أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1078

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.

(212)
الطعن رقم 828 لسنة 39 القضائية

( أ ) استيقاف. رجال السلطة العامة.
حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف. نطاقه؟
(ب، ج، د) تعد. جريمة. "أركانها". موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
(ب) أركان جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137، 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا ( أ )، (2) من ذات القانون؟
(ج) نطاق المادة 137 مكرر ( أ )، (2) عقوبات؟
(د) تحقق جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) (2) عقوبات إذا كان ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع الموظف المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته.
(هـ) عقوبة. "تطبيقها". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض.
"أسباب الطعن". ما لا يقبل منها. "قصد جنائي. سرقة. تعد".
معاقبة المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه. علة ذلك؟
(و) أسباب الإباحة. دفاع شرعي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
(ز، ح) حكم. "بياناته". إحالة. مستشار الإحالة. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(ز) الأحكام وحدها هي التي تصدر باسم الأمة.
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق. لا يلزم لصحته أن يصدر باسم الأمة.
(ح) عدم قبول إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. أساس ذلك؟
1 - إن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137، 137 مكرراً (1) من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ 1، 2 من هذا القانون يجمعها ركن مادي واحد، ويفصل بينهما الركن الأدبي، فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث، فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً/ 1 و2 إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة، هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.
3 - أطلق الشارع حكم المادة 137 مكرراً/ 1 و2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة، لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه، أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة استعمال القوة أو التهديد.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن ورفاقه ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة - استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من اقتياد المتهمين إلى مخفر الشرطة للكشف عن شخصيتهم، وقد تمكنوا بما استعملوه في حقهما من وسائل العنف والتعدي من بلوغ قصدهم، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ 1 و2 من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات؛ وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة استعمال القوة أو العنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما، فإن مصلحة الطاعن من المجادلة في توافر نية السرقة موضوع التهمة الثانية المسندة إليه تكون منعدمة.
6 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب، متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. وإذ كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، تأسيساً على أن ما وقع من رجلي الشرطة، إجراء مشروع لم يتعد الاستيقاف بما يزيل دواعي الشبهة ومن أنهما لم يخرجا عن حدود القانون، بما لا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعي، فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
7 - متى كانت المادة 155 من الإعلان الدستوري الصادر في 24 مارس سنة 1964 تنص على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" وكان قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم، فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الأمة، ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام.
8 - إن قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة، ومن ثم فلا تقبل إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يدفع لدى محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 28 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: (المتهمون الثلاثة الأول) - أولاً - استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميون هما الشرطيان السريان سعيد توفيق درويش وعبد العاطي عبد النبي عبد الرحمن لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وكان ذلك بأن ضربوهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لدى المجني عليه الأول من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجبهة وقد توصلوا بهذا الاعتداء إلى بلوغ مقصدهم وهو عدم تمكين المجني عليهما من اقتيادهم إلى نقطة الشرطة (ثانياً) سرقوا السلاح والذخيرة المبينة وصفاً بالمحضر لوزارة الداخلية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الشرطيين سالفي الذكر إذ أمسك المتهمان الثاني والثالث الشرطي عبد العاطي عبد النبي عبد الرحمن وشلا مقاومته وتمكن المتهم الثاني من انتزاع السلاح منه بينما كان المتهم الأول ينهال ضرباً على زميله بعصا غليظة على رأسه ولما خلص السلاح للمتهمين الثاني وهما بالفرار به وبداخله الذخيرة وأراد المجني عليه ملاحقتهما فعاجله المتهم الأول بالضرب بعصا غليظة على رأسه وكتفه يده اليسرى وحدثت بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهما والاستيلاء على السلاح والذخيرة - المتهمون من الثاني إلى الرابع (أولاً) أحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً مسدساً بغير ترخيص. (ثانياً) أحرزوا ذخيرة ثلاث طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة بدون ترخيص - المتهم الرابع أيضاً - أخفى