أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1038

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.

(203)
الطعن رقم 807 لسنة 39 القضائية

بناء. تنظيم. عقوبة. "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "أثر الطعن". طعن. "الطعن بالنقض. أثره".
عقوبة البناء بدون ترخيص. الغرامة وسداد رسوم الترخيص فحسب.
عدم جواز القضاء بعقوبة الإزالة أو الاستكمال إلا عند إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.
اتصال وجه الطعن بمن لم يطعن في الحكم من الخصوم. امتداد أثر الطعن إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فرض القانون عقوبة الغرامة وسداد رسوم الترخيص عند إقامة البناء دون ترخيص، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإزالة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص التي دان المطعون ضده بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة بالنسبة إلى المطعون ضده الأول وإلى المطعون ضده الثاني الذي جاء طعن النيابة العامة بالنسبة إليه بعد الميعاد، لاتصال وجه الطعن به إعمالاً لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 19 يناير سنة 1959 بدائرة مركز رشيد: أقاما المباني المبينة بالمحضر بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و32 و33 و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة رشيد الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام حضورياً للأول وغيابياً للثاني بتغريم كل منهما 100 قرش والإزالة على نفقتهما وإلزامهما بسداد الرسوم المستحقة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعلن الحكم إلى المتهم الأول ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذ قضى بإزالة المبنى مع أن القانون رقم 656 لسنة 1954 المنطبق على واقعة الدعوى لم يفرض هذه العقوبة بالنسبة لجريمة إقامة البناء بدون ترخيص التي دين المطعون ضدهما بها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تتحصل فيما أثبته مهندس التنظيم من أن المتهمين أقاما بناء في أملاك الدولة بغير ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما تضمنه محضر الضبط ومن شهادة مهندس التنظيم بالجلسة ومن عدم قيام الدليل على صحة دفاعهما من أنهما سبق أن تقدما بطلب ترخيص بطلب ترخيص عن المباني موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 656 لسنة 1954 الذي وقعت الجريمة في ظله قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1962 إذ نص في المادة 30 منه على أن "كل مخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد عن ألف قرش ويجب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص" قد فرض عقوبة الغرامة وسداد رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الإزالة في جريمة إقامة بناء دون ترخيص التي دان المطعون ضدها بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة بالنسبة إلى المطعون ضده الأول وإلى المطعون ضده الثاني الذي جاء طعن النيابة العامة بالنسبة إليه بعد الميعاد لاتصال وجه الطعن به إعمالاً لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.