أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1043

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.

(205)
الطعن رقم 812 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) سلاح. ظروف مشددة. عقوبة. "تطبيقها". "تقديرها". "الظروف المشددة". "العقوبة المبررة". شيك بدون رصيد. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة".
( أ ) جريمة المادة 337 عقوبات. طبيعتها: لا محل لتطبيق هذا النص بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. علة ذلك؟ مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في القانون ولو كانت العقوبة التي قضى بها داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد. ما دام الحكم مع تطبيق المادة 17 عقوبات قد التزم الحد الأدنى المقرر للجناية مع قيام الظرف المشدد.
(ب) تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.
1 - مفاد نص المادة 337 من قانون العقوبات أن الشارع قد اعتبر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب في حكم النصب إلا أنها في الحقيقة والواقع جريمة من نوع خاص وليست بطبيعتها نصباً, وإنما صارت في حكمه بإرادة الشارع وما أفصح عنه فيكون معنى النصب فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله. وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة سالفة الذكر بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958, ذلك لأن الشارع عندما ينص صراحة على جرائم الاعتداء على النفس أو المال يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التي تأخذ حكمها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يتعين معه نقضه, ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة ثلاث سنوات داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد, إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر للجناية مع قيام الظرف المشدد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد, الأمر الذي كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانوني.
2 - تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 أكتوبر سنة 1967 بدائرة بندر الفيوم محافظة الفيوم: (أولاً) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "مسدس" بغير ترخيص (ثانياً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح المضبوط دون أن يكون مرخصاً له بحمله وإحرازه وذلك حالة كونه قد صدر أكثر من حكمين في جريمة من جرائم الاعتداء على المال وقعت خلال سنة واحدة في القضايا الرقمية 4357 سنة 1966 و4338 سنة 1966 و4989 سنة 1966 الفيوم. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و6 و7/ ب و26/ 2 - 3 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق له مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح أعمل في حقه الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 اعتباراً بأنه قد سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد على الرغم من أنها ليست من جرائم الاعتداء على المال بالمعنى المقصود في هذا القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن مفاد نص المادة 337 من قانون العقوبات أن الشارع قد اعتبر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب في حكم النصب إلا أنها في الحقيقة والواقع جريمة من نوع خاص وليست بطبيعتها نصباً وإنما صارت في حكمه بإرادة الشارع وما أفصح عنه فيكون معنى النصب فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة سالفة الذكر بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة السابعة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 سنة 1958 ذلك لأن الشارع عندما ينص صراحة على جرائم الاعتداء على النفس أو المال يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التي تأخذ حكمها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يتعين معه نقضه, ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة ثلاث سنوات داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد, إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر للجناية مع قيام الظرف المشدد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده, ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم, وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.