السلاح والذخيرة المتحصلين من جناية السرقة بإكراه سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44 و137 مكرر و314 من قانون العقوبات و1/ 1 و6 و26/ 2 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 سنة 1958 والبند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرراً (2) و314 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 من القسم الأول من الجدول 3 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمواد 44 مكرر ( أ ) و1 و6 و26/ 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند/ 1 من القسم الأول من الجدول رقم أ الملحق بالقانون والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الرابع (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات (ثانياً) بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه، ذلك بأن قرار الإحالة قد خلا من تتويجه باسم الأمة - كما أوجب القانون - الأمر الذي يعدمه ويبطل الإجراءات المبينة عليه.
وحيث إنه لما كانت المادة 155 من الإعلان الدستوري الصادر في 24 من مارس سنة 1964 تنص على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" وكان قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الأمة ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام، هذا فضلاً عن أن قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة ومن ثم فلا تقبل إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث من الطعن هو الخطأ في القانون ذلك أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض استناداً إلى أن الشرطي السري ليس من حقه القبض عليه أو استيقافه كما تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس دفعاً لاعتداء رجل الشرطة عليه، غير أن الحكم لم يرد على الدفعين بأسباب سائغة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض وتطرق لانتفاء حالة الدفاع الشرعي بقوله "إن الثابت من محضر التحقيق واعتراف المتهمين جميعاً والشهود أن حالة المتهمين في أثناء سيرهم ليلاً كانت تدعو إلى الاشتباه ولم يحدث أن قبض الشاهدان عليهم ولكن ما حدث هو أنهما طلبا منهم إثبات شخصيتهم، ولما تبين أن أحدهم وهو المتهم الثاني لم يكن له بطاقة طلبا منهم الذهاب معهما إلى النقطة للتحري في أمره. ولكنهما فوجئا بعد ذلك بوقوع الاعتداء عليهما كما سبق القول ونزع سلاح الشاهد الأول من يده بالقوة وسرقته وإخفائه لدى المتهم الرابع الذي كان على علم بما وقع، وبالتالي يكون الدفع المبدى من محامي الثالث (الطاعن) غير سديد ويتعين إطراحه وتطمئن المحكمة إلى ما شهد به المجني عليهما من الاعتداء الذي وقع عليهما وسرقة السلاح عهدة أولهما وإخفائه لدى المتهم الأخير الذي علم بسرقته" ولما كان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون، ذلك بأن الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية كما هي الحال في الدعوى، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفص فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع تأسيساً على أن ما وقع من رجلي الشرطة إجراء مشروع لم يتعد الاستيقاف بما يزيل دواعي الشبهة ومن أنهما لم يخرجا عن حدود القانون بما لا تتوافر معه مبررات حالة الدفاع الشرعي، فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم أغفل الرد على دفاع تمسك به الطاعن من انعدام نية التملك بصدد واقعة سرقة مسدس المجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن عن ثلاث تهم (أولاً) أنه واثنين آخرين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملها بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وكان ذلك بأن ضربوهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لدى المجني عليه الأول من جرائها عاهة مستديمة، وقد توصلوا بهذا الاعتداء إلى بلوغ مقصدهم وهو عدم تمكن المجني عليهما من اقتيادهم إلى نقطة الشرطة (ثانياً) سرقوا السلاح والذخيرة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الشرطيين سالفي الذكر (ثالثاً) أحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بغير ترخيص، وأوقع الحكم عقوبة واحدة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. ولما كانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى، فإن مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر نية السرقة موضوع التهمة الثانية تكون منعدمة.
وحيث إن مبنى الوجهين الخامس والسادس هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما مع عدم توافر أركانها في واقعة الدعوى، ذلك أن المجني عليهما (وهما شرطيان سريان) لا يدخل في عملهما القبض على المتهم وبالتالي لم يقصد منعهما من أداء عمل مقرر لهما قانوناً، ولم يستظهر الحكم القصد الخاص الذي تتطلبه جناية التعدي التي قضى بإدانة الطاعن عنها.
وحيث إنه من المقرر - كما سبق - أن رجلي الشرطة من شأنهما أن يستوقفا في دائرة اختصاصهما من يريبهما أمره بوصفهما من رجال السلطة العامة المكلفين بالتحري عن الجرائم والحيلولة دون ارتكابها، ومن المقرر كذلك أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 و137 مكرراً (1) من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً 1 - 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً (1 و2) إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرراً 1 و2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن ورفاقه ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة - استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من اقتياد المتهمين إلى مخفر الشرطة للكشف عن شخصيتهم وقد تمكنوا بما استعملوه في حقهما من وسائل العنف والتعدي من بلوغ قصدهم، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 1 و2 من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.