أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 128

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951
(50)
القضية رقم 1026 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسنى بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. محاكمة. إدانة المتهم بناءً على أقوال شاهد لم يسمع بالجلسة. لا تصح.
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا, وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المتهم استنادا إلى أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى مع أنه لم يسمع بالجلسة كشاهد في الدعوى لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام المحكمة الاستئنافية فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 282 سنة 1950 بأنه في يوم 27 من يناير سنة 1950 بدائرة الموسكى سرق الحافظة المبينة الوصف والمحتويات من النقود بالمحضر لمنجى محمد مصطفى, وطلبت معاقبته بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكى الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف, فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

... وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع شهادة الشاهد الوحيد في الدعوى مع أنه لم يكن قد سمع أمام المحكمة الابتدائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى وهو المجني عليه مع أنه لم يسمع بالجلسة كشاهد لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام المحكمة الاستئنافية. ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.