أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 121

جلسة 11 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

(25)
الطعن رقم 2207 لسنة 32 قضائية

حكم. "بياناته". "ما يبطله". بطلان. "بطلان متعلق بالنظام العام".
خلو الحكم مما يفيد صدورة باسم الأمة. يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. علة ذلك: خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً. المادة 63 من الدستور المؤقت. بطلان الحكم لهذا السبب. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها، ولو لم تثره الطاعنة.
بطلان الحكم الاستئنافي الغيابي لخلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة. اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة. بطلان الحكم المطعون فيه بدوره ولو دون به ما يفيد صدوره باسم الأمة.
متى كانت المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 5 مارس سنة 1958 تنص على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة". فإن خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتية الحكم ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن دون به ما يفيد صدوره باسم الأمة إلا أنه عندما أيد الحكم الاستئنافي الغيابي – والذي لم يعنون باسم الأمة – لم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة بل اعتنق أسباب ذلك الحكم الباطل فأصبح باطلاً بدوره. وكان هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم تثره الطاعنة (النيابة) في أسباب طعنها. [(1)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 من أبريل سنة 1959 بدائرة مركز البداري زرع قطناً في أرض سبق زراعتها قطناً في السنة الزراعية السابقة. وطلبت عقابه بالمواد 4/ 2 و6 و10 و11 و12 و13 و14 و15 من القانونين رقمي 501 لسنة 1955 و213 لسنة 1958. ومحكمة البدارى الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1959 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 17 فبراير سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت النيابة الحكم للغيابي. ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الاستئناف غيابياً في 31 ديسمبر سنة 1960 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتاريخ 11 مارس سنة 1961 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة أبدت في مذكرتها المؤرخة 22 يناير سنة 1963 سبباً متعلقاً بالنظام العام مؤداه أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الاستئنافى الغيابي وهو غير معنون باسم الأمة فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً ومن ثم يتعين نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم الاستئنافى الغيابي الصادر في 31 ديسمبر سنة 1960 قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة. ولما كانت المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 5 مارس سنة 1958 تنص على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" فان خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتية الحكم ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في 11 مارس سنة 1961 وإن دون به ما يفيد صدوره باسم الأمة إلا أنه عندما أيد الحكم الاستئنافى الغيابي لم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة بل اعتنق أسباب ذلك الحكم الباطل فأصبح باطلاً بدوره. لما كان ما تقدم، وكان هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم تثيره الطاعنة في تقرير أسباب طعنها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن الجنائي رقم 2790 لسنة 32 ق جلسة 24/ 12/ 1962 س 13 ع 3 ص 873 قاعدة 211 والطعن المدني رقم 19 لسنة 28 ق "أحوال شخصية" جلسة 4/ 5/ 1961 س 12 ع 2 ص 453 قاعدة 66. وراجع أيضاً الطعنين الجنائيين 2412 لسنة 30 ق جلسة 20/ 2/ 1961 س 12ع 1ص 249 قاعدة 44, 459 لسنة 31 ق جلسة 16/ 10/ 1961 س 12 ع 3 ص 820 قاعدة 158.