أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 245

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1950
(94)
القضية رقم 1113 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
(أ) سرقة بالإكراه. بيان ظرف الإكراه. إثبات الحكم أن المتهم وزملاءه ضربوا المجني عليه بالعصي حتى كسرت ذراعه وهددوه بإطلاق النار. ذلك يكفى.
(ب) إثبات. الاعتماد على قول للشاهد واطراح قول آخر له. جوازه.
(ج) نقض. وجه طعن متعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة. لا يقبل.
1 - متى كان الحكم حين أدان المتهم بجناية السرقة بالإكراه قد بين واقعة الدعوى وأثبت أن المتهم وزملاءه ضربوا المجني عليه بالعصي حتى كسرت ذراعه وهددوه باستعمال السلاح بأن أطلق عليه أحدهم عيارين ناريين وبذلك شلت مقاومته وتمكنوا من سرقته فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولا آخر له ولا معقب عليها في ذلك.
3 - إذا كان وجه الطعن متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها فلا يلزم له رد صريح خاص, إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم واعتمد عليها في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 253 الصف سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلى برقم 63 سنة 1949 كلا من: 1 - عبد الفتاح خليفة فراج, 2 - عيد بدير ماضي 3 - عيد نصار معتوق 4 - ماطر خليل محسن 5 - عبد العزيز نصر بركات, بأنهم في يوم أول فبراير سنة 1949 الموافق 3 من ربيع الآخر سنة 1368 بناحية غمازة الكبرى مركز الصف مديرية الجيزة: الأربعة الأول: سرقوا الجاموستين المبينتين بالمحضر لعبد الخالق حسنين وكامل هليل بطريق الإكراه الذي وقع على أولهما بأن انقضوا عليه معترضين سبيله وهدده المتهم الأول بإطلاق النار من بندقية كان يحملها ولما لم يمتثل لأمرهم أطلق مقذوفين ناريين للإرهاب بينما اعتدى الآخرون بالضرب فشلوا مقاومته وتمكنوا من سرقة الجاموستين والفرار بهما وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. والخامس أخفى الجاموستين المسروقتين مع علمه بسرقتهما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأربعة الأول بالمادة 314/3 من قانون العقوبات والأخير بالمادة 42/1 من القانون المذكور. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين المذكورتين. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة طلبت النيابة إقامة الدعوى على عبد الخالق حسنين شاهد الإثبات الأول لشهادته زوراً لصالح المتهمين وطلبت عقابه بالمادة 194 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام للثلاثة الأول والخامس والمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وللرابع وعبد الخالق حسنين بمعاقبة كل من عبد الفتاح خليفة فراج وعيد بدير ماضي وعيد نصار معتوق بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وحبس عبد العزيز نصر بركات سنتين مع الشغل وبراءة كل من ماطر هليل محسن وعبد الخالق حسنين مما أسند إليهما. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنين الأول والثالث والرابع قرروا الطعن ولم يقدموا أسباباً له فطعنهم غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن المقدمة من هذا الطاعن هو أن المحكمة أخطأت إذ عولت في إدانته على أقوال المجني عليه مع ما اعتورها من تناقض إذا قورن ما أدلى به في التحقيقات الأولية وما شهد به بالجلسة, هذا إلى تناقض روايتيه المذكورتين مع ما قرره أخوه شاهد الإثبات الثاني والذي كانت أقواله محل تقدير المحكمة أيضاً وسندها في الإدانة. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ظرف الإكراه ومن الأدلة على توفر ثبوته في حق الطاعن, وفضلا عن ذلك فإن الطاعن قد أنكر التهمة وقال إنه كان في منزله لم يبارحه والحكم المطعون فيه قد أخذ عليه عدم استشهاده أحدا على مدعاة في حين أن هذا لا يصلح ردا على دفاعه, وكل هذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه قد بين الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة بما فيها ظرف الإكراه بنوعيه: المادي بأن ضرب الطاعن وزملاؤه المجني عليه بالعصي حتى كسرت ذراعه, والمعنوي وهو التهديد باستعمال السلاح بأن أطلق عليه أحد المتهمين من شركاء الطاعن عيارين ناريين وبذلك شلت مقاومته وتمكن الطاعن ورفاقه من سرقة جاموستين. ثم ذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة من الطاعن وزملائه الذين دينوا معه وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها, وتعرض للتناقض المشار إليه في الطعن ففسره. ولما كان الأمر كذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولا آخر له ولا معقب عليها في ذلك, وكان دفاع الطاعن المشار إليه في الطعن متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يلزم له رد صريح خاص, إذ أن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي اعتمد عليها في إدانته فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.