أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 195

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950
(76)
القضية رقم 1090 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. شاهد لم يحضر. حق المحكمة في الأخذ بأقواله بالتحقيقات.
من حق المحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد بالمحضر وإن لم يحضر بالجلسة ما دام المتهم لم يطلب حضوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 795 سنة 1949 منفلوط المقيدة بالجدول الكلى برقم 191 سنة 1949 بأنه في يوم 8 من يوليه سنة 1949 الموافق 12 من رمضان سنة 1368 بناحية بندر منفلوط مديرية أسيوط: ضرب عطا الله سيف بخيت عمدا بقالب طوب على مؤخر رأسه ولم يقصد من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام - بمعاقبة أنور سليمان بولس بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

... وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن محكمة الجنايات حين ساقت أدلة الإثبات اعتمدت على أقوال مسيحه حنا وعلم الدين السيد في حين أنهما شهدا بأنهما لم يريا الضارب.
وحيث إن المحكمة أخذت في إثبات الضربة التي أدت إلى وفاة المجني عليه ودانت الطاعن من أجلها بشهادة سيد حسين عمر وحده. أما ذكرها شهادة الشاهدين المقول بأنهما لم يشهدا الضرب فإنه كان على سبيل إتمام الرواية من ذكر مقدماتها, ومن ثم فوجه الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الوجهين الثاني والثالث من أوجه الطعن يتحصلان في أن المحكمة لم تسمع شهادة مسيحه حنا مكتفية بوضوحها في التحقيقات وخلاصتها أن الطاعن ضرب المجني عليه بقطعة خشب فكان واجبا أن تناقشه المحكمة ما دامت تعتبره شاهد رؤية كذلك اعتمدت المحكمة على شهادة شاهد قال إن المسافة بينه وبين مكان الواقعة كانت 16 مترا وقدم الدفاع ربما يفيد أن المسافة 50 مترا وأن الشاهد لم يكن يستطيع الرؤية وكان واجبا على المحكمة أن تحقق هذه النقطة ما دام الدفاع أصر على أن الشاهد لم ير الواقعة.
وحيث إن من حق المحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد لم يحضر ما دام المتهم لم يطلب حضوره. وأما ما بقى من أوجه الطعن فجدل في صدق شهادة الشاهد وهو جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.