أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1032

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور خلف، ومحمود كامل عطيفة؛ والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(201)
الطعن رقم 803 لسنة 39 القضائية

قذف. "العلانية". جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مجرد تداول البرقيات - التي اشتملت على عبارات القذف - بين أيدي موظفين بحكم عملهم، عدم كفايته لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف. وجوب توافر قصد الجاني إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/ 10/ 1960 بدائرة قسم المنشية: قذف في حق كل من السيد مدير مصلحة التأمين والمفتشين فؤاد عبد الحميد الشيخ وصابر محمد عويس بأن أسند إليهم أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً واحتقارهم عند أهل وطنهم وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهم. وطلبت عقابه بالمادتين 302/ 1 - 2 و303/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية - بعد أن دفع المتهم بعدم قبول الدعوى - قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام (أولاً) برفض الدفع المبدى من المتهم وبقبول الدعوى (ثانياً) بتغريم المتهم مائة جنيه. فستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى توافر ركن العلانية ولم يعرض لدفاع الطاعن القائم على عدم توافر هذا الركن في الدعوى.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تحدث عن ركن العلانية بقوله "إن العلانية هي الركن المميز لجريمة القذف وقد عالجها القانون في المادة 171 من قانون العقوبات التي أحالت عليها المادة 302 من هذا القانون وهي تكون بالقول أو بالفعل أو بالإيماء أو بالكتابة" وبعد أن تحدث الحكم عن باقي أركان الجريمة استطرد قائلاً "إن الطاعن أرسل خمس برقيات إلى مصلحة التأمين تتضمن قذفاً في حق مدير هذه المصلحة وبعض الموظفين فيها على أثر إخطاره من شركة سيفي بإيقاف تعامله معها بناء على طلب مصلحة التأمين". لما كان ذلك، وكان لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. ولما كان الحكم لم يرد على دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليهم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.