أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 138

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951
(55)
القضية رقم 1058 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
مراقبة. العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة.
إن جريمة العود للاشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذي جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة. وإذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر, ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالنسبة إلى العقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (على محمد على) في قضية الجنحة رقم 584 سنة 1950 كرموز بأنه في 21 من أكتوبر سنة 1948 عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 جنيه والمصادرة لإحراز مخدرات في القضية رقم 2294 سنة 1949 بعد سبق الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة في القضية رقم 1359 سنة 1947 للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت عملا بالمواد 5 و6/ 2 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنتين تبدآن من تاريخ إمكان التنفيذ والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر. فطعن حضرة الأستاذ عبد الحميد أبو شنيف بك رئيس نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العمومية يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى على المتهم عملا بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبسه ثلاثة أشهر وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر لأنه عاد لحالة الاشتباه إذ حكم عليه في جنحة إحراز مخدر بالحبس والغرامة بعد سبق الحكم عليه للاشتباه بوضعه تحت مراقبة البوليس.
وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة العود للاشتباه, ولما كانت هذه الجريمة تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذي جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة. ولما كان الحكم قد قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه بالنسبة إلى المراقبة, والحكم بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنة.