أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1317

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، ومحمد إسماعيل غزالي، وسيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.

(244)
الطعن رقم 2033 لسنة 66 القضائية

(1) إعلان. التزام "الوفاة بالالتزام: إجراءات العرض والإيداع".
العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. أثره. سريان القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين. صحة العرض بإعلانه وفقاً لهذه القواعد ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين. رفض المعروض من النقود. وجوب قيام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض. م 488 مرافعات.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة".
(2) الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادي الحكم عليه بالإخلاء. ماهيتها.
(3) تكليف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الطاعن بسداد أجرة عين النزاع بإنذار. عرض الطاعن الأجرة المطالب بها قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بإنذار على يد محضر أعلنه في محل إقامتهم ورفض محاميهم استلام المبلغ المعروض فأودعه المحضر خزانة المحكمة لحسابهم. مؤداه. صحة إجراءات العرض والإيداع. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء المستندة إلى التأخير في سداد هذه الأجرة وعدم التزام الطاعن بما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية لإقامتها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى إخلاء العين محل النزاع تأسيساً على عدم صحة إجراءات عرض وإيداع الأجرة المذكورة وعدم سداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه....." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه تسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته....."، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه.
2 - المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكلفيه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته.
3 - إذ كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم....... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/ 4/ 1995 بتكلفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر أبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد قام بتاريخ 17/ 4/ 1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/ 12/ 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ........ المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/ 4/ 1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاة الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/ 5/ 1995 غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الخامس الدعوى رقم 56 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962 وبإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وبتسليمها إليهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1962 استأجر المدعى عليهما الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 9.600 جنيه، وإذ امتنعا عن سداد الأجرة المستحقة عن شهر أبريل سنة 1995 رغم إنذارهما على يد محضر بالسداد فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 29 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 14/ 2/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962 وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن عرض الأجرة الذي تم للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 17/ 4/ 1995- قبل رفع الدعوى - غير صحيح لحصوله لغير ذي صفة, ومن عدم توقي الإخلاء بسداد مصروفات الدعوى والنفقات الفعلية, رغم أن العرض سالف الذكر تم صحيحاً في موطن المطعون الأربعة الأوائل بالمخاطبة مع المحامي.... وكيلهم - الذي وجه الأولون التكليف بالوفاء عن طريقه - كما تم إيداع المبلغ المعروض لحساب المذكورين وإخطارهم بذلك, وذلك كله تم قبل رفع الدعوى، مما لا يلتزم معه بسداد مصروفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه...." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاة فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته....."، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه. كما أن من المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكلفيه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم...... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/ 4/ 1995 بتكلفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد أقام بتاريخ 17/ 4/ 1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/ 12/ 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ....... المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/ 4/ 1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاة الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/ 5/ 1995، غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 200 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.