أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 197

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950
(77)
القضية رقم 1091 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دفاع. متهم بجناية. ندب محام للمرافعة عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. هذا إخلال بحق الدفاع. نقض الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالاشتراك معه.
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه, وأن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية, وإذن فإذا كان المحامى الذي ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم في الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات وبطلان الحكم المترتب عليها تبعا. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالاشتراك معه نظرا لوحدة الواقعة وتحقيقا لحسن سير العدالة, الأمر الذي يتعين معه أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 416 طوخ سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلى برقم 52 سنة 1949. بأنهم في ليلة 9 من فبراير سنة 1949 الموافق 11 من ربيع الثاني سنة 1368 بناحية عزبة أتوم مركز طوخ مديرية القليوبية, المتهم الأول: قتل محمد محمد أتوم عمدا بأن طعنه بآلة صلبة قاطعة "مطواة" فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمان الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن سهلا له الوصول إلى منزل المجني عليه فتسلقا جدار منزلهما المجاور وأعاناه على ذلك حتى تمكن من مداهمة المجني عليه في غرفة نومه وقتله وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230, 231 للمتهم الأول, 230, 231 و40/2 - 3 و41 للثاني والثالث من قانون العقوبات, فقرر إحالة المتهمين المذكورين إليها لمعاقبتهم طبقا للمواد سالفة الذكر. وقد ادعى بحق مدني كل من 1 - عبد المطلب محمد أتوم و2 - محمد محمد محمد أتوم وطلبا القضاء لهما على المتهمين متضامنين بقرش صاغ تعويضا. ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بمادتي الاتهام - بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/2-3 و41 و230 و231 و235 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (أولا) بمعاقبة سيد مصطفى الجيار بالإعدام شنقا. (ثانيا) بمعاقبة كل من أحمد إبراهيم أتوم وأمين عزب أتوم بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثا) بإلزام سيد مصطفى الجيار وأحمد إبراهيم أتوم وأمين عزب أتوم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ حين دانه بالقتل العمد, إذ ندبت المحكمة للدفاع عنه محاميا لا يجوز له الحضور أمام محكمة الجنايات وقد حضر بالجلسة التي سمعت فيها الشهود وترافع في الدعوى فتكون بذلك قد خالفت القانون وأخلت بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر الجلسة أن المحامى المنتدب أصلا عن الطاعن لم يحضر وأرسل يعتذر بمرضه فجأة فانتدبت المحكمة حضرة الأستاذ فريد حشيش أفندي محاميا عن المتهم أيضا وأجلت القضية ليوم آخر. وفى هذا اليوم حضر المحامى المنتدب أخيرا وحده فشهد إجراءات المحاكمة وأدلى بدفاعه ثم أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة. ولما كان قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه وأن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية, وكان حضرة المحامى الذي ندبته المحكمة - على ما تبين من الشهادة المرفقة بالطعن - لم يكن قد قبل بعد للمرافعة أمام هذه المحاكم - لما كان الأمر كذلك فإن الطاعن يكون قد أخل بحقوق دفاعه, وهذا الإخلال يستوجب بطلان الإجراءات, وبالتالي بطلان الحكم المترتب عليها مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين اللذين دينا بالاشتراك معه نظرا لوحدة الواقعة وتحقيقا لحسن سير العدالة مما يتعين معه إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعا.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين.