أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1034

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(202)
الطعن رقم 805 لسنة 39 القضائية

تموين. دقيق. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محظور بغير ترخيص على محال البقالة بيع الدقيق بكافة أنواعه عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% سواء المنتج محلياً أو المستورد. المادة 1/ 1 من قرار التموين 62 لسنة 1960.
قرار التموين 90 لسنة 1957. لم يجز إلا استخراج الدقيق الصافي (العادي) ودقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72%.
عدم التزام المحكمة بالرد على ما أثاره المتهم من أنه ليس بالأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع. ما دام أنه لم يجحد أنه من النوع الفاخر.
إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والفاخر نمرة 1 استخراج 72% تنص على أنه "يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء الإقليم المصري، بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954". وإذ كان ذلك، وكان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز لم يجز إلا استخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافي (العادي) ودقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72%, فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الاتجار في الدقيق بكافة أنواعه من عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% ومستورد إلا بترخيص، وكان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذي باعه من النوع الفاخر، فإن ما أورده الحكم يكفي لسلامته وينأى به عن القصور في التسبيب، ولا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس في الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع وهل هو من المحظور بيعه أم لا، لأنه دفاع ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/ 9/ 1963 بدائرة مركز أجا: (أولاً) باع سلعة مسعرة "سكر" بأكثر من السعر المقرر (ثانياً) امتنع عن بيع السلع المبينة بالمحضر بالسعر المقرر (ثالثاً) لم يعلن عن أسعار السلع المبينة بالمحضر (رابعاً) اتجر في بيع الدقيق دون أن يكون مرخصاً له بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 9 و13/ 1 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادتين 1 و3 من القرار رقم 62 لسنة 1966 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة أجا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 (أولاً) ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه (ثانياً) بتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثالثة وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الرابعة (ثالثاً) بشهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى التهمة الثانية وبراءته منها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة بيع الدقيق دون أن يكون مرخصاً له في ذلك جاء مشوباً بالخطأ في القانون وبالقصور في التسبيب ذلك بأن الشارع أفصح بجلاء عن أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محال البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار الذي يتعين لمزاولته الحصول على ترخيص سابق أما القيام بعملية فردية عرضية دون ممارسة الحرفة فبعيد عن أن يكون محلاً للتأثيم والعقاب، ولم يبع الطاعن من الكمية التي اشتراها وقدرها ثلاثون كيلو جراماً إلا كيلو جراماً واحداً هو موضوع الجريمة، وبذلك يكون ما أتاه عملية بيع فردية عرضية لا يعاقب عليها القانون كما أن الطاعن قد دفع التهمة بأن القرار رقم 62 لسنة 1960 الخاص بتنظيم بيع الدقيق قد قصر الحظر على نوعين من الدقيق هما الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة 1 استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد وأنه ليس في الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع إلا أن الحكم قضى بإدانته دون أن يتحقق من نوع الدقيق موضوع الجريمة وهل هو من النوع المحظور بيعه أم لا. كما أغفل الرد على هذا الدفاع وهو قصور يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الاتجار في الدقيق بغير ترخيص وأورد في مدوناته أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محال البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار وأن القيام بعملية فردية وعرضية بعيد عن التأثيم والعقاب ثم عرض لتوافر الاتجار ودلل عليه في قوله: "وحيث إنه إعمالاً للقواعد آنفة البيان على واقعة الدعوى. ولما كان المتهم قد أقر بمحضر ضبط الواقعة بواقعة بيعه كيلو دقيق فاخر للشرطي السري المذكور وعلى مرأى من محرر المحضر ومسمع منه وقد شهد به الشرطي محرر المحضر بالجلسة كما أثبته بمحضره وشهد به الشرطي المذكور بذات المحضر كما قرر المتهم بالمحضر بأنه يمارس بيع الدقيق بالمحل بناء على تصريح شفهي من كاتب الجمعية دون التيقن من حصول تلك الجمعية على ترخيص سابق ببيع الدقيق وتم ضبط كمية 29 كيلو من الدقيق الفاخر بالمحل المذكور. من كل ما تقدم فلا يتسنى القول عقلاً ومنطقاً بأن المتهم باع للشرطي السري كمية الدقيق المذكورة إسداء لخدمة، إذ أنه لم يقل بسبق علمه بشخصه أو وجود صلة بينهما، وفضلاً عن أنه فيما أقر به بمحضر الضبط من ممارسته بيع الدقيق ما يقطع بكل ما تقدم بأن بيعه الدقيق ممارسة لحرفة البيع ضمن ما يبيعه من سلع بالمحل المشار إليه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والفاخر نمرة 1 استخراج 72% تنص على أنه يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء الإقليم المصري بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، وكان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز لم يجز إلا استخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافي (العادي) ودقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72% فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الاتجار في الدقيق بكافة أنواعه عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% ومستورد. ولما كان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذي باعه هو من النوع الفاخر، فإن ما أورده الحكم يكفي لسلامته وينأى به عن القصور في التسبيب ولا عليه إذا لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس في الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع وهل هو من المحظور بيعه أم لا، لأنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.