً في 19/ 6/ 1991 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في 22/ 11/ 1994 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.