أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1018

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي.

(198)
الطعن رقم 785 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) نيابة عامة. "المحامي العام الأول". مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. "حق المحامي العام الأول في الطعن فيه بالنقض". نقض. "الصفة في الطعن". "تقرير الطعن. توقيعه. أسباب الطعن. توقيعها". طعن. "الصفة في الطعن". "قبول الطعن".
( أ) حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه. فيما عدا الحالات الثلاث المتقدمة، لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على أسبابه إلا بتوكيل خاص من النائب العام. مباشرته توقيع الأسباب في غير تلك الحالات. عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
(ب) تقرير الطعن. هو مناط اتصال المحكمة بالطعن. تقرير الأسباب. شرط لقبول الطعن. عدم قيام أي من الإجراءين مقام الآخر.
1 - إن مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية و28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية أن المحامي العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام، وإذ كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامي العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامي العام الأول، فإن تقرير أسباب الطعن يكون قد صدر من غير ذي صفة [(1)].
2 - التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وتقرير الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبول الطعن، فهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن تقرير الأسباب قدر صدر من غير ذي صفة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 13 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال حالة كونهم يحملون أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت بأن تجمعوا حاملين الأسلحة النارية والسكاكين والعصى وقصدوا إلى مقهى عبد الحميد أحمد دراز لإتلافه والاعتداء على من به فوقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر مع العلم به الجرائم الآتية: 1 - شرعوا في قتل عبد الحميد أحمد دراز عمداً بأن انهالوا عليه طعناً بسكين في البطن وأجزاء أخرى من الجسم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج - 2 - ضربوا عمداً محمد أحمد دراز فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. 3 - وهم عصبة أتلفوا بالقوة الإجبارية محتويات المقهى المملوك لعبد الحميد أحمد دراز بأن اقتحموه عنوة وهشموا بابه بواسطة العصي وغيرها فأحدثوا به آثار التلف الموصوفة بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بعقوبة الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 45 و46 و234/ 1 و242 و336 من قانون العقوبات والمادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1964 بشأن التجمهر، فقرر بالأوجه لإقامة الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمربطريق النقض. وقدم المحامي العام الأول تقريراً بالأسباب موقعاً عليه منه.


المحكمة

من حيث إن السيد رئيس نيابة شرق الإسكندرية طعن بطريق النقض في 6 من يوليه سنة 1968 في الأمر بأن لا وجه الصادر من السيد مستشار الإحالة بتاريخ 29/ 5/ 1968 في الجناية رقم 5088 سنة 1964 شرق إسكندرية بتقرير في قلم الكتاب بتفويض من السيد النائب العام وأودعت أسباب الطعن في الرابع من يوليه سنة 1968 موقعاً عليها من السيد المحامي الأول.
وحيث إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى "وتنص المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية على أن "يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه محام عام أول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها - وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي الأول وتكون له جميع اختصاصاته أياً كانت" - ومؤدى نص هاتين المادتين أن المحامي العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه - وفيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام. وإذ كان ما تقدم، وكانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامي العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامي العام الأول فإن تقرير أسباب الطعن الذي وقعه هذا الأخير يكون قد صدر من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وتقرير الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبول الطعن، فهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومتى كان الثابت أن تقرير الأسباب قدر صدر من غير ذي صفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


[(1)] نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 1935 لسنة 38 القضائية جلسة 10 من مارس سنة 1969 السنة 20 العدد الأول ص 316.