أحكام المحكمة الدستورية العليا - الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 - صـ 1186

جلسة 7 فبراير 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

قاعدة رقم (85)
القضية رقم 142 لسنة 19 ق قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "طريق الدعوى الأصلية":
المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا قاطعة في دلالتها على أن الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية.
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو أثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع بجلسة 15 من يونيه سنة 1997 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، وطلب التصريح بإقامة دعواه الدستورية، فأجلت تلك المحكمة استئنافه لجلسة 9 من أغسطس سنة 1997 للمستندات، وهو ما يعني أنها لم تكن قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية، وأنها لم ترخص للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم على طعن مباشر بعدم دستورية هذا النص، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من يوليو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 298 لسنة 1996 أحوال شخصية كلي نجع حمادي ابتغاء القضاء بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، قولاً منها أنه قد تزوج عليها بأخرى، وأنها تطلب الطلاق منه للضرر عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. وبتاريخ 27/ 3/ 1997 قضت المحكمة الابتدائية للمدعى عليها الرابعة بطلباتها، فاستأنف المدعي حكمها أمام محكمة استئناف قنا برقم 50 لسنة 16 قضائية. وبجلسة 15/ 6/ 1997 - المحددة لنظر الاستئناف - دفع المدعي بعدم دستورية النص سالف الذكر، فقررت محكمة الاستئناف التأجيل لجلسة 9/ 8/ 1997 للمستندات، ثم أقام المدعي دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو أثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع بجلسة 15 من يونيه سنة 1997 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، وطلب التصريح بإقامة دعواه الدستورية، فأجلت تلك المحكمة استئنافه لجلسة 9 من أغسطس سنة 1997 للمستندات، وهو ما يعني أنها لم تكن قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية، وأنها لم ترخص للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم على طعن مباشر بعدم دستورية هذا النص، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، معيناً الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.