أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 148

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951
(59)
القضية رقم 1066 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. دفاع شرعي. تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي استنادا إلى ما ذكره من الوقائع. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي مستندا في ذلك إلى وقائع ذكرها ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع, فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 649 الخانكة سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلى برقم 218 سنة 1949 بأنه في يوم 4 من يوليه سنة 1948 الموافق 8 من رمضان سنة 1368 بناحية القلج مركز الخانكة مديرية القليوبية, شرع في قتل عبد العزيز عمر سالم عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وأعد لذلك آلة حادة (أزميلا) وتربص له في الطريق الذي أيقن أنه سيمر منه, ولما أن ظفر به طعنه مرتين قاصداً بذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45, 46, 230, 231, 232 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى المجني عليه (عبد العزيز عمر سالم) بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
ومحكمة جنايات بنها قضت - عملا بالمواد 45, 46, 234 فقرة أولى من قانون العقوبات بمعاقبة بدر عبد الحميد إسماعيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعاباً للمحاماة, نافية بذلك ظرف سبق الإصرار والترصد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا في بيان الأسباب التي أقيم عليها, ذلك أن محاميه قد دفع التهمة في جلسة المحاكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن والده, واستند في ذلك إلى وجود ضغينة بين أحد شهود الإثبات وبينهما كانت هي السبب في هذا النزاع؛ وأن شهود الإثبات؛ وقد جمعتهم صلة القرابة كانوا يترصدون الطاعن؛ فبقى هذا في منزله, وخرج والده في الصباح وعند عودته اعتدى عليه أولئك المجتمعون وطرحوه أرضاً, فلما رأى الطاعن الاعتداء على والده خرج ليحميه, وبذلك فقد كان في حالة الدفاع الشرعي عن والده وعن نفسه. ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم (الطاعن) تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي واستند في ذلك إلى ما أشار إليه بوجه الطعن؛ ولما كان الحكم المطعون فيه مع قضائه في هذه الجناية بإدانة الطاعن لم يتحدث عن ذلك الدفاع الذي تمسك به محاميه, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه