أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 113

جلسة 11 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري، وأحمد موافي.

(24)
الطعن رقم 2203 لسنة 32 قضائية

إجراءات المحاكمة. ارتباط. دعوى جنائية. نيابة عامة. غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. اختصاص. مواد مخدرة. سلاح.
( أ ) التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 إجراءات. تخويله النيابة حق رفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة وما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة. هذا التعديل لم يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في التصرف في الجنايات التي تحال إليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة. إضفاء المشرع بالتعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم. عدم استعمال النيابة هذه الرخصة وإحالتها جناية إلى غرفة الاتهام على الغرفة التصرف فيها. ليس لها أن تقرر عدم اختصاصها بنظرها. إن فعلت ذلك تكون قد أخطأت.
(ب) الارتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 إجراءات لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 عقوبات. مجرد الارتباط الزمني بين الجريمتين لا يوفر الارتباط كما هو معرف به في المادة المذكورة.
إصدار غرفة الاتهام أمراً بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.
غرفة الاتهام. نيابة عامة. نقض. " ما لا يجوز الطعن فيه".
(ج) حق النائب العام في الطعن في أوامر الغرفة. قصره على الأوامر الواردة بالمادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر.
أمر الغرفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. ليس من بينها. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.
غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. اختصاص. "تنازع الاختصاص السلبي".
نقض. "سلطة محكمة النقض. تعيين الجهة المختصة". مستشار الإحالة.
(د) متى يجوز لمحكمة النقض اعتبار الطعن طلباً بتعيين الجهة المختصة ؟ (مثال) أمر غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر والسلاح والذخيرة. عدم استطاعتها إعادة نظرها من جديد فيما لو قدمت إليها. من المحتم أن محكمة الجنايات ستقضى هي الأخرى بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بجناية إحراز المخدر لعدم إحالتها إليها عن طريق الغرفة. وقوع تنازع سلبي بين غرفة الاتهام وبين محكمة الجنايات. الطعن في أمر الغرفة بطريق النقض. لمحكمة النقض اعتبار الطعن – وهو غير جائز. – طلباً بتعيين الجهة المختصة. علة ذلك: الحرص على العدالة أن يتعطل سيرها.
(هـ) لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق. جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم.
(و) طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 إجراءات. الفصل في التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض. أمر الغرفة بعدم الاختصاص يحجبها عن نظر موضوع الدعوى. إلغاء المشرع نظام غرفة الاتهام وإسناده قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة. وجوب إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها.
1- إن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما خول النيابة العامة حق رفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة وما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة دون أن يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في التصرف في الجنايات التي تحال إليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة وغاية ما في الأمر أن المشرع أضفى بهذا التعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم فإن لم تستعمل هذه الرخصة وأحالت جناية مما ذكر إلى غرفة الاتهام وجب عليها التصرف فيها إما بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى المحكمة الجزئية بمقتضى نظام التجنيح أو لأنها ترى أن الواقعة جنحة أو مخالفة وإما أن تأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ومن ثم فإن غرفة الاتهام إذ قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها تكون قد أخطأت.
2- الارتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات، بمعنى أنه إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكانت إحدى تلك الجرائم من الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة فإن باقي الجرائم المرتبطة بها تخضع لقاعدة جواز تقديمها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، أما مجرد الارتباط الزمني بين جريمتين فإنه لا يوفر الارتباط كما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن غرفة الاتهام إذ أمرت بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر تكون قد أخطأت، إذ لا سبيل إلى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إحراز المخدر إلا عن طريق تقديمها إلى غرفة الاتهام. [(1)]
3- حق النائب العام في الطعن في قرارات غرفة الاتهام تطبيقاً للمادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية مقصور على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. ولما كان الأمر المطعون فيه – الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى – ليس من بين الأوامر التي أوردها الشارع في المادتين المذكورتين على سبيل الحصر فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائز. [(2)]
4- متى كان القرار الصادر من غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، ولا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية من جديد أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قرار فيها، كما أن محكمة الجنايات سوف تحكم حتماً بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بجناية إحراز المخدر لعدم إحالتها إليها عن طريق غرفة الاتهام فإن محكمة النقض – حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها – يكون لها أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة وفقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين غرفة الاتهام – التي تخلت عن نظرها الدعوى – وبين محكمة الجنايات – التي سوف تحكم حتماً بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بإحراز المخدر. [(2)]
5- جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم. [(2)]
6- مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، ومن ثم فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها المحكمة التي يعطن أمامها في أحكام محكمة الجنايات وقرارات غرفة الاتهام عندما يصح الطعن قانوناً. ولما كانت غرفة الاتهام بأمرها بعدم الاختصاص قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى، وكان المشرع قد ألغى بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام غرفة الاتهام وأسند قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة، فإنه يتعين إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها. [(2)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم ليلة 24/ 3/ 1961 بدائرة مركز الشهداء محافظة المنوفية – المتهمون الثلاثة – أحرزوا بقصد التعاطي جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً – المتهم الأول أيضاً – ( أ ) أحرز سلاحاً نارياً غير مشخشن فرد خرطوش عيار 16 بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وباعتباره مشتبهاً فيه (ب) أحرز ذخيرة أربع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر غير المرخص له بإحرازه حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وباعتباره مشتبهاً فيه. المتهم الثاني أيضاً ( أ ) أحرز سلاحاً نارياً مشخشناً فرداً بغير ترخيص (ب) أحرز ذخيرة أربع طلقات لي انفلد مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر غير المرخص له بإحرازه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لنص المواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول/ أ المرافق بالنسبة لهم جميعاً وكذا المواد 1/ 1 و6 و7/ جـ و26/ 1 – 2 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والقانون 75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق بالنسبة للمتهم الأول أيضاً – وكذا المواد 1/ 1 و6 و26/ 2 – 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 246 لسنة 1954 والقانون 75 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. وغرفة الاتهام أمرت حضورياً بتاريخ 5/6/ 1961 بعدم اختصاصها بنظرها على أن يقدم كل منهم نفسه إلى قسم البوليس يوم السبت الأول من كل شهر. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر الدعوى جاء مشوباً بالخطأ في القانون. ذلك أنه مؤسس على أن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب على النيابة العامة إحالة الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي نص عليها – ومن بينها إحراز الأسلحة والذخائر – إلى محكمة الجنايات مباشرة مع أن هذا التعديل لم يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في هذا الشأن ولم يرد به أي نص يحرم عليها التصدي لهذا النوع من الجرائم ولكنه أنشأ رخصة للنيابة العامة وقاضي التحقيق برفع الدعاوى مباشرة إلى محكمة الجنايات فإن لم يستعمل أيهما هذه الرخصة وأحيلت جناية مما ذكر إلى غرفة الاتهام فإنها إذا فصلت فيها لا تكون مجاوزة اختصاصها وفضلاً عن ذلك فقد كان يتعين على الغرفة أن تتصدى لجناية إحراز المخدرات لأنها مختصة بها أصلاً وما كان لها أن تقضي بعدم اختصاصها بالنسبة لها بمقولة قيام ارتباط زمني بينها وبين جناية إحراز السلاح والذخائر لأن الارتباط المشار إليه في المادة 214 من قانون الإجراءات محدد في المادة 32 من قانون العقوبات ولا يشمل الارتباط الزمني ومن ثم فلا محل لتأويل معنى الارتباط إلى غير المقصود منه.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين إحرازهم جواهر مخدرة "حشيشاً" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأسندت إلى الأول منهم أيضاً إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة مما تستعمل في السلاح دون ترخيص وإلى الثاني أيضا إحرازه سلاحاً نارياً مششخناً وذخيرة بدون ترخيص وأمر رئيس النيابة في 21 مايو سنة 1961 بإحالة المتهمين إلى غرفة الاتهام وطلب إليها إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول المرفق ومحاكمة المتهمين الأول والثاني بالمواد 1/ 1 و6 و7/ جـ و 26/ 1 – 2 - 3 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق فأمرت غرفة الاتهام في 5 يونيه سنة 1961 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مستندة إلى أن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمادتين 158 و214 إجراءات قصد به إيجاب رفع الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي عينها هذا القانون من قاضي التحقيق أو النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة تحقيقاً لصالح الجماعة ومن ثم فإن غرفة الاتهام غير مختصة بنظر جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر وأنها غير مختصة تبعاً لذلك بنظر جناية إحراز المخدر لقيام الارتباط الزمني بين هذه الجرائم. لما كان ذلك، وكانت غرفة الاتهام قد أخطأت إذ قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى ذلك أن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما خول النيابة العامة حق رفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة وما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة دون أن يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في التصرف في الجنايات التي تحال إليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة وغاية ما في الأمر أن المشرع أضفى بهذا التعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم فإن لم تستعمل هذه الرخصة وأحالت جناية مما ذكر إلى غرفة الاتهام وجب عليها التصرف فيها إما بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى المحكمة الجزئية بمقتضى نظام التجنيح أو لأنها ترى أن الواقعة جنحة أو مخالفة وإما أن تأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ومن ناحية أخرى فقد أخطأت غرفة الاتهام إذ أمرت بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر ذلك أن الارتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات بمعنى أنه إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكانت إحدى تلك الجرائم من الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة فإن باقي الجرائم المرتبطة بها تخضع لقاعدة جواز تقديمها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات أما مجرد الارتباط الزمني بين جريمتي السلاح والذخيرة وجريمة إحراز المخدر فإنه لا يوفر الارتباط كما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات. ومن ثم فلا سبيل إلى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إحراز المخدر إلا عن طريق تقديمها إلى غرفة الاتهام. لما كان ذلك، وكان حق النائب العام في الطعن في قرارات غرفة الاتهام تطبيقاً للمادتين 193 و194 - من قانون الإجراءات الجنائية مقصوراً على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة، وكان الأمر المطعون فيه ليس من بين الأوامر التي أوردها الشارع في المادتين المذكورتين على سبيل الحصر فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً. إلا أنه لما كانت غرفة الاتهام لا تستطيع فيما لو قدمت إليها القضية من جديد أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قرار فيها، كما أن محكمة الجنايات سوف تحكم حتماً بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بجناية إحراز المخدر لعدم إحالتها إليها عن طريق غرفة الاتهام فإن محكمة النقض – حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها – يكون لها أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة وفقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين غرفة الاتهام التي تخلت عن نظرها الدعوى وبين محكمة الجنايات التي سوف تحكم حتماً بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بإحراز المخدر. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين أحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم، وكان مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها المحكمة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات وقرارات غرفة الاتهام عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكانت غرفة الاتهام بأمرها بعدم الاختصاص قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى، وكان المشرع قد ألغى بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام غرفة الاتهام واسند قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة، فإنه تعين اعتبار الطعن طلباً بتعين المحكمة المختصة وإحالة القضية إلى مستشار الإحالة بمحكمة شبين الكوم للفصل فيها.


[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 449 لسنة 31 القضائية جلسة 29/ 1/ 1962 س 13 ع 1 ص 83 قاعدة 22.
[(2)] هذه المبادئ مقررة في الطعن رقم 873 لسنة 31 قضائية جلسة 20/ 2/ 1962 س 13 ع 1 ص 162 قاعدة 44.