أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 111

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1951
(44)
القضية رقم 1042 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وعضوية حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وإسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دعوى مدنية. رفعها من ورثة المجني عليه. مقبول. الحق في التعويض ينتقل إلى الورثة.
إن القول بأن الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة المجني عليه لا تقبل هو قول القانون الروماني, تأسيسا على أنها دعوى ناشئة عن ضرر شخصي لحق بالمورث ويحتمل أن يكون قد تنازل عنه قبل وفاته. أما القانون المصري فإنه لم يأخذ بذلك بل رأى أن الحق في التعويض ينتقل للورثة ما لم يكن المورث قد تنازل عنه قبل وفاته أو يلحقه التقادم المسقط للحقوق قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 1812 سنة 1948 السنطة المقيدة بالجدول الكلى برقم 395 سنة 1948 بأنه في يوم 8 من جمادى الأولى سنة 1366 الموافق 25 من أبريل سنة 1947 بناحية هورين مركز السنطة مديرية الغربية - ضرب محمد سلامة بيده بالعصا على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد قوة إبصار هذه العين, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة 1240/1 من قانون العقوبات وقد ادعت هانم متولي الشيمى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها عبد البديع وصلاح وتفيده أولاد المرحوم محمد سلامه بده, بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائتي جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 50/3 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بمعاقبة عباس محمد بده بالسجن لمدة ثلاث سنين, وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من مارس سنة 1950 الخ.


المحكمة

... وحيث إن أوجه الطعن تتلخص في أن الضربة التي أصابت عين المجني عليه كانت شائعة بين الضاربين وقد أيد الكشف الطبي ذلك, فلا تصح مع ذلك مساءلة الطاعن وحده عنها, وفوق ذلك فإن الضرر الشخصي الذي أصاب المجني عليه لا ينتقل لورثته كجزء من تركته خصوصا أنه لم يرفع دعوى التعويض قبل وفاته وفاة طبيعية لم يكن لإصابة العين أي دخل فيها.
وحيث إنه وإن أثبت الحكم أن الضاربين للمجني عليه عديدون إلا أنه أثبت أيضا أن الضربة التي أصابت العين وفقأتها صدرت عن الطاعن مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها, وكذلك الكشف الطبي فإنه وإن أثبت أن بالعين إصابات متعددة, إلا أنه لم يثبت أنها ناشئة عن عدة ضربات, وليس هناك ما يمنع من أنها ناشئة عن ضربة واحدة, ولذلك لا يكون القصد من الطعن سوى محاولة فتح باب المناقشة حول واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به. أما ما يثيره الطاعن من أن الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة المجني عليه غير مقبولة فلا محل له, لأن من يقول بعدم قبولها هو القانون الروماني, تأسيسا على أنها دعوى ناشئة عن ضرر شخصي لحق بالمورث ويصح أن يكون قد تنازل عنه قبل وفاته, ولكن القانون المصري لم يأخذ بذلك, بل رأى أن الحق ينتقل للورثة ما لم يتنازل المورث عنه قبل وفاته أو يلحقه التقادم المسقط للحقوق قانونا, يضاف إلى ذلك أنه في خصوص هذه الدعوى لم يقف الأمر عند عدم إثبات تنازل المورث عنها قبل وفاته, بل أثبت الحكم أنه كان جادا وراء الحصول عليها, فتقدم بطلب للجنة المعافاة المختصة التي أعفته من الرسوم وندبت محاميا عنه لرفع الدعوى, لما تقدم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.