أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1269

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

(235)
الطعن رقم 1950 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. وجوب الرجوع إلى القانون في بيان مداها وحدودها. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.
(2) استئناف "الخصوم في الاستئناف".
الخصومة في الاستئناف. حدودها. م 236 مرافعات.
(3) دعوى "الصفة في الدعوى".
تصحيح الصفة في الدعوى. وجوب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى. م 115 مرافعات.
(4) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". استئناف "الخصوم فيه". ضرائب.
وزارة المالية ووزارة الخزانة. مسميان لوزارة واحدة تتبعها مصلحة الضرائب. فصل الحكم المطعون فيه بين المسميين واعتباره كلاًً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى. قصور.
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي
للإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم.
3 - إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى.
4 - المقرر أن كلاً من مسمى وزارة المالية ومسمى وزارة الخزانة ينصرف إلى وزارة واحدة هي التي تتبعها مصلحة الضرائب وهي الخصم في النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وجرى في قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3633 سنة 1986 الإسكندرية الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المحكوم بها في الجنحتين رقمي 2813، 2814، سنة 1985 جنح الرمل الموقوف تنفيذهما في الاستئنافين رقمي 4529، 2814 سنة 86 شرق إسكندرية واحتياطياً ببراءة ذمته من المبالغ الموضحة بالطلب الأصلي عدا رسم الاستهلاك وحده، وقال شرحاً لذلك إن مأمورية الضرائب على الاستهلاك أبلغت ضده في الجنحتين - المشار إليهما - بتهمة التهرب من سداد رسم الاستهلاك المقرر على الأجهزة الكهربائية، وادعت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - مدنياً أمام المحكمة التي قضت بجلسة 22/ 12/ 1985 في الجنحة رقم 2813 سنة 85 الرمل بتغريمه 500 جنيه وإلزامه بمبلغ 600 جنيه ضريبة استهلاك ومثلها للخزانة العامة، ومبلغ 2134 جنيه بدل مصادرة، كما قضت بجلسة 10/ 12/ 1985 في الجنحة رقم 2814 سنة 85 الرمل بتغريمه 500 جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 717.600 جنيه ضريبة استهلاك وثلاثة أمثالها كتعويض و2582 جنيهاً بدل مصادرة، فأقام الاستئنافين رقميّ 2529، 6085 سنة 1986 شرق الإسكندرية حيثُ قضى فيهما بتأييد الحكمين المستأنفين وأمرت المحكمة بإيقاف التنفيذ مطلقاً غير مقيد، وإذ قامت المطعون ضدها بتوقيع الحجز عليه رغم هذا القضاء فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 21/ 6/ 1989 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 921 سنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1990 بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن وزير المالية الذي اختصم في الاستئناف لم يكن مختصماً أمام محكمة أول درجة حيث كان الخصم في هذه الدرجة من التقاضي هو وزير الخزانة الذي لم يختصم في الاستئناف، في حين أن الاسمين مترادفين لوزارة واحدة تمثل مصلحة الضرائب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي للإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم و إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذات القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى، وكان المقرر أن كلاً من مسمى "وزارة المالية" ومسمى "وزارة الخزانة" ينصرف إلى وزارة واحدة هي التي تتبعها مصلحة الضرائب وهي الخصم في النزاع الماثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وجرى في قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.