أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 152

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951
(61)
القضية رقم 1068 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دفاع شرعي. تمسك المتهم بالشروع في القتل العمد به. الرد عليه بأن المجني عليه لم يثبت أنه حاول أن يعتدي على المتهم اعتداء من شأنه إحداث القتل. خطأ في القانون.
أنه لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي, وكانت المادتان 249 و250 من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة, فإن الحكم إذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي بأنه لم يثبت على أية صورة قيام أي اعتداء يبرر إطلاق النار على المجني عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة ولا عصياً ولم يحاولا الاعتداء على المتهمين أو غيرهما اعتداء من شأنه إحداث القتل - هذا الحكم يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1410 مينا البصل سنة 1947 المقيدة بالجدول الكلى برقم 1420 سنة 1947. (1) عباس رمضان إبراهيم و(2) خليفة منصور إبراهيم (الطاعنين) و(3) مبروك منصور و(4) أبو زيد عبد العزيز و(5) رمضان عبد الهادي يحيى و(6) عبد المقصود عبد العزيز العوضى و(7) رمضان علوانى مطاوع و(8) السيد رزق محمد و(9) عوض يحيى السيد و(10) سلومة علوانى مطاوع و(11) عبد السلام يحيى العوضى بأنهم في يوم 12 من مارس سنة 1947 الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1366 بدائرة قسم مينا البصل بمحافظة الإسكندرية: المتهم الأول شرع عمدا في قتل جابر مطاوع العوضى بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والمتهم الثاني - شرع عمداً في قتل السيد مطاوع العوضى بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والمتهمون الأول والثالث والرابع ضربوا أنور عبد الرحمن على, والمتهمان الخامس والسادس ضربا خليفة منصور إبراهيم المتهم الثاني, والمتهم السادس أيضاً مع السابع والثامن, ضربوا خليل عبد العزيز حسن. والمتهم الثامن أيضاً والتاسع والعاشر والحادي عشر ضربوا أبو زيد عبد العزيز, وقد حدثت بالمصابين جميعاً الإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية والتي أعجزت كلا منهم عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً عدا المصاب الأخير أبو زيد عبد العزيز حسن فقد أعجزته إصابته مدة تزيد عن العشرين يوماً. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات للأول والثاني والجنحة المنصوص عنها في المادة 1242 من قانون العقوبات للأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والجنحة المنصوص عنها في المادة 241/1 من قانون العقوبات للثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر, فقرر بذلك بتاريخ 18 من ابريل سنة 1948 ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادة 242/1 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمين الثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر. (أولا) بمعاقبة كل من عباس رمضان إبراهيم وخليفة منصور إبراهيم (الطاعنين) بالسجن لمدة سبع سنين عن تهمة الشروع في القتل المسندة إليهما. و(ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين مبروك منصور ورمضان عبد الهادي يحيى وعبد المقصود عبد العزيز العوضى ورمضان علوانى مطاوع وعوض يحيى السيد وسلومة علوانى مطاوع وعبد السلام يحيى العوضى بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. و(ثالثا) ببراءة كل من عباس رمضان إبراهيم وأبو زيد عبد العزيز والسيد رزق محمد من تهمة الضرب المسندة إليهم. وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه حين دانهما بالقتل العمد جاء مشوباً بما يبطله, فقد استند المدافع عنهما إلى أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وردت عليه بعبارات غامضة عامة لا تتفق مع الوقائع الثابتة بالتحقيقات ولا مع ما ورد بوصف التهمة كما أنها لا تصلح ردا في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها تعرض لدفاع الطاعنين المشار إليه فقال "إن ما أثاره المدافع عنهما لا يستند إلى أي أساس, إذ لم يثبت على أية صورة قيام أي اعتبار يبرر استعمال المتهمين المذكورين للأسلحة النارية وإطلاقها على المجني عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة ولا عصياً ولم يحاولا الاعتداء على المتهمين المذكورين أو غيرهما اعتداء من شأنه إحداث القتل". ولما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي وكانت المادتان 249 و250 من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصودا به دفع فعل يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة ولم يكن مقتصراً على حالة إحداث الموت وحدها, لما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يجر قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون مخطئاً في القانون متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